![]() | |
ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ملتقى يختص بوضع الكتب المفيده وملخصاتها ونشر المختصرات التحليلية أو النقدية أو الموضوعية لأهم الكتب المنشورة . |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | زياد محمد حميدان | مشاركات | 2 | المشاهدات | 1485 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [{النساء 29}. هذا النداء الربانيّ ينظم التعامل المالي بين المسلمين،ويؤكد مقصدا من مقاصد الشريعة،وهو حفظ المال،وختمه بما يؤكد حفظ النفس. قوله تعالى:]لا تَأْكُلُوا [ عبَّر الحقّ سبحانه بالأكل لأنه المقصد الأعظم من المال،وهو مثل قوله تعالى:]إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [ النساء 10}. ويتساوى في الإثم الأكل والإتلاف ،وكل ُّتصرُّف يضر بالمال. قوله تعالى:] أَمْوَالَكُمْ[ تعريف المال في اللغة:لم يخض أهل اللغة في تعريف المال،ربما لشدة ظهوره،فيكون توضيح الواضح من المشكلات.ففي القاموس المحيط:ما ملكته من كل شيء[1].وفي لسان العرب:المال معروف،ما ملكته من جميع الأشياء والجمع أموال[2].وفي النهاية في غريب الحديث والأثر:الأصل في المال،ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان .وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل،لأنها كانت أكثر أموالهم[3]. أما تعريف المال في اصطلاح الفقهاء،فهناك اتجاهان في تعريف المال،اتجاه الحنفية وقد عرَّفه فقهاؤهم بتعريفات متقاربة المعنى،مستدرك عليها منها: 1.ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. 2.موجود يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع. 3.ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة. 4.ما خلق لصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضِِنَّة. واختارت مجلة الأحكام العدلية فعرفته ![]() والاتجاه الآخر للجمهور فعرفوه ![]() شرح التعريف:ماله قيمة مادية بين الناس:قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس،لتفاهتها كحبة قمح أو قطرة ماء،أو كمنفعة شم تفاحة. جاز الانتفاع به شرعا:لإخراج الأعيان والمنافع التي لها قيمة بين الناس لكن الشريعة أهدرت قيمتها،ومنعت الانتفاع بها،كالخمر والخنزير ولحم الميتة، ومنفعة آلات اللهو المحرمة. في حالة السعة والاختيار:المراد بالانتفاع الانتفاع المشروع،وفي حالة السعة والاختيار،دون حالة الضرورة،فجواز الانتفاع بلحم الميتة،أو الخمر أو غيرها من الأعيان المحرمة،لا يجعلها مالا في نظر الشريعة.فالمالية في نظر الحنفية يتحقق بأمرين:. أحدهما:أن يكون الشيء منتفعا به انتفاعا معتادا. الآخر:أن يكون الشيء ماديا يمكن إحرازه وحيازته،فيخرج منه المنافع والديون والحقوق المحضة. وأما الجمهور فأساس المالية في نظرهم يتحقق بأمرين كذلك:. أحدهما:أن يكون له قيمة بين الناس. الآخر:أن تكون هذه القيمة ناتجة من أن ينتفع به انتفاعا مشروعا[6]. وهناك تعريفات لبعض المعاصرين منها:. (هو كل ما يمكن تملكه مع قابلية الانتفاع به على الوجه المأذون شرعا عند السعة والاختيار)[7]. وأما الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله فيقول ![]() ![]() ثم يوجه الاختلاف في التعريفات السابقة للمال ![]() والتعبير بأموالكم،أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على أموال الآخرين كما يحافظ على ماله. قوله تعالى:]بِالْبَاطِلِ[ بما لا يحل من طرق الكسب غير المشروعة،كالسرقة والسلب واللهو القمار والربا،وما يتوصل إليه بالحيل المحرمة. قوله تعالى:] إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [ هذا استثناء من أخذ أموال الناس،إذ يجوز الحصول على أموال الآخرين برضاهم عن طريق الكسب المشروع،وفيه تقرير لمبدأ الرضا في المعاملات،فلا يجوز أن يجبر أحد أحداً على معاملة من غير رضاه،إلا الحاكم لمصلحة عامة. وقد أقام الشارع الحكيم الإيجاب والقبول مقام الرضا في العقد،لأن الرضا أمر وجداني يعسر ضبطه.وقد تقرر في أصول الفقه أنه يشترط في العلة الشرعية أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا.فقد يبيع الشخص شيئاً عزيزاً على قلبه،ولكنه مضطر لذلك البيع،فلا ينظر إلى رضا القلب،وإنما إلى الصيغة وهي الإيجاب والقبول. وهناك قاعدة فقهية أخرى في المعاملات ![]() وما ورد في اعتبار الرضا من السنَّة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ:] لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ[[9]. وعن ميمون بن مهران t قال :قال رسول الله r :]البيع عن تراض ،والخيار بعد الصفقة،ولا يحل لمسلم أن يغشَّ مسلما[[10]. وقد بيَّن الشرع الانتفاع بمال المسلم بأي وجه إلا عن طيب نفس ولو كان من أقرب المقربين،قال تعالى:]وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [{النساء 4}. وفي إقرار مبدأ الرضا في المعاملات،غاية التقدير للنفس البشرية،واحترام إرادتها. وقد مدح الشرع الحنيف التاجر الصدوق الذي يتقي الله تعالى في تعامله. وقد روى الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ t عَنْ النَّبِيِّ r قَال:َ ]التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء [ِ[11].وإنما استحق هذه المنزلة لأنه جاهد نفسه على أكل الحلال،فالنفس تهوى المال وجمعه من حلِّه ومن غير حلِّه. وعن رافع بن خديج t قال:] قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ[[12]. فائدة:طرق المحافظة على المال. للمحافظة على المال طريقان: الأول :من جهة الوجود،وذلك بالكسب المشروع وتنمية المال بالتجارة،والورع عن أكل الحرام الذي يمحق البركة. الثاني:حفظ المال من جهة العدم وفيه وسيلتان: الوسيلة الأولى:التدبير في حفظ المال من الضياع والتلف ويكون ذلك بما يأتي:. أولا:.تحريم الإسراف والتبذير. ثانيا:.تحريم الاعتداء على أموال الآخرين. ثالثا:. توثيق الدين بالكتابة. رابعا:.توثيق الدين بالرهن. الوسيلة الثانية:العقوبات الرادعة،ويكون ذلك بما يأتي:. أولا:.إقامة الحد على السارق. ثانيا:حد الحرابة أو قطع الطريق. ثالثا:.عقوبة النباش. رابعا:.عقوبة الطرار(النشال). خامسا:.عقوبة المختلس والمنتهب. سادسا:.عقوبة الغاصب. سابعا:.الحجر على من لا يحسن التصرف. ثامنا:.الحجر على الكبير السفيه. قوله تعالى:]وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[ اختلف في المراد بالقتل هنا على أقوال: أحدها:على ظاهره،فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه،ولذلك حرَّم الإسلام الانتحار،ذلك أنَّ النفس ملك لله تعالى،فلا يجوز الاعتداء عليها ولا التصرف بها إلا على مقتضى الشرع،فلا يجوز بيع الأعضاء،أما التبرع بالدم فجائز من باب التبرع ،بشرط ألا يؤدي هذا التبرع إلى ضرر في جسم المتبرِّع. والانتحار من الكبائر روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ:] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا [[13]. وعن جندب t قال:]قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ[[14]. الثاني:لا يقتل بعضكم بعضا،قال السدي وعطاء ومجاهد ![]() وقد عبَّر القرآن عن قتل المسلم لأخيه أنه قتل لنفسه،لأن القاتل والمقتول أهل ملة واحدة،ومجتمع واحد. الثالث:لا تكلفوا أنفسكم عملا يؤدي إلى قتلها،وقد روى أبو داود قصة احتلام عمرو ابن العاص t في ذات السلاسل:] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ r فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ ]وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ r وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا[[16]. ويجدر أن نذكِّر بقاعدة(رفع الحرج )وقاعدة (المشقة ت*** التيسير). من خلال الأقوال السابقة،نجد أنها محتملة،وكلها مما حرم الله U .ويمكن الاستشفاف منها وخاصة أنها وردت في أثناء الحديث عن الأموال،أنَّ أكل أموال الناس بالباطل،قد يؤدي إلى المنازعات،وربما أدت تلك المنازعات إلى القتل،ولذلك نهى عن المقدمات المؤدية إلى المهلكات،لأنه قد يتكلف الإنسان الحرام من أجل معاشه،فيؤدي ذلك إلى حتفه. فائدة:طرق الشريعة لحفظ النفس الطريق الأول:حفظ النفس من جهة الوجود،وفيه أربع وسائل الوسيلة الأولى: تشريع الزواج الوسيلة الثانية: الإنفاق على الفرع والأصل الوسيلة الثالثة: إباحة الطعام والشراب الوسيلة الرابعة: إباحة المحرمات للضرورة الطريق الثاني: حفظ النفس من جهة العدم، وفيهوسيلتان الوسيلة الأولى: حفظ النفس بالاحتياط قبل التلف،وبالزجر بعد وقوعه . الوسيلة الثانية: العقوبات التي شرعت للحفاظ على النفس،وعلى ما دون النفس من الأعضاء. قوله تعالى:] إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[ من رحمته أنَّه كفّ بعضكم عن بعض،من أكل مال بالباطل،أو قتل أو اعتداء.وقيل:من رحمته أنه لم يشرع لكم كما شرع لبني إسرائيل قتل بعضهم البعض. ![]() ![]() ![]() 4) انظر الملكية في الشريعة الإسلامية،الدكتور عبد السلام العبادي1/172 5) المرجع السابق 1/179 6) انظر الملكية في الشريعة الإسلامية 1/174 و1/179 7) فقه المعاملات ،الدكتور محمد عثمان الفقي71 8) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية 48 9) سنن الترمذي،كتاب البيوع،باب ما جاء في البيعين بالخيار مال يتفرقا 5/256 رقم 1251 10) الدر المنثور2/259 11) سنن الترمذي،كتاب البيوع،باب ما جاء في التجار وتسمية النبي r إياهم 5/213 رقم 1212 12) الدر المنثور 2/258 ![]() ![]() 15) جامع البيان 4/38 وانظر الدر المنثور 2/259 16) سنن أبي داود،كتاب الطهارة،باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم 1/171 رقم 334 hgk]hx hguav,k : hgkid uk H;g Hl,hg hgkhs fhgfh'g ,lrhw] hgavdum td pt/ hglhg ,hgkts ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب و أسأل الله لك أن يصلح دينك ودنياك وآخرتك إنه على كل شىء قدير وربنا يُزين اليك الإيمان ويجعلك من المُهتدين و يُدخلك مدخل صدق ويخُرجك مخرج صدق ويجملك بالصحة والعافية ويرزقك العلم النافع آمين آمين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب جزاك الله خيرا وأحسن إليك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018