الإهداءات | |
ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ملتقى يختص بوضع الكتب المفيده وملخصاتها ونشر المختصرات التحليلية أو النقدية أو الموضوعية لأهم الكتب المنشورة . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | زياد محمد حميدان | مشاركات | 2 | المشاهدات | 916 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
20 / 07 / 2011, 55 : 02 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ[{البقرة 178}. حرص الإسلام على إقامة مجتمع العدل والأمن،يعيش المرء آمنا لا يعتدى عليه ،في جسمه ولا ماله ولا عرضه،وهذه الثلاثة تجمع كل حقوق الإنسان.وهذا ما تضمنه حديث الرسول r :]كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ[[2].وجعل حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس المراعاة في كل شريعة ،فحرَّم الاعتداء على النفس ،وحرَّم الاعتداء على ما دون النفس،من جرح وضرب وخلافه،وحرَّم الاعتداء على ما هو نفس من وجه دون وجه،وهو المعروف بالإجهاض أو الحمل.وتضافرت النصوص التي تحرِّم كل صور الإيذاء. وشرع الحق سبحانه العقوبات الرادعة لمن اعتدى على النفس ، وعوض المعتدى عليه ، ومما ورد في تحريم الاعتداء على النفس بالقتل : 1.قال تعالى :] وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [{الأنعام 151} 2.قال تعالى :]وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [{النساء 93}. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم ، الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان:] وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ[{الفرقان 68}. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال إن الرجل إذا عرف الإسلام ، وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا ، فجزاؤه جهنم ولا توبة له ، وناداه رجل فقال : يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ فقال : جزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . قال : أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه وأنىّ له التوبة والهدى ؟ والذي نفسي بيده ، لقد سمعت نبيكم r يقول : ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا ، جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن ، يلزمه قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول يا رب سل هذا فيم قتلني وأيم الذي نفس عبد الله بيده ، لقد أنزلت هذه الآية ، فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم r وما نزل بعدها برهان)[3] . ومن السنة المطهرة ما أورده الإمام البخاري في كتاب الديات ، باب قوله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ )[4]. 1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا{ . 2. وعنه رضي الله عنه قال :} إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ{ . 3.وعن عبد الله بن مسعود t قال:} قَالَ النَّبِيُّ r أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ{. وفي باب قوله تعالى] وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [ المائدة {32 }. 1. عن عبد الله بن مسعود t عن النبي r قال:}لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا{. 2. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي r قال:}لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ{ . 3- وعنه رضي الله عنه عن النبي r قال:}مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا {. هذا في الاعتداء على الآخرين . وكذلك حرَّمت الشريعة الاعتداء على النفس بالانتحار قال تعالى:]وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [ {النساء 29- 30}. ومن السنة الشريفة عن أبي هريرة t قال: } قَالَ النَّبِيُّ r الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ{[5]. وعنه t عن النبي r قال:} مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا{[6]. وعن جندب بن عبد الله t قال:} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ{[7]. وقد حافظت الشريعة على النفس مهما كانت حالتها ، ولو وصلت إلى درجة يظن فيها أنه ميؤوس منها . أما القتل الحق الذي ورد في قوله تعالى:] وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ({الأنعام151}فقد بيَّنه r بقوله:]لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفارِقُ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَة[ِ[8]. وفي هذا النداء الرباني بيان عقوبة القاتل الذي أزهق النَّفس المحرَّمة،وهو القصاص،وذلك يكون رادعاً لأمثاله،ممن يقدمون على هذه الكبيرة.والإسلام دين العدل والمساواة،فقد ساوى بين القتيلين،وأمر ألا يتجاوز الحدَّ في العقوبة،كما كان أهل الجاهلية وأهل الكتاب يفعلون،كما دلَّ عليه سبب النزول . سبب النزول: فيه قولان: الأول:روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [. يعني إذا كان عمداً الحرُّ بالحرِّ،وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل،فكان بينهم قتل وجراحات،حتى قتلوا العبيد والنساء،فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا،فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموال،فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا الحرَّ منهم،والمرأة منّا الرجلَ منهم فنزلت فيهم الآية)[9]. وعن قتادةأن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان،وكان الحيُّ منهم إذا كان فيهم عدَّة ومنعة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين،قالوا:لن نقتل به إلا حرّاً تعززاً،لفضلهم على غيرهم،وإذا قتلت امرأةٌ منهم امرأة َ آخرين،قالوا:لن نقتل بها إلا رجلا،فنزلت)[10]. ومما ورد في تعديهم في القصاص،أن واحداً قتل إنسانا من الأشراف فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول وقالوا:ماذا تريد؟فقال:إحدى ثلاث.قالوا:وما هي؟.قال:إما تحيون ولدي،أو تملأون داري من نجوم السماء،أو تدفعون لي جملة قومكم حتى أقتلهم ثمَّ لا أرى أني أخذت عوضا[11]. الثاني: أنها نزلت في قريظة والنضير .قال ابن كثيركانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم،فكان إذا قتل النضريُ القرظيَّ لا يقتل به،بل يفادى بمائة وسق من التمر،وإذا قتل القرظيُّ النضريَ قتل،وإن فادوه فدوه،بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة،فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص،ولا يتبع سبيل المفسدين المحرِّفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا)[12]. قال السدّيإن قريظة والنضير كانوا مع تدينهم بالكتاب،سلكوا طريقة العرب في التعدي)[13]. القولان يحكيان التعدي في القصاص،وقول السدّي يجمع القولين. قوله تعالى:] كُتِبَ عَلَيْكُمُ [ فرض عليكم وهي من الألفاظ الدّالة على الوجوب،مثل قوله تعالى:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [ {البقرة183}وقوله تعالى] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ [{البقرة216}.وعلى تفيد الاستعلاء وهي مشعرة بالوجوب،كقوله تعالى ] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[{آل عمران 97}. والواجب هنا المساواة في القصاص،وعدم التعدي كما ورد في أسباب النزول،وليس إقامة القصاص.قال الطبريالفرض الذي فرض الله علينا في القصاص،هو ترك المجاوزة بالقصاص،قتل القتيل بقتيله إلى غيره،لا أنه أوجب علينا القصاص فرضا وجوب الصلاة والصيام،حتى لا يكون لنا تركه،ولو كان فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله: ] فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ [معنى مفهوم)[14]. والعفو عن القصاص مستحب [15]. وهو أفضل من استيفاء القصاص ، والعفو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . وأما الكتاب فقوله تعالى:] فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ( {البقرة: من الآية178} وقوله تعالى :)فَمَنْ تَصَدَّقَبِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ({المائدة 45}. قال ابن عباس رضي الله عنهمافمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب،وقال:فمن تصدق به فهو كفارة للجارح أجر للمجروح )[16]. وأما السنة فعن أنس بن مالك t قال:} مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ{[17]. وعن أبي الدرداء t قال:} سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ :مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً{[18]. وأما الإجماع ، فقد أجمع أهل العلم على جواز العفو عن القصاص، وأنه أفضل[19].وإذا عفا ولي القتيل مطلقا فلا يلزمه عقوبة[20]. قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه : أنه يجلد مائة جلدة ، ويسجن سنة [21]. والذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من باب التعزير ، وليس في الشريعة ما يمنع أن تكون عقوبة التعزير في جريمة القتل الإعدام ، أو الحبس مدى الحياة [22]. حقيقة القصاص: أصله المساواة،وهو مأخوذ من قصِّ الأثر،وهو اتباعه ،ومنه القاصّ لأنه يتَّبع الآثار والأخبار ،فكأن القاتل سلك طريقا من القتل،فقصَّ أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك،ومنه قوله تعالى:]فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً[{الكهف64}.وقوله تعالى:]وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ [{القصص11}.وسمي المقص كذلك،لتساوي جانبيه،وقيل مأخوذ من القطع،وسمي المقصّ بذلك لقطعه الأشياء،وفي القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه،ولعل القصاص أخذ منه لأنه يقطع القتل والثأر بين الناس. قوله تعالى:] فِي الْقَتْلَى [ بسبب القتل،والقصاص كما يكون في القتل يكون في الأعضاء. وأما الاعتداء على الأعضاء فمحرم كالاعتداء على النفس ، ويعبر عنها فقهاء الشريعة بالجناية على ما دون النفس ، عن كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره ، فلا يودي بحياته ، وهو تعبير دقيق ، يتسع لكل أنواع الاعتداء والإيذاء التي يمكن تصورها، فيدخل فيه الجرح والضرب ، والدفع والجذب والعصر والضغط وقص الشعر ونتفه وغير ذلك[23]. وأنواع الجناية على ما دون النفس متفق عليها عند الفقهاء ، وبالجملة متفقون على عقوبتها . وقد حددها النووي فقال: (جرح يشق ، وقطع يبين ،وإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة . النوع الأول :يتعلق به القصاص في الجملة، قال تعالى:] وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [{المائدة 45} النوع الثاني :قطع الطرف , فيجب القصاص بقطع الطرف ،بشرط إمكان المماثلة ، وأمن استيفاء الزيادة . النوع الثالث : يقتص فيما يمكن ، كإذهاب البصر)[24] . وأما العقوبات المترتبة على الاعتداء على ما دون النفس فالأصل فيها القصاص فيما يمكن فيه المماثلة،وإلا فالدية . والقصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى :] وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [{المائدة 45}. وأما السنَّة فقضاء النبي r في سن الربِّيع عمة أنس بن النضر رضي الله عنهما، وفيه قال رسول الله r :} يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ{[25]. وأما الإجماع :فقد اجمع المسلمون على جريان القصاص ، فيما دون النفس إن أمكن[26]. أما الدية فنوعان : النوع الأول :ما يجب فيه الدية كاملة ، وهي مائة من الإبل ، وذلك بتفويت منفعة ما لا نظير له في الجسم ، كاللسان والذكر والصلب والأنف ، وكذلك ما يؤدي وظيفة واحدة ، كالعينين والأذنين واليدين . النوع الثاني :الأرش ، أي ما دون الدية وهو نوعان ، مقدر من الشارع ، كاليد والرجل والعين،وكل ما كان في الجسم اثنان ، ففي الواحد منهما نصف الدية ، وما كان منه أربعة كأهداب العينين ، ففي الواحد ربع الدية ، وما كان منه عشرة كالأصابع لليدين والرجلين فعشر الدية ، وذهاب المنفعة كذهاب العضو .و الأرش غير المقدر ، وهو المسمى بحكومة العدل ، أي يرجع في تقديرها للقاضي، ككسر العظم ،والعين الذاهب نورها ،واليد الشلاء[27]. قوله تعالى:] الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى[.هذا مما أجمع عليه الفقهاء،وإنما وقع الخلاف في مسألتين:- المسألة الأولى:قتل الحرِّ بالعبد ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد،لعدم التكافؤ بينهما،لأن معنى القصاص التكافؤ والمساواة،فالعبد سلعة تباع وتشترى بخلاف الحر. وذهب الحنفية إلى قتل الحر بالعبد ،واستدلوا بعموم الآيات الدالة على مساواة النفس الإنسانية،كقوله تعالى:] وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [ {المائدة45}. المسألة الثانية: قتل المسلم بالكافر ذهب الجمهور إلى عدم جواز قتل المسلم بالكافر،لعدم التكافؤ بينهما،ولما ثبت عن النبي r قوله:] لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ[[28]. وقد احتج الجمهور والحنفية بالآية فيما ذهب إليه،إلا أنهم اختلفوا في كيفية الاستدلال،فقد استدل الحنفية بصدر الآية:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [ وهذا يوجب المماثلة في القتلى،وأما الجمهور فاستدلوا بقوله تعالى:] الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى [ وما ذكر من باب التقسيم والتنويع والمراد المماثلة. وأما من يقوم بالقصاص فهو الحاكم،أو من يقوم مقامه إجماعاً.يقول القرطبيالقصاص في القتل لا يقيمه إلا ألو الأمر ،فرض النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك،لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين،ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص،فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود)[29].وقال في موضع آخراتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصَّ من أحد حقَّه دون السلطان،وليس للناس أن يقتصَّ بعضهم من بعض ،وإنما ذلك للسلطان،أو من نصَّبه السلطان،لذلك جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض)[30].وجاء في التشريع الجنائيالأصل أن إقامة الحدود واستيفاء العقوبات للسلطان،ولا يستثنى من هذا الأصل إلا القصاص،فللمجني عليه أو وليَّه أن يستوفي العقوبة بنفسه،ومن المتفق عليه أنّ لولي الدم أن يستوفي القصاص بنفسه،في القتل بعد الحكم بالعقوبة وتحديد ميعاد التنفيذ بشرط أن يكون الاستيفاء تحت إشراف السلطان،وبشرط أن يكون وليّ الدم قادرا ً على الاستيفاء ومحسنا ًله ،فإن كان عاجزاً عن الاستيفاء أو لا يحسنه ،جاز أن يوكل من يتوفر فيه هذان الشرطان،وليس ثمَّة ما يمنع أن يكون هذا الوكيل موظفا مختصاً لهذا الغرض)[31].وقال أيضافي الوقت الذي منحت فيه الشريعة وليّ الدم حقَّ القصاص،فإنها منحت حقا آخر هو حقّ العفو عن القصاص،وجعلت له أن يعفو عن مال أو مجاناً،فإن عفا امتنع القصاص،وكان للسلطات العامة أن تعاقب الجاني بما تراه من عقوبة أخرى دون القتل.وقد حرَّضت الشريعة وليَّ الدم على العفو بمختلف الأساليب)[32]. ولعل الحكمة من تمكين أولياء الدم من القصاص،إن قَتلوا كان ذلك أشفى لصدورهم،وتسكيناً لثورة الانتقام ،فتهدأ النفوس،ولعل حضورهم مشهد الجاني وهو مهيأ للقصاص يثير فيهم الرحمة والشفقة،فيرِِِِِِِقّوا لحاله،فيدفعهم ذلك للعفو عنه،والعدول إلى الدية،وفي ذلك خير للطرفين،ينعم الجاني بنعمة الحياة،ووليّ الدم بالدية. قوله تعالى:] فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ [ أي ترك وليُّ الدم القصاص إلى الدية،وقوله (من أخيه) إثبات الأخوة بين القاتل ووليّ الدم،ودليل لأهل السنَّة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر،مالم يستحلها،وأن الفسق لا يرفع صلة الإيمان.ومنه استدل الجمهور على عدم جواز قتل المسلم بالكافر،لأن الكافر ليس أخاً للمسلم.وفيه كذلك إثارة للعطف وتذكير بالأخوة الإيمانية،فيحفِزه ذلك على العفو.وتنكير شيء دلالة على جواز تجزؤ العفو،فلو عفا أحد أولياء الدم سقط حق الباقين في المطالبة بالقصاص،وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله. قوله تعالى:] فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ خطاب لولي القتيل أن يتعسف في مطالبة الدية،فلا يعجله ولا يشدد عليه إذا كان واجداً للدية،ويمهله إذا كان معسراً،لقوله تعالى:] وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [{البقرة280}. قوله تعالى:] وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [ حثٌّ للقاتل وأوليائه على حسن الأداء،وذلك بتوفية الحق إلى أهله،دون مماطلة وتسويف،أو ادعاء العسرة مع وجدهم للدية.فولي الدم مطالب بحسن الاقتضاء،والقاتل مطالب بحسن القضاء. قوله تعالى:] ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ( هذا مما خصَّ الله تعالى هذه الأمة،أن أباح لها الدية بدلا من القصاص،فعن ابن عباس t قالكتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ،ولم يكن فيهم العفو)[33].وقال قتادةرحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية،ولم تحل لأحد قبلهم،فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو،وليس بينهم أرش،وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به،وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش)[34]. قوله تعالى: ] فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الاعتداء هنا القتل بعد أخذ الدية أو العفو،وهذا من الغدر،وهو محرَّم شرعا،ومذموم طبعاً.فعن الحسن قالكان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا ينضم إلى قومه فيصالحون عنه بالدية،فيخرج الفارُّ وقد أمن نفسه فيقتله،ويرمي إليه بالدية فذلك الاعتداء)[35]. فعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِي tِ: ] أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ[[36].وعن جابر t قال:]قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r لَا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ[[37]. وقد اختلف الفقهاء فيمن قَتَلَ بعد أخذ الدية او العفو.فقيل يُقْتل كمن قَتَل ابتداءً.وقيل يقتل ولا يمكن العفو عنه.وقيل هو إلى الإمام ينظر في أمره. قوله تعالى:] وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ[ قال القرطبيوالمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه،انزجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتصّ منه فيحييا بذلك معا.وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا،وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير،فلما شرع الله القصاص قنع الكل به،وتركوا الاقتتال فلهم في ذلك حياة)[38]. وقال الزجاجإذا علم الرجل أنه إذا قَتل قُتل أمسك عن القتل فكان ذلك حياة للذي همَّ بقتله ولنفسه،لأنه من أجل القصاص أمسك)[39].وقال أبو العاليةجعل الله القصاص حياة،فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل)[40]. وقال الرازيالمراد منها أن نفس القصاص،سبب الحياة،وذلك أن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع من كان يهمّ بالقتل فلم يقتل،فكان القصاص نفسه سبباً للحياة من هذا الوجه)[41].وفي التشريع الجنائي فالشريعة إذاً قصدت من إعطاء وليّ الدم حق القصاص،إصلاح النفوس وإحلال الوئام محل الخصام،وحفظ الأمن والنظام وتقليل الجرائم،،وحمل الناس على احترام الأحكام،ومنعهم من التفكير في الانتقام لأنفسهم وأهليهم ،كما أنها فوق هذا كله حفظ الدماء والأرواح،وعدم الإسراف في عقوبة الإعدام بقدر الإمكان)[42]. وأما مقاصد الشريعة في القصاص فقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى ]وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[ وفي شرع القصاص لكم ، وهو قتل القاتل ، حكمة عظيمة ، وهي بقاء المهج وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل ، انكفَّ عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس )[43]. ومن الحكم التي تجنى من تشريع القصاص . أولا : إنه جزاء وفاقا للجريمة ، فالجريمة اعتداء متعمد على النفس ، والعدالة أن يؤخذ الجاني بمثل فعله ، إذ لا يعقل أن يفقد والد ولده ، ويرى قاتله يروح ويغدو بين الناس وقد حرم هو من رؤية ولده . ثانيا : أنه يلقي في نفس الجاني عندما يقدم على ارتكاب جريمته ، ذلك أن الجزاء الذي ينتظره هو مثل فعله فيمنعه هذا الإحساس عن ارتكاب الجريمة . ثالثا : أنه يشفي غيظ المجني عليه وأوليائه ، ولا يشفيهم سجن الجاني مهما طال . رابعا : فيه صيانة للمجتمع ،ونماء للحياة الاجتماعية ، عندها يسود الأمن والاستقرار[44] وبعض الناس قد لا ينزجر بالوعيد الأخروي لضعف الوازع الديني،فلذا أقيمت الحدود المادية،لتكون زاجراً لهم من الإخلال بحياة الناس وأمنهم واستقرارهم. قوله تعالى: ] يَا أُولِي الْأَلْبَابِ[أي أصحاب العقول الراجحة،وإنما خصَّ أولي الألباب لأنه كما قال الفخر الرازي:يعرفون العواقب ،ويعلمون جهات الخوف،فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم،وعلموا أنهم يطالبون بالقود صار ذلك سبباً للكفَِ والامتناع)[45]. قوله تعالى:] لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ قال ابن عباس t لعلكم تتقون الدماء)،وقال ابن زيدلعلك تتقي أن تقتله فتقتل به)[46]. وقال القرطبيالمراد هنا تتقون القتل،فتسلمون من القصاص،ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك،فإن الله يثيب على الطاعة بالطاعة)[47]. ويقول الفخر الرازيالمراد هو التقوى من كل الوجوه،وليس في الآية تخصيص للتقوى،فحمله على الكل أولى،ومعلوم أن الله تعالى إنما كتب على العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره،لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنها،فإذا كان هذا هو المقصود الأصلي وجب حمل الكلام عليه)[48]. وهذا النداء يمثل قمَّة البلاغة،قالت العرب البلاغة هي الإيجاز،وهو ذكر المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة.وفيه كذلك ترتيب الحياة على نقيضها،ولقد عقد علماء البيان مقارنة بين هذه الآية وأقوال العرب مثل(القتل أنفى للقتل)وقولهم(أكثروا القتل يقل القتل).وأنا أرى أن لا ننساق وراء مثل هذه المقارنة،لأن الفرق بين كلام الحق سبحانه وكلام الخلق،كالفرق بين الحق سبحانه والخلق،ومن النقص أن تقارن السيف بالخشبة. 1) ألحقت بهذا النداء النداء في الآية التالية،لاتحاد الموضوع،وإلا فكان حقّه أن يبحث في النداء إلى أولي الألباب. 2) سنن الترمذي،كتاب البر والصلة،باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 8/114 رقم 1932 3) انظر تفسير القرآن العظيم 1/712 4) 6/2517 رقم 6469 وما بعدها 5) صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ،باب ما جاء في قاتل النفس 1/459 رقم 1299 6) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب شرب السم والدواء به 5/2179 رقم 5442 7) صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل 3/1275 رقم 3276 8) صحيح البخاري،كتاب الديات،باب قول الله تعالى:أن النفس بالنفس 6/2521 رقم 6484 9) تفسير القرآن العظيم 1/284 10) زاد المسير لابن الجوزي 1/180 11) التفسير الكبير للفخر الرازي 5/221 12) تفسير القرآن العظيم 1/284 13) التفسير الكبير 5/221 14) جامع البيان 2/107 15) روضة الطالبين 9/239 16) تفسير القرآن العظيم 2/88 وانظر الاستذكار 9/429 17) سنن ابن ماجه ، كتاب الديات ، باب العفو في القصاص 3/299 رقم 2692 18) المرجع السابق 19) المغني 7/742 20) المرجع السابق 7/745 21) الاستذكار 9/432 22) التشريع الجنائي الإسلامي 2/184 23) التشريع الجنائي 2/204 24) انظر روضة الطالبين 9/179 25) صحيح البخاري،كتاب الصلح،باب الصلح في الدية 2/961 رقم 2556 26) المغني 7/703 27) انظر بدائع الصنائع 7/297 وكفاية الطالب الرباني 4/32 وروضة الطالبين 9/179 والمغني 8/1 والأشباه والنظائر للسيوطي 742 والتشريع الجنائي 2/261 والعقوبات الشرعية 306 28) صحيح البخاري،كتاب الديات،باب العاقلة 6/2531 رقم 6507 29) الجامع لأحكام القرآن 2/246 30) المرجع السابق2/257 31) التشريع الجنائي في الإسلام 1/547 32) المرجع السابق 1/548 33) تفسير القرآن العظيم 1/286 34) تفسير القرآن العظيم 1/286 وانظر الدر المنثور 1/317والجامع لأحكام القرآن2/255 وزاد المسير 1/180 35) جامع البيان 2//117 والدر المنثور 1/317 36) سنن أبي داود،كتاب الديات،باب الإمام يأمر بالعفو في الدم 4/414 رقم 4496 37) سنن أبي داود،كتاب الديات،باب من يقتل بعد أخذ الدية 4/420 رقم 4507 38) الجامع لأحكام القرآن 2/257 39) زاد المسير 1/181 40) تفسير القرآن العظيم 1/286 41) التفسير الكبير 5/229 42) التشريع الجنائي 1/550 43) تفسير القرآن العظيم 1/286 44) ) انظر عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية الدكتور يوسف علي غيطان 11 45) التفسير الكبير 5/230 46) أوردهما زاد المسير 1/181 47) الجامع لأحكام القرآن 2/258 48) التفسير الكبير2/230 hgk]hx hgvhfu :( hgrwhw td hgavdum hgYsghldm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 07 / 2011, 09 : 03 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ولكم خالص تحيتي وتقديري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 / 07 / 2011, 17 : 01 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018