الإهداءات | |
ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ملتقى يختص بوضع الكتب المفيده وملخصاتها ونشر المختصرات التحليلية أو النقدية أو الموضوعية لأهم الكتب المنشورة . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | زياد محمد حميدان | مشاركات | 0 | المشاهدات | 388 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22 / 08 / 2011, 55 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [{المائدة 1}. سورة المائدة من السور المدنية الطوال التي تتناول أمور التشريع التي تناسب العهد المدني،عصر بناء الدولة واستقرار المسلمين.قال جبير بن نفيردخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت:هل تقرأ سورة المائدة؟فقلت :نعم.فقالت:فإنها من آخر ما أنزل الله،فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه،وما وجدتم فيها من حرام فحرموه)[1]. وقد استهل الحق سبحانه هذه التشريعات بالنداء الرباني الذي يدعو إلى الوفاء بالعقود،وكلمة التشريع تشمل جميع أمور التشريع من علاقة الإنسان بربه،وعلاقته بالمجتمع،وهكذا يتوالى بحث الحلال والحرام في السورة المباركة. قوله تعالى:]أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[ الوفاء بالعقود يعني الإتيان بها على التمام والكمال.قال الراغبأوفى إذا تم العهد ولم ينقض حفظه.وتوفية الشيء بذله وافياً واستيفاؤه تناوله وافيا)[2].وأما العقد لغةالعقد :الجمع بين أطراف الشيء،ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة،كعقد الحبل،وعقد البناء،ثم يستعار للمعاني،نحو عقد البيع ،والعهد وغيرها)[3]. والوفاء بالعهد من صفات المؤمنين،قال تعالى]الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ [{الرعد20}. وقد حكى الطبري الإجماع على أن معنى العقود العهود[4].ولكن أهل التأويل اختلفوا بالمراد بالعقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها في هذا النداء على أقوال: الأول:عهود الجاهلية،وهي الحلف الذي كان بينهم لنصرة المظلوم. عن ابن اسحق قالاجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان- لشرفه ونسبه- فتعاقدوا وتعاهدوا على ألاّ يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرها إلا قاموا معه،حتى ترد عليه مظلمته،فسمَّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول،وهو الذي قال فيه الرسول r :لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبّ أن لي به حمر النعم،ولو أدعى به في الإسلام لأجبت وعن قتادة قالذُكر لنا أن النبي r كان يقول:أوفوا بعقد الجاهلية،ولا تحدثوا عقدا في الإسلام.وذكر أن فرات بن حيَّان العجلي سأل رسول الله r عن حلف الجاهلية،فقال نبي الله r :لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم الله؟ فقال:نعم يا نبي الله.قال:لا يزيده الإسلام إلا شدَّة الثاني:أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحلَّ لهم وحرَّم عليهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قاليعني ما أحلَّ وما حرَّم،وما فرض وما حدَّ في القرآن كله،فلا تغدروا ولا تنكثوا ،ثمَّ شدد ذلك فقال:]وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [{الرعد25 وقال الضحاكما أحلَّ الله وحرَّم،وما أخذ الله من الميثاق على من أقرَّ بالإيمان بالنبي r والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . وقال مجاهدما عقد الله على العباد مما أحلَّ لهم وحرَّم عليهم)الثالث:العقود التي يبرمها الناس فيما بينهم،وما يلزم الإنسان به نفسه. عن عبد الله بن عبيدة قالالعقود خمسة،عقدة الإيمان وعقدة النكاح،وعقدة العهد،وعقدة البيع،وعقدة الحلف) الرابع:العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب،من الإيمان بالنبي r وهذا العهد مذكور في التوراة والإنجيل. عن ابن جريج قالالعهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم) وقال محمد بن مسلمةقرأت كتاب رسول الله r الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران،فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه:هذا بيان من الله ورسوله( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) حتى بلغ( إنَّ الله سريع الحساب) نلاحظ أنَّ من الأقوال الأربع ثلاثة منها للمؤمنين،والرابع خطاب لأهل الكتاب ،ولفظ الإيمان يشمل أهل الكتاب باعتبار أنهم مؤمنون بكتبهم،وليس ذلك إقراراً لهم على صحة معتقدهم.والخطاب في الآية عام يشمل ما ذكر،والطبري قد رجح القول الثاني،بدلالة ما أعقب النداء من تشريع الحلال والحرام. قوله تعالى:] أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ [ أي أبيحت.قال الفخر الرازيالحلال:المباح الذي انحلت عنه عقدة الحظر عنه،وأصله من الحلِِّّ الذي هو نقيض العقد،ومنه حلَّ بالمكان إذا نزل به،لأنه حلَّ شد الارتحال للنزول،وحلَّ الدَّيْن إذا وجب لانحلال العقد بانقضاء المدَّة، وحلَّ من إحرامه،لأنه حلَّ عقدة الإحرام،وحلَّت عليه العقوبة أي وجبت،لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب،والحلَّة الإزار والرداء،لأنه يحل عن الطيِّ للبس،ومنه تحلة اليمين،لأن عقدة اليمين تنحل به)[13]. والبهيمة ما لا نطق له، وذلك لما في صوته من الإبهام،لكن خصَّ بما عدا السباع والطير[14].ويقال لما لا يفهم مبهم،ومنه الليل البهيم ،لأنه لا يميز ما فيه من الأشياء لشدة ظلمته. والأنعام ،الإبل والبقر والغنم،وأصل الأنعام من النعومة،وقيل ذلك لسهولة وطئها على الأرض،ولذا لا يقال لذوات الحوافر أنعاما.وقيل من النعمة،وذلك أن العرب كانت تعد الإبل أوفر النعم. قوله تعالى:]إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ[ من الكتاب والسنَّة مما يحرم من هذه الأنعام،وقد بيَّن الحق سبحانه هذا الاستثناء بقوله:]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى [ ( المائدة3). قوله تعالى:]غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ[ اختلف المفسرون في الاستثناء الثاني في هذا النداء على قولين: الأول:أن في الآية تقديم وتأخير،كأن ترتيب الآية:يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأنتم حرم،أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.ومعنى الآية أوفوا بالعقود مما أحلَّ الله،وحرَّم من هذه العقود حلّ الصيد في غير الحرم ولغير المحرم،وأنه يحرم الصيد في حالة الإحرام وفي الحرم.وأحلَّ الأنعام إلا ما يرد من صفاتها من الموقوذة والمتردية والنطيحة والميتة وما ذبح لغير الله. الثاني:أحلت لكم الأنعام إلا ما كان وحشياً فإنه صيد،والصيد حرام للمحرم،وهؤلاء إنما ذهبوا لذلك على اعتبار إطلاق الأنعام على الأزواج الثمانية وما يشبهها من الظباء وحمار الوحش. عن الربيع بن أنس قالالأنعام كلها حلٌّ إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد،فلا يحل إذا كان محرما)[15]. ورجح الجمهور القول الأول،لأن الصيد لا يطلق على الأنعام.،والآية تناولت قضيتين منفصلتين،وهما الصيد وهو ما كان في غير الأنعام،وأما الأنعام فسيأتي تفصيل ما يحرم منها في الآيات بعدها. وأنتم حرم: يقصد بها معنيان: الأول:وأنتم محرمون بالحج أو العمرة،فلا يجوز الصيد للمحرم في الحِل والحرم. الثاني:وأنتم في الحرم،يقال للرجل أحرم إذا دخل في الحرم،كما يقال لمن دخل تهامة أتهم،وعلى ذلك فلا يجوز الصيد في الحرم للمحرم وغير المحرم. قوله تعالى:]إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[ يحلُّ ما يشاء وفي ذلك مصلحة ،لكن هذه المصلحة قد تدرك بالعقل البشري غالبا،وقد تخفى الحكمة من التشريع،فالمؤمن يمتثل الأمر في كل حال،فإن لاحت الحكمة زادت النفس طمأنينة،وإلا سلَّم وهو يعتقد أن الله تعالى ما شرع ذلك الحكم إلا وفيه خير.قال قتادةإن الله يحكم ما أراد في خلقه،وبين لعباده وفرض فرائضه وحدَّ حدوده ،وأمر بطاعته ونهى عن معصيته)[16]. 1) الجامع لأحكام القرآن 6/31 وتفسير القرآن العظيم 2/5 2) المفردات 528 3) المرجع السابق 4) جامع البيان 4/385 5) الجامع لأحكام القرآن 6/33 6) جامع البيان4/386 7) جامع البيان 4/387 وتفسير القرآن العظيم 2/6 8) تفسير القرآن العظيم2/6 9) جامع البيان 4/387 10) جامع البيان 4/387 وانظر الدر المنثور 2/448 وتفسير القرآن العظيم2/7 11) جامع البيان 4/387 12) جامع البيان 4/387 وتفسير القرآن العظيم 2/6 13) التفسير الكبير 5/185 14) المفردات 64 15) جامع البيان 4/391 16) المرجع السابق 4/392 hgk]hx hgehlk ,hguav,k :( hg,thx fhgur,] ,p;l hgHkuhl ,wd] hgpvl ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018