![]() | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | دكتور محمد فخر الدين الرمادي | مشاركات | 0 | المشاهدات | 291 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح حُرِّرَ في العام ١٤٤٦ الْهِجْرِيَّ 28/ 09/ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : « „ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ‟ » ..[ متفق عليه، واللفظ للبخاري]. ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه : - فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، و : - أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة - أعني صلاة العيد - فــ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : « „ كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ‟ » .... و قد : - فسر جمعٌ من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البُر - وهو القمح - و: - فسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان بُرا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لـ أن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء و لا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . و الواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة : " ٣ " كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك. وقتها : :" لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما :" يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو :" أول ليلة من شهر شوال ، و :" ينتهي بصلاة العيد ؛ فـ آخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة .. لـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولـ ما [ أخرجه أبو داود : 2 /262-263 برقم (1609)، وابن ماجه : ( 1 /585 برقم (1827) ، والدار قطني 2 /138، والحاكم 1 /409 ]. فـ الواجب - شرعاً - إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ؛ لـ ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- قال: « „ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ‟ » .. و :" ظاهر الحديث توقيت زكاة الفطر بـ صلاة العيد ، فـ :" إذا فرغ الإمام الراتب من صلاته خرج وقتها ، و :" لا اعتبار بصلاة المنفرد ، إذ لو قلنا بذلك لما كان لها وقت تنضبط به ، فاعتبر بصلاة الإمام . لكن إن كان في مكان لا تقام فيه الصلاة كـ البوادي مثلاً ، فإنها تخرج في وقت إخراجها في أقرب البلاد إليهم . قال البهوتي -رحمه الله- : "والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها في موضع لا يصلى فيه العيد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .. في حديث ابن عمر وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى " [ انتهى من "كشاف القناع" (2 /2529 ) ] . والله أعلم ". :" ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: : « „ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان.. ‟ » .. ، وقال في آخره: : „ وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ‟ .. فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء . والله أعلم. [المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم : (2896) ]. ". مصرف زكاة الفطر :" في هذه المسألة خلاف بين العلماء -رحمهم الله تعالى جميعاً-، فـ ذهب السادة الشافعية إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، [انظر "أسنى المطالب" (1 /402) ]. وذهب السادة المالكية إلى تخصيص زكاة الفطر بالفقراء والمساكين، وهذا ما اختاره ابن تيمية وابن القيم ، واختاره من المعاصرين ابن باز -رحمة الله على الجميع- " . فـ قال ابن القيم في [ زاد المعاد (2 /22) ] : "وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر-عليه السلام- بذلك ، ولا فعله أحد من أصحابه ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية." وقال ابن باز : "ومصرفها الفقراء والمساكين . لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: : « „ فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.. ‟ » [انتهى من "مجموع الفتاوى" (14 /202).] وأما حديث : „ لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ‟ » .... فأجابت :" اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9 /364) ] بالقول: ". فلا نعلم صحته والله أعلم! والمسائل الخلافية بين السادة العلماء ينبغي للمسلم أن يتبنى حكما واحداً منها .. ولا يعيب آحدهم على الآخر ! ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ملف من اعداد : مُحَمَّدٌفَخْرُالدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّمَادِيُّ (يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَىٰ) .;hm hgt'v ,h[fm ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018