أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح

الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: بمناسبة عيد الفطر تلاوة نادرة جدا جدا تلاوة فضيلة الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - الشورى والعلق والفاتحة وأول البقرة - الجمعة 21 جماد آخر 1420هـ- 1 أكتوبر 1999م (آخر رد :رفعـت)       :: صفة الصلاة (آخر رد :عادل محمد)       :: زكاة الفطر واجبة ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: اخراج زكاة الفطر نقوداً! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: زكاة الفطر! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ... الدكتور محمد الخميس (آخر رد :السليماني)       :: سوء الخلق .. مظاهره - أسبابه - علاجه ... الحمد (آخر رد :السليماني)       :: الصلاة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم (آخر رد :عادل محمد)       :: .. مِن أحكام شهر شوال ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن العيد (آخر رد :عادل محمد)      

إضافة رد
كاتب الموضوع دكتور محمد فخر الدين الرمادي مشاركات 0 المشاهدات 46  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 28 / 03 / 2025, 51 : 04 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي
الرتبة


البيانات
التسجيل: 06 / 12 / 2017
العضوية: 54443
المشاركات: 1,411 [+]
بمعدل : 0.53 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 231
نقاط التقييم: 12
دكتور محمد فخر الدين الرمادي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
دكتور محمد فخر الدين الرمادي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
إخراج القيمة نقوداً :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- قال: « „ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ‟ » ..
[ أخرجه أبو داود : 2/262-263 برقم (1609)، حسنه الألباني في صحيح أبي داود .. وابن ماجه : ( 1 /585 برقم (1827) ، والدار قطني 2 /138، والحاكم 1 /409 ]..
- لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم -وهو الأصح دليلاً- ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- وجمهور الأمة .
بيد أنه ورد سؤال بخصوص هذه المسألة أي :" حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا !؟؟.
فأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد بـ تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 2008 م؛ ورقم الفتوى : 2118: : " ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
الجواب: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ، وهو مذهب :
- السادة الحنفية و:
- جماعة من التابعين و:
- طائفة من العلماء ؛
لـ
أن مقصود الزكاة الإغناء وسدُّ حاجة الفقراء ، وهو متحقق بـ : الطعام والنقد.
: "*. ) مقدار زكاة الفطر:
" يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ،
أما
صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين ، فـ
يجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة :
- دراهم ، أو :
- دنانير، أو :
- فلوسًا، أو ك
- عروضًا، أو ما شاء.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107، ط . دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جاز عندنا ؛ لأن المعتبر حصول الغن ى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة ، و
عند الشافعي -رحمه الله تعالى- لا يجوز ، و
أصل الخلاف في الزكاة ، وكان أبو بكر الأعمش -رحمه الله تعالى- يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة ؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه ،
وكان الفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى- يقول: أداء القيمة أفضل ؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه ، و التنصيص على الحِنطة والشعير كان لـ أن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال ، فـ الأداء منها أفضل ، وهذا أيضًا هو :
- مذهب جماعة من التابعين ، كما أنه ك
- قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم :
- الحسن البصري ، حيث روي عنه أنه قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر . و :
- أبو إسحاق السبيعي ، فـ عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بـ قيمة الطعام . و :
- عمر بن عبدالعزيز ، فـ عن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر : نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم . وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد)، وهو أيضًا :
- مذهب الثوري، وبه قال :
- إسحاق بن راهويه، و :
- أبو ثور ، إلا أنهما قيدا ذلك بـ الضرورة ، كما ذكره :
- الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).
و:
- أجازه تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة ، حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [ والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به ] اهـ.
كما أن القول بـ إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي).
فـ
المختار للفتوى في حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا كما بحثها د. علي جمعة .. فقال :
الذي نختاره للفتوى .. ونراه أوفق لمقاصد الشرع .. وأرفق بمصالح الخلق هو :
- جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا ، وهذا هو مذهب الحنفية ، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة ، وفي الكفارات ، والنذر ، والخراج ، وغيرها ، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ملف من اعداد :
مُحَمَّدٌفَخْرُالدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّمَادِيُّ
28 رمضان 1446 هــ .

hovh[ .;hm hgt'v kr,]hW!










عرض البوم صور دكتور محمد فخر الدين الرمادي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018