![]() | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | دكتور محمد فخر الدين الرمادي | مشاركات | 0 | المشاهدات | 46 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- قال: « „ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ‟ » .. [ أخرجه أبو داود : 2/262-263 برقم (1609)، حسنه الألباني في صحيح أبي داود .. وابن ماجه : ( 1 /585 برقم (1827) ، والدار قطني 2 /138، والحاكم 1 /409 ].. - لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم -وهو الأصح دليلاً- ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- وجمهور الأمة . بيد أنه ورد سؤال بخصوص هذه المسألة أي :" حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا !؟؟. فأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد بـ تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 2008 م؛ ورقم الفتوى : 2118: : " ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ الجواب: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ، وهو مذهب : - السادة الحنفية و: - جماعة من التابعين و: - طائفة من العلماء ؛ لـ أن مقصود الزكاة الإغناء وسدُّ حاجة الفقراء ، وهو متحقق بـ : الطعام والنقد. : "*. ) مقدار زكاة الفطر: " يرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين ، فـ يجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة : - دراهم ، أو : - دنانير، أو : - فلوسًا، أو ك - عروضًا، أو ما شاء. قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107، ط . دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جاز عندنا ؛ لأن المعتبر حصول الغن ى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة ، و عند الشافعي -رحمه الله تعالى- لا يجوز ، و أصل الخلاف في الزكاة ، وكان أبو بكر الأعمش -رحمه الله تعالى- يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة ؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه ، وكان الفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى- يقول: أداء القيمة أفضل ؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه ، و التنصيص على الحِنطة والشعير كان لـ أن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال ، فـ الأداء منها أفضل ، وهذا أيضًا هو : - مذهب جماعة من التابعين ، كما أنه ك - قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم : - الحسن البصري ، حيث روي عنه أنه قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر . و : - أبو إسحاق السبيعي ، فـ عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بـ قيمة الطعام . و : - عمر بن عبدالعزيز ، فـ عن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر : نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم . وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد)، وهو أيضًا : - مذهب الثوري، وبه قال : - إسحاق بن راهويه، و : - أبو ثور ، إلا أنهما قيدا ذلك بـ الضرورة ، كما ذكره : - الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر). و: - أجازه تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة ، حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [ والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به ] اهـ. كما أن القول بـ إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي). فـ المختار للفتوى في حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا كما بحثها د. علي جمعة .. فقال : الذي نختاره للفتوى .. ونراه أوفق لمقاصد الشرع .. وأرفق بمصالح الخلق هو : - جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا ، وهذا هو مذهب الحنفية ، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة ، وفي الكفارات ، والنذر ، والخراج ، وغيرها ، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مر. والله سبحانه وتعالى أعلم. ملف من اعداد : مُحَمَّدٌفَخْرُالدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّمَادِيُّ 28 رمضان 1446 هــ . hovh[ .;hm hgt'v kr,]hW! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018