ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=51)
-   -   زكاة الفطر واجبة ! (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=173443)

دكتور محمد فخر الدين الرمادي 28 / 03 / 2025 59 : 04 PM

زكاة الفطر واجبة !
 
.زكاة الفطر
حُرِّرَ في العام ١٤٤٦ الْهِجْرِيَّ 28/ 09/
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع.
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : « „ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ‟ » ..[ متفق عليه، واللفظ للبخاري].
ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه :
- فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، و :
- أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة - أعني صلاة العيد -
فــ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : « „ كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ‟ » .... و
قد :
- فسر جمعٌ من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البُر - وهو القمح -
و:
- فسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان بُرا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لـ
أن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء و
لا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . و
الواجب صاع من جميع الأجناس وهو
أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة : " ٣ " كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك.
وقتها :
:" لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد،
وإنما
:" يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو
:" أول ليلة من شهر شوال ، و
:" ينتهي بصلاة العيد ؛ فـ آخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ..
لـ
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولـ
ما [ أخرجه أبو داود : 2 /262-263 برقم (1609)، وابن ماجه : ( 1 /585 برقم (1827) ، والدار قطني 2 /138، والحاكم 1 /409 ].
فـ الواجب - شرعاً - إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ؛ لـ
ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- قال: « „ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ‟ » ..
و :" ظاهر الحديث توقيت زكاة الفطر بـ صلاة العيد ، فـ
:" إذا فرغ الإمام الراتب من صلاته خرج وقتها ، و
:" لا اعتبار بصلاة المنفرد ، إذ لو قلنا بذلك لما كان لها وقت تنضبط به ، فاعتبر بصلاة الإمام .
لكن إن كان في مكان لا تقام فيه الصلاة كـ البوادي مثلاً ، فإنها تخرج في وقت إخراجها في أقرب البلاد إليهم .
قال البهوتي -رحمه الله- : "والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها في موضع لا يصلى فيه العيد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .. في حديث ابن عمر وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى " [ انتهى من "كشاف القناع" (2 /2529 ) ] . والله أعلم ".
:" ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: : « „ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان.. ‟ » .. ، وقال في آخره: : „ وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ‟ .. فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء . والله أعلم.
[المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم : (2896) ]. ".
مصرف زكاة الفطر :" في هذه المسألة خلاف بين العلماء -رحمهم الله تعالى جميعاً-، فـ ذهب السادة الشافعية إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، [انظر "أسنى المطالب" (1 /402) ].
وذهب السادة المالكية إلى تخصيص زكاة الفطر بالفقراء والمساكين، وهذا ما اختاره ابن تيمية وابن القيم ، واختاره من المعاصرين ابن باز -رحمة الله على الجميع- " .
فـ قال ابن القيم في [ زاد المعاد (2 /22) ] : "وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر-عليه السلام- بذلك ، ولا فعله أحد من أصحابه ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية."
وقال ابن باز : "ومصرفها الفقراء والمساكين . لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: : « „ فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.. ‟ » [انتهى من "مجموع الفتاوى" (14 /202).]
وأما
حديث : „ لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ‟ » .... فأجابت :" اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9 /364) ] بالقول: ". فلا نعلم صحته والله أعلم!
والمسائل الخلافية بين السادة العلماء ينبغي للمسلم أن يتبنى حكما واحداً منها .. ولا يعيب آحدهم على الآخر !

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
ملف من اعداد :
مُحَمَّدٌفَخْرُالدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّمَادِيُّ
(يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَىٰ)


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط