24 / 06 / 2013, 06 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟ الإجابة: لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيلهما جميعاً؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن اليهود يعطلون يوم السبت والنصارى يعطلون يوم الأحد؛ تعظيماً لهما، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم" (رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسنده جيد، فهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموماً في كل ما هو من سماتهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع سوى ما ذكر، مع نصيحته وتحذيره من التشبه بأعداء الله في أعيادهم وغيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السادس عشر (العقيدة).
lh p;l lk du'g l]vsji d,l hgsfj ,hgHp]?
|
| |