الإهداءات | |
ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ملتقى يختص بوضع الكتب المفيده وملخصاتها ونشر المختصرات التحليلية أو النقدية أو الموضوعية لأهم الكتب المنشورة . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | زياد محمد حميدان | مشاركات | 2 | المشاهدات | 846 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
27 / 07 / 2011, 41 : 05 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ) يَا أَيُّهَا الَّذِ ينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ({البقرة 282}. هذا النداء الربانيّ أطول آية في كتاب الله تعالى،ومن آخر ما نزل منه،قال سعيد بن المسيببلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين)[1]. وهذا النداء الربانيّ أصل في حفظ المال،وذلك بالكتابة والإشهاد،ذلك أن الدَّيْن إذا وثِّق بالطريقة الشرعية،كان ذلك حفظا له من الجحود من كلا الطرفين. قوله تعالى:] إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ[ إذا تبايعتم وكان أحد العوضين-السلعة أو الثمن- مؤجلاً،فإن أجل الثمن سمي ديناً،وإن أجلت السلعة سمي سَلَمَاً. قوله تعالى:] إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً[ إلى وقت معلوم محدد،قال ابن عباس رضي الله عنهمانزلت هذه الآية في السٍَلَم خاصة)[2].وثبت عنه في الصحيحين:]قَدِمَ النَّبِيُّ r الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ[3][. مسألة:ما فائدة ذكر الدَّيْن بعد قوله تداينتم؟ أجاب المفسرون عن ذلك بوجوه: أحدها:أن الدين يطلق ويراد به بيع عاجل بآجل،ويطلق ويراد به المجازاة،ومنه قولهم(كما تدين تدان) ومنه الديَّان،ويوم الدين،فدلَّ أن المراد الأول. الثاني:أنه من باب التوكيد،كقوله تعالى]وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ[{الأنعام 38}. الثالث:ليشمل كل دين صغير أو كبير،ويدلّ عليه قوله تعالى(وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً ). قوله تعالى:] فَاكْتُبُوهُ[ إلى أجله باليوم والشهر والسنة.وقد اختلف في حكم الكتابة على ثلاثة أقوال: الأول:أنه حقٌّ واجبٌ،وهو مروي عن ابن جريج والضحاك والربيع،ورجحه الطبري[4]. الثاني:كان فرضاً فنسخ بقوله(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) فعن أبي سعيد الخدري t قالهذه نسخت ما قبلها)[5]. الثالث:جمهور الفقهاء،على أن الأمر للندب والإرشاد،واستدلوا بالعمل المستمر في كل العصور،على جواز البيع دون الكتابة،وكذلك الأمر المعلق على شرط يصرف الأمر عن الوجوب كما هو مقرر في أصول الفقه. قوله تعالى:]وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ[بالإنصاف والحقِّ،فلا يزيد لجهة الدائن ولا يبخس المدين،ومن العدل في الكتابة أن تكون صريحة غير محتملة ولا مجملة بحيث يطعن فيها ،أو أن يكون فيها مجال بأن تأول لأحد الطرفين،وألا يحتاط لطرف دون آخر. وقد اختلف في حكم الكتابة على الكاتب على ثلاثة أقوال: الأول:الأمر للندب والإرشاد،بأن يعود الكاتب بما أنعم الله عليه من نعمة الكتابة على من لا يحسنها،ولما فيه من قضاء الحوائج. الثاني:أنه فرض كفاية،إن وجد غيره ممن يستطيع الكفاية فلا تلزمه ،وإن لم يوجد غيره تعين ذلك عليه. الثالث:كان واجبا فنسخ،بقوله( وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ). والجمهور على القول الأول،ولا يبعد القول الثاني ،خاصة إذا خيف ضياع الحقوق قوله تعالى:]وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ[كما تعلم أصول الكتابة،على وفق القواعد الشرعية،وفي تذكير الحق سبحانه للكاتب بنعمة الكتابة حضٌّ له عليها. قوله تعالى:]وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ[وليملي المدين على الكاتب صفة الدين وأجله،ليكون عالما بما عليه من حق]وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ[في إملائه،ويخاف عقابه،وفي ذلك وعيد للمدين أن يأكل الحرام.]وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً[ البخس :النقص،أي لا ينقص ولا يكتم منه شيئا،مما يضيِّع على صاحب الحقِّ حقه،فمن التقوى الامتناع عن أكل الحرام،وأكل حقوق الآخرين بأي وسيلة كانت.فإن ظنَّ أنه بتلاعبه بألفاظ الكتابة،بأن تؤول لصالحه عند التخاصم،فالله شهيد عليه ومراقب له،فليحذر من سخطه.لأنه سيؤدي الحقَّ غداً من حسناته،حيث لا درهم ولا دينار. قوله تعالى:]فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ[ بينت الآية أن الذي عليه الحق أربعة أصناف: الأول:المستقل بنفسه،صحيح التصرف،كامل الأهلية.فهذا يملي بنفسه. الثاني:السفيه،وهو الذي لا يحسن التصرف في المال. الثالث:الضعيف،ويدخل فيه الصغير والمجنون والمعتوه والكبير الخرف. الرابع:الذي لا يستطيع الإملاء مطلقا،كالأخرس،أو الغائب .فهؤلاء الأصناف الثلاثة ينتقل الإملاء منهم إلى أوليائهم. قوله تعالى:] فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ[اختلف في المراد بالولي على قولين: الأول:أنه ولي الذي عليه الحق،يقوم مقامه عند عجزه،ورجح الرازي هذا الرأي. الثاني:ولي الحق،أي الدائن[6],وسياق الآيات يدل على القول الأول. قوله تعالى:] وَاسْتَشْهِدُوا[ أمر بالإشهاد مع الكتابة،زيادة في التوثيق.فالشهادة طريق من طرق حفظ المال كالكتابة والرهن.والخلاف الواقع في حكم الشهادة،كالخلاف كالخلاف في الكتابة. قوله تعالى:] شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ[ دلَّ على العدد في الإشهاد ،قد جعل الإسلام الأصل في عدد الشهود في الحقوق المالية والبدنية،رجلان عدلان،أو رجل وامرأتان،وهناك حالات مستثناة،كالزنا يشترط له أربعة رجال،ولا تقبل شهادة النساء في القتل،ويكتفى بشهادة النساء فيما يخصُّهنَّ. وقوله (من رجالكم) خرج به الكفار والصبيان،لكن هناك حالة يجوز فيها شهادة الصبيان وهي شهادتهم على بعضهم قبل التفرق،وبعض الفقهاء أخرج العبيد من عموم اللفظ،لأن النداء خاص بالمتبايعين،والعبد ليس من أؤلئك،ولأن خروج العبد للشهادة تضييع لحق سيده. قوله تعالى:] فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ[ تجوز شهادة النساء في الأموال،لكن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين،وقد بيَّن r ذلك فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول r:] قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ[[7]. قوله تعالى:]مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [ أي من أهل العدالة،الذين تقبلون شهادتهم،وبيَّن ذلك بقوله:] وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ {الطلاق 2}.قال ابن عباس رضي الله عنهمامن أهل الفضل والدين)[8].دلت الآية على اشتراط العدالة في الشهادة. قوله تعالى:]أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى[ الضلال هنا بمعنى النسيان.وهذا موافق للفطرة،إذ المرأة أكثر نسيانا واقلُّ ضبطا من الرجل غالبا،وهذا لا ينقص من قدر المرأة،ولا يزيد في قدر الرجل. قوله تعالى:] وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [ لأداء الشهادة،أن يؤدوها،وقيل لتحملها وإثباتها في الكتاب،ولا يوجد ما يمنع من حملها على المعنيين،بالتحمل عند الواقعة،والأداء عند القضاء. واختلف في حكم الشهادة،فقيل بالوجوب،وقيل بالندب،والجمهور على أنه فرض كفاية،والأوفق أن يكون بحسب الحالة،فإذا لم يوجد غيره وخيف ضياع الحق،فيتعين عليه الشهادة ،وإلا فيندب. وفي ذلك إشارة إلى رفعة مكانة القاضي إذ يأتي إليه الخصوم ولا يذهب إليهم. قوله تعالى:]وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ[ السآمة:الملل والضجر،وهذا إرشاد إلى الاحتياط للحقِّ بالكتابة ولو كان صغيرا،فربما أدَّى النزاع في المال القليل‘إلى فساد عظيم.ففي الكتابة قطع لهذا الفساد.وهذا لا يعني أن ندقق في الأمر حتى نكتب التوافه،ونشهد عليها ،بل تقدير ذلك راجع للعرف. قوله تعالى:]ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا[ أي تلك الكتابة،أعدل وأثبت للشهادة،وأقطع للشك،وخاصة إذا وقع التجاحد،فإن الكتابة تقوي التذكر،وخاصة إذا رأى الشاهد الكتاب الذي وقَّع عليه وأملاه. قوله تعالى:]إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ[ استثنى من الكتابة والإشهاد،إذا كانت المبايعة بالتقابض،فلا دين ولا تأجيل،لانتفاء المحذور،وبعد الاحتمال في المنازعة،لأن المنازعة تكون غالبا في الدين، ولذا احتاط له الشرع بالشهادة والكتابة،وتبقى فائدة الكتابة في البيع لإثبات الخيار . قوله تعالى:]وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ[ وكان في البيع دينا مؤجلا. قوله تعالى:]وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ[ يحتمل أن تكون المضارَّة واقعة من الكاتب والشاهد،ويحتمل أن تكون واقعة عليهما. فعلى القول الأول: نهي للكاتب أن يزيد أو ينقص،أو يحرِّف في الكتابة،وكذلك الشاهد بأن لا يجور في شهادته،في رفض تحملها أو أدائها على وجهها،لما في ذلك من ضرر. وعلى القول الثاني:نهي لصاحب الحق أن يضرَّ بالكاتب والشاهد،بأن يدعيا إلى الشهادة والكتابة في وقت شغلهما،مع إمكان وجود غيرهما.قال الربيع كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول إني مشغول،فيلزمه ويقول إنك أمرت بالكتابة فيضارَّه ولا يدعه وهو يجد غيره،وكذلك يفعل بالشاهد)[9]. واللفظ يحتمل المعنيين،والمعنيان معتبران شرعا للقاعدة الشرعية(لا ضرر ولا ضرار). قوله تعالى:]وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ[ يرجع الضمير إلى المضارَّة،وترجع إلى المعنيين السابقين،والفسوق الخروج عن الطاعة. قوله تعالى:] وَاتَّقُوا اللَّهَ [ التقوى هنا اتباع ما أرشد الله إليه المتداينين بأمرهما بالكتابة والإشهاد،وتحذير الكاتب والشاهد من التغيير والتبديل. قوله تعالى:]وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ[ يبيِّن لكم ما يصلح لكم أمور دنياكم إذا اتبعتم تعاليمه،فهو يريد لكم الخير في كل تشريعاته. قوله تعالى:]وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ عليم بما يصلحكم،مطَّلع على أعمالكم ومراقب لها،وفي ذلك تذكير للمتداينين ألاّ يجحدا الحقَّ،وتحذير للكاتب والشاهد،ألاّ يحيدا عمّا أمرا به،وأن الطاعة ت*** التوفيق والهداية والسعادة في الدارين. 1) الجامع لأحكام القرآن 3/377 وتفسير القرآن العظيم 1/446 2) جامع البيان 3/116 3) صحيح مسلم،كتاب المساقاة،باب السلم 11/42 رقم 4094 4) جامع البيان 3/117 5) المرجع السابق 3/118 6) التفسير الكبير 7/94 7) صحيح مسلم،كتاب الإيمان،باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 2/253 رقم 238 8) زاد المسير 1/338 9) زاد المسير 1/341 hgk]hx hgph]d uav ( Hp;hl hg]~Qdk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 / 07 / 2011, 14 : 11 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب جهد مشكور عليه جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 / 07 / 2011, 15 : 12 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018