14 / 11 / 2009, 03 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.93 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1261 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى اُسرتنـــــــــا والدي لديه بيت قديم جداً في موقع ممتاز ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلاً من الوالد، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟ (أ.م.ب) يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))[1] متفق على صحته. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ. [1] رواه البخاري في كتاب الهبة برقم 2398. نشرت في مجلة الدعوة عدد (1535) في 9/11/1416 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
hu]g fdk H,gh]; >
|
| |