16 / 06 / 2016, 51 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى برونزي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 10 / 04 / 2015 | العضوية: | 54157 | العمر: | 40 | المشاركات: | 202 [+] | بمعدل : | 0.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 138 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى جواب هذا السؤال يبحث من جهتين : الجهة الأولى : الواجب عن كلّ شخص صاع( الصاع يعادل كيلوين وربع تقريباً ) من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو أقط ، أو صاع من قوت أهل البلد ، وهو مذهب عامة الفقهاء . ودليل هذا : الدليل الأول : عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ (( فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) . الدليل الثاني : عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ – رضي الله عنه – قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))( رواه البخاري رقم الحديث (1435) ، ومسلم الشَّعِيرِ رقم الحديث (2330) ) . وعنه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ : أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ ))( رواه البخاري بٍ رقم الحديث (1437) ، ومسلم رقم الحديث (2331) ) . وجه الاستدلال : أن أبا سعيد –رضي الله عنه- قال : ((كُنَّا)) وفي اللفظ الآخر رفعه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم : ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) وهذا اللفظ له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله : ((صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)) فيه دليل على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر صاعا من قوت أهل البلد . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/373) : (قوله : ((كنا نعطيها)) أي زكاة الفطر قوله : ((في زمان النبي صلى الله عليه وسلم)) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ، ففيه إشعار بإطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له ، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده ، وتجمع بأمره ، وهو الآمر بقبضها وتفرقتها ، قوله : ((صاعا من طعام أو صاعا من تمر)) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده ) . المسألة الثانية : اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في المقدار الواجب في القمح ، فذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أنه صاع كبقية الأطعمة ، وذهب آخرون إلى أنه يجزيء نصف صاع( كيلو ونصف الربع تقريبا ، وهذا في القمح خاصة ، وما عداه الواجب فيه ما يعادل كيلوين وربع تقريباً) ، وهو مذهب الحنفية ، (وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن جبير) ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه تلميذه ابن القيم . وهو الراجح للأدلة الآتية : الدليل الأول : عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ قال : ((خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ))( رواه الدرقطني (2/150) رقم الحديث (52) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (23663) ، وغيرهما. ينظر : السلسلة الصحيحة رقم (1177) ) . وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ)) يعني نصف صاع من القمح لكل واحد منهما ، ثم أمر بالصاع من باقي الأصناف . الدليل الثاني : عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ عروة بن الزبير أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ : (( أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِهَا , الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ , مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ , أَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي يَتَبَايَعُونَ بِهِ ))(رواه الطبراني في الكبير (24/82) رقم الحديث (218) ، وشرح معاني الآثار للطحاوي (2/34) رقم الحديث (3113) . وقال الشيخ الألباني في تمام المنة ص (387) : (وسنده صحيح على شرط الشيخين ) ) . وجه الاستدلال : أن أسماء –رضي الله عنها- بينت أنها كانت تخرج نصف صاع من القمح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ففيه إشعار بإطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له . والله أعلم. ينظر : الموسوعة الفقهية (23/342) ، والمغني (4/285) ، والمجموع (6/89و110)(6/90) ، والاختيارات الفقهية ص (60) بداية المجتهد (1/64) ، والتمهيد (4/435) كشاف القناع (1/471) ، والمغني (4/285) المبسوط (3/204) ، وبدائع الصنائع (4/126) والاختيارات الفقهية ص (60) وزاد المعاد (2/19)
lh i, hglr]hv hg,h[f Yovh[i td .;hm hgt'v ?
|
| |