16 / 06 / 2016, 39 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى برونزي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 10 / 04 / 2015 | العضوية: | 54157 | العمر: | 40 | المشاركات: | 202 [+] | بمعدل : | 0.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 138 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى بسم الله الرحمن الرحيم زكاة الفطر عن الجنين كتبه مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي غفر الله له السؤال : إن زوجتي حامل وسيأتي عليها شهر شوال وهي حامل فهل على زوجها إخراج زكاة الفطر عن الجنين ؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وبعد: جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة عن الجنين إيـجابا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد. جاء في الفتاوى الهندية(1) : "ولا يؤدي عن الجنين لأنه لا يعرف حياته" اهـ قال الليث السمرقندي في تحفة الفقهاء (2) "ولا يجب على الأب صدقة فطر الجنين لأنه ليس له ولاية كاملة عليه لأنه لا تعرف حياته" اهـ. قال مالك في المدونة (3): "لا تؤدى الزكاة عن الحَبَل"، وقال القرافي في الذخيرة (4) : "ولا تؤدى عن الجنين إلا أن يولد ليلة الفطر وإن كانت النفقة واجبة للحامل لأن النفقة وجبت للحامل بسبب الحمل لا للحمل". قال النووي في المجموع(5): "لا تجب فطرة الجنين لاعلي أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندنا ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب فطرته لانه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا" اهـ. قال ابن المنذر (6) "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه". فإن أراد بقوله "لا زكاة" الإجماعَ على عدم الوجوب قلت: هذا غير مسلّم له به، وإنما هو قول الجمهور، لأن للإمام أحمد روايةً أخرى" أنها تجب عليه لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار ويقاس على المولود" كما نقل ابن قدامة في المغني (7). فإن قصد بقوله ذلك الإجماعَ على عدم الاستحباب فهو غير مسلَّم له به كذلك لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسليمان بن يسار كانا يخرجانها عن الجنين. وإنما هو قول الجمهور، فقد نقل ابن الملقن (8) عن ابن بزيزة قال: "وجمهورهم على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه". قول العلماء بعدم الوجوب لا ينفي القول بالاستحباب وخصوصا أنه منقول عن ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان من غير نكير، وكذلك عن سليمان بن يسار وحكاه أبو قلابة عملا عن السلف: فقد أخرج عبد الله بن أحمد في مسائله (9) ص 170 عن حميد بن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وروى عبد الرزاق (10) عن سليمان بن يسار قال: (سألته عن الحبل هل يزكى عنه ؟ قال نعم). وأخرج ابن أبي شيبة (11) ، وعبد الرزاق (12) عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحَبَل». ولفظ عبد الرزاق: (كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه) فلفظ "يعجبهم" يفيد أنهم كانوا يستحبون إعطاء الزكاة عن الجنين ولا يوجبونها. ففي رواية أبي قلابة بيانٌ لما كان عليه الصحابة والتابعون من العمل، وهو أفضل، للخروج من الخلاف. قال الخرقي في مختصره (13): " ومن أخرج عن الجنين فحسن"، وشرح ذلك ابن قدامة فقال: "..إنه يستحب إخراجها عنه" هذا بالإضافة إلى اعتبار كون الجنين قد بلغ أربعة أشهر في بطن أمه لأنه بذلك يكون قد نفخ فيه الروح لحديث ابن مسعود الذي في الصحيحين: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح...). قال ابن الملقن (14) : (ونقل قوم عن السلف أنه إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة أشهر قبل الفجر وجب الإخراج عنه، وإنما خص الأربعة أشهر بذلك للاعتماد على حديث ابن مسعود أن الخلق يجمع في بطن أمه أربعين يوما) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحرر بكبنهاجن 29/04/2010 الموافق ل 15/5/1431 هـ
htjvhqd p;l ]tu .;hm hgt'v uk hg[kdk
|
| |