05 / 04 / 2010, 35 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فيجوز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام عند عدم القدرة أو عدم الوجدان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم »عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً « رواه أبو داود(١) والنسائي، وإن كان لفظ النسائي "كبشين كبشين"(٢) هو الأصح. فالأفضل مفاضلة الذكر عن الأنثى بشاتين، وهذا بلا نزاع كما في الأحاديث السابقة، وهذه قاعدة الشريعة فإنّ الله فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق، فلا تخرج العقيقة عن هذه القاعدة(٣) لكن إذا تعذر عليه فكّ الرهان إلاّ بكبش واحد عن الغلام فإنّه يجزيه-إن شاء الله - . والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما ........... ١- أخرجه أبو داود (2841)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وقال لكن من رواية النسائي :" كبشين كبشين" وهو الأصح. ٢- أخرجه النسائي كتاب العقيقة كم يعق عن الجارية(4619)،انظر الإرواء للألباني (1164) ٣- ويقوي العمل بهذه القاعدة حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" أيما امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه" رواه الترمذي رقم (1547) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2697).
`fp hgahm hg,hp]m uk hgyghl>
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 05 / 04 / 2010 الساعة 38 : 04 PM |
| |