03 / 05 / 2014, 13 : 12 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,294 [+] | بمعدل : | 31.13 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19373 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى احبتي في الله س/هل يصح شاة واحدة عن الغلام (الولد) ..؟ الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلاقيمة شاة واحدة أجزأته. فائدة: المواضع التي تكون المرأة نصف الرجل. 1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة]. 2- الفرائض الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين]. 3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل]. 4- الشهادة [شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد]. 5- الصلاة [المرأة تحيض في كل شهر فهي تصل أقل من الرجل]. 6- العطية [يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين]. 7- العتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماُ فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه) رواه الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن عوف، وأبو داود وابن ماجه عن مرة بن كعب، والترمذي عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 2700 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/447 ]. كتبه/ عيسى بن حسن الذياب إمام جامع الأندلس المملكة العربية السعودية الدمام 25/3/1429هـ
ig dwp ahm ,hp]m uk hgyghl (hg,g]) >>?
|
| |