بيع وشراء المنتجات وعليها رسوم الصلبان - ملتقى أهل العلم
أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات
دكتور محمد فخر الدين الرماديالتهنئة بالعيد من الأمور المباحة!        دكتور محمد فخر الدين الرماديعن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ ڪَــ صيَامِ الدَّهْرِ» [رواه مسلم في "صحيحه"].        دكتور محمد فخر الدين الرماديذكر الشيخ الرملي الكبير في فتاواه: "لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب باطل، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، وقد ذكرها بعض أعيان العلماء المتأخرين، وإنما لم يذكرها المتقدمون; لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد...        دكتور محمد فخر الدين الرمادي« ليلةُ الإسراء لم يأتِ في أرجحيةِ العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف، ولذلك لم يعيّنها النبي ﷺ« . .        دكتور محمد فخر الدين الرماديالأيام ليست متساوية في نظر الإنسان .. فهناك يوم مولد.. يصاحبه فرح وسرور.. وهناك يوم موت ووفاة يرافقه حزن ودموع!        دكتور محمد فخر الدين الرمادي18 ديسمبر : اليوم العالمي للغة العربية .. إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضاً.        دكتور محمد فخر الدين الرماديكيف يمكن تطبيق ما طرحه الرئيس البرازيلي اليساري "لويس إيناسيو لولا دا سيفا " ؛ والذي اسماه بــ: « „ تحالف عالمي ضد الجوع والفقر “ » .        دكتور محمد فخر الدين الرماديقمة العشرين في ريو دي جانيرو -البرازيل.. هل تحقق شيئا ما !        دكتور محمد فخر الدين الرمادي«أن مزيدا من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء.. إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم؛ وتحسين أوضاع معيشتهم؛ و وقف آله الحرب الجهنمية».        دكتور محمد فخر الدين الرمادياليوم العالمي للقضاء على الفقر 17 أكتوبر: كيف يتعايش فقراء العالم الإسلامي و العربي مع الأزمة؟        


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: النصيريّة حَقيقتها تاريخها عَقائدُها د محمد بن إبراهيم الحمد (آخر رد :السليماني)       :: كتاب مواعظ للإمام سفيان الثوري رحمه الله ... (آخر رد :السليماني)       :: ارشاد العباد الى الاستعداد ليوم المعاد ...الشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله (آخر رد :السليماني)       :: فوائد من شرح الطحاوية... للشيخ الدكتور يوسف الغفيص وفقه الله (آخر رد :السليماني)       :: كيف نحمي أولادنا من رفاق السوء والمخدرات كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم ... للشيخ العلامة ابن باز (آخر رد :السليماني)       :: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ... (آخر رد :السليماني)       :: حكم مصافحة النساء ... (آخر رد :السليماني)       :: كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ... (آخر رد :السليماني)       :: فتوى العلامة الألباني في الخميني ... (آخر رد :السليماني)      

إضافة رد
كاتب الموضوع الفهد مشاركات 0 المشاهدات 940  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 26 / 12 / 2013, 57 : 11 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ملتقى برونزي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الفهد


البيانات
التسجيل: 06 / 06 / 2008
العضوية: 2490
المشاركات: 237 [+]
بمعدل : 0.04 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 229
نقاط التقييم: 12
الفهد is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الفهد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى
بيع وشراء المنتجات وعليها رسوم الصلبان

هناك منتجات مثل الكولونيا ، والأكياس ، وبعضا من البرمجيات عليها الصليب ، ما حكم شراء مثل هذه المنتجات واستخدامها وبيعها ؟ هل إذا أزلت الرمز على المنتج بقدر ما أستطيع ( أي بوضع لون عليه ، أو إزالته بيدي وغيرها ) يكفي؟ أيضا : إذا كانت إزالته صعبة ، فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذا المنتج واستخدامه ؟


الحمد لله
لا نرى جواز شراء وبيع المنتجات والأدوات والأشياء التي تتضمن رسم الصليب ، وذلك لسببين اثنين :
1- في ذلك إعانة على نشر الصليب ورسمه واشتهاره بين الناس ، وذلك ما لا ينبغي في بلاد المسلمين ، لأنه شعار النصرانية المفترى ، الذي أدخله " بولس " اليهودي وجعله من أركان عقيدتهم .
2- وفيه أيضا مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ) رواه البخاري (5952)
جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/134) :
" يحرم جعل الصليب في الثوب ونحوه : كالطاقية ، وغيرها مما يلبس ، لقول عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه . أي : قطع موضع الصليب منه دون غيره ، والقضب القطع . وهذا الشيء يشمل الملبوس ، والستور ، والبسط ، والآلات ، وغير ذلك " انتهى.
وجاء فيها أيضا (12/91) :
" لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا ، ولا الإجارة على عمله . ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة، وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات ، إجارتها ، والاستئجار على عملها.
وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى .
ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا .
وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟
فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " وثبت أنه لعن المصورين . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك ، فليتصدق به ، وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم " انتهى النقل عن الموسوعة.
وسئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :
" ما رأيكم في الصليب ، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلي عليه ، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ، ومنقوش عليه الصلبان ، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟
فأجابت :
صنع الصليب حرام ، سواء كان مجسما ، أم نقشا ، أم رسما ، أو غير ذلك ، على جدار ، أو فرش ، أو غير ذلك ، ولا يجوز إدخاله مسجدا ، ولا بيوتا ، ولا دور تعليم : من مدارس ، ومعاهد ، ونحو ذلك . ولا يجوز الإبقاء ، بل يجب القضاء عليه ، وإزالته بما يذهب بمعالمه : من كسر ، ومحو ، وطمس ، وغير ذلك . ولا يجوز بيعه ، ولا الصلاة عليه " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (3/437)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :
" ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا ، فما توجيهك وفقك الله؟
فأجاب :
توجيهي ما أشرت إليه قبل قليل من أنه يجب أن يطمس الصليب ، أو يكسر إذا لم يكن طمس ، واعلم أن الطفل الصغير إذا ألف النظر إلى الصليب ، وتردد عليه ، فإنه سوف يستهين به ، وإذا كثر المساس قل الإحساس ، فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان ، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر ، أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان ، فبعضها تجد عليها الصليب على جانبها أو خلفها ، كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه " انتهى.
"اللقاء الشهري" (رقم/48، سؤال رقم/17)
فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما يحتوي على صورة الصليب إلا بعد طمسه أو إزالته ، وأما إذا أراد أن يشتري ذلك المنتج الذي يصنعه النصارى ، ولم يكن له بديل عنه ، فلا بأس بشرائه ؛ فقد وقع العقد على المنتج الحلال ، وليس على الصليب الحرام ، شريطة أن يعمل على إزالة الصليب فور شراء المنتج .

fdu ,avhx hglkj[hj ,ugdih vs,l hgwgfhk










عرض البوم صور الفهد   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى
-->
-->

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط
-->

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018


-->