الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | الفهد | مشاركات | 0 | المشاهدات | 641 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
26 / 12 / 2013, 57 : 11 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى بيع وشراء المنتجات وعليها رسوم الصلبان هناك منتجات مثل الكولونيا ، والأكياس ، وبعضا من البرمجيات عليها الصليب ، ما حكم شراء مثل هذه المنتجات واستخدامها وبيعها ؟ هل إذا أزلت الرمز على المنتج بقدر ما أستطيع ( أي بوضع لون عليه ، أو إزالته بيدي وغيرها ) يكفي؟ أيضا : إذا كانت إزالته صعبة ، فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذا المنتج واستخدامه ؟ الحمد لله لا نرى جواز شراء وبيع المنتجات والأدوات والأشياء التي تتضمن رسم الصليب ، وذلك لسببين اثنين : 1- في ذلك إعانة على نشر الصليب ورسمه واشتهاره بين الناس ، وذلك ما لا ينبغي في بلاد المسلمين ، لأنه شعار النصرانية المفترى ، الذي أدخله " بولس " اليهودي وجعله من أركان عقيدتهم . 2- وفيه أيضا مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ) رواه البخاري (5952) جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/134) : " يحرم جعل الصليب في الثوب ونحوه : كالطاقية ، وغيرها مما يلبس ، لقول عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه . أي : قطع موضع الصليب منه دون غيره ، والقضب القطع . وهذا الشيء يشمل الملبوس ، والستور ، والبسط ، والآلات ، وغير ذلك " انتهى. وجاء فيها أيضا (12/91) : " لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا ، ولا الإجارة على عمله . ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة، وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات ، إجارتها ، والاستئجار على عملها. وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى . ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا . وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " وثبت أنه لعن المصورين . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك ، فليتصدق به ، وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم " انتهى النقل عن الموسوعة. وسئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي : " ما رأيكم في الصليب ، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلي عليه ، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ، ومنقوش عليه الصلبان ، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟ فأجابت : صنع الصليب حرام ، سواء كان مجسما ، أم نقشا ، أم رسما ، أو غير ذلك ، على جدار ، أو فرش ، أو غير ذلك ، ولا يجوز إدخاله مسجدا ، ولا بيوتا ، ولا دور تعليم : من مدارس ، ومعاهد ، ونحو ذلك . ولا يجوز الإبقاء ، بل يجب القضاء عليه ، وإزالته بما يذهب بمعالمه : من كسر ، ومحو ، وطمس ، وغير ذلك . ولا يجوز بيعه ، ولا الصلاة عليه " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/437) وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي : " ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا ، فما توجيهك وفقك الله؟ فأجاب : توجيهي ما أشرت إليه قبل قليل من أنه يجب أن يطمس الصليب ، أو يكسر إذا لم يكن طمس ، واعلم أن الطفل الصغير إذا ألف النظر إلى الصليب ، وتردد عليه ، فإنه سوف يستهين به ، وإذا كثر المساس قل الإحساس ، فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان ، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر ، أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان ، فبعضها تجد عليها الصليب على جانبها أو خلفها ، كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه " انتهى. "اللقاء الشهري" (رقم/48، سؤال رقم/17) فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما يحتوي على صورة الصليب إلا بعد طمسه أو إزالته ، وأما إذا أراد أن يشتري ذلك المنتج الذي يصنعه النصارى ، ولم يكن له بديل عنه ، فلا بأس بشرائه ؛ فقد وقع العقد على المنتج الحلال ، وليس على الصليب الحرام ، شريطة أن يعمل على إزالة الصليب فور شراء المنتج . fdu ,avhx hglkj[hj ,ugdih vs,l hgwgfhk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018