13 / 07 / 2013, 16 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مشرف الملتقيات القرآنيه والمرئيات | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 21 / 02 / 2009 | العضوية: | 21900 | العمر: | 62 | المشاركات: | 9,563 [+] | بمعدل : | 1.61 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1156 | نقاط التقييم: | 39 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل مسّ المرأة ناقض للوضوء ؟ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض السؤال : سؤالي هو : إذا لمس الرجل المرأة فهل معنى ذلك أنه ينقض وضوءه ويتطلب أنه يقوم فيتوضأ لكي يُصَلّي أم ماذا ؟ و جزاكم الله خيرا الجواب : وجزاك الله خيراً . هذه المسألة اخْتَلَف فيها السَّلف اختلافا كبيرا فالمذاهب فيها ثلاثة : المذهب الأول : أن مُجرّد مسّ المرأة ناقض للوضوء ، وهذا القول مَحجُوج بما ثبت في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ - فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي , فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ . المذهب الثاني : أن المسّ بِشَهوة ناقض للوضوء ، وهذا القول مَحجُوج بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَـبَّـلَ بعض نسائه ثم خَرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه . وأصحاب هذا القول ضعّفوا هذا الحديث . وقد أطال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريج هذا لحديث في تحقيقه وشَرْحِه لِجامِع الترمذي ، وقد صَحّح الحديث ، وقال عَقب تخريجه : وهذا هو التحقيق الصحيح في تَعليل الأحاديث مِن غير عَصبيّة لِمَذْهَب ، ولا تَقليد لأحَد . اهـ . المذهب الثالث : أن الذي ينقض الوضوء هو الْجِماع ، وهو المقصود بالملامَسَة في الآية . وبهذا قال عُمر وقال ابن مسعود ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم . وهو قول مسروق بن الأجدع والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني . روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اخْتَلَفُوا في الْمُلامَسَة ، فقال سعيد وعطاء : هو اللمس والغمز ، وقال عبيد بن عمير : هو الـنِّكَاح ، فَخَرَجَ عليهم عبد الله بن عباس - وهم كذلك - فسألوه ، وأخبروه بما قالوا ، فقال: أخطأ الْمَولَيان وأصاب العربي ، هو الجماع ، ولكن الله يُعِفّ ويَكْني . وقال ابن عباس : ما أبالي أقَـبّلْتُ امْرَأتي أو شَمَمْتُ رَيحانا وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن حَيّ ورووا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . أفاده ابن عبد البر في الاستذكار . وهذا القول هو الراجح – إن شاء الله – لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يُقبِّل ثم يُصلي ولا يتوضأ . وهذا الذي رجّحه ابن جرير في تفسير قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) ، حيث قال : وأوْلى القولين في ذلك بالصواب ، قَول مَن قال : عَنى الله بقوله : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) : الْجِمَاع دون غيره مِن مَعاني اللمْس ، لِصِحَّةِ الْخَبَر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَـبَّل بَعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . قال الشيخ أحمد شاكر : وأما أصل الباب ومَرْجِع الخلاف فهو : هل يَجب الوضوء مِن مَسّ المرأة ؟ ذَهَب بعض الصحابة والتابعين ومن تبِعهم من الفقهاء والْمُحدِّثين إلى الوجوب ، وذَهَب بعض الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب ، وهو الصحيح الراجِـح . وإيجاب الوضوء على مَن مسّ امرأته بشهوة أو قَـبَّلَها يَحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه إلا ما جاء في الآية ، والآية فسّرها تُرجمان القرآن – ابن عباس – بـ " الْجِمَاع " . فتحصّل من هذا أن مَسّ المرأة لا يَنقُض الوضوء . وكذلك تَقبيل الرَّجُل امْرأته ، والمرأة زوجها ؛ كل ذلك لا ينقض الوضوء . والله تعالى أعلم . http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/216.htm
ig ls~ hglvHm khrq gg,q,x ?
|
| |