16 / 10 / 2012, 28 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,418 [+] | بمعدل : | 31.09 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19386 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة، وأؤدي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز، فلا بد من أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوماً، فهل هذا صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوم، هذا كلام لا أصل له وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين، ما بين الخميس والخميس، أو السبت والسبت، أو أكثر من ذلك في كل عشرة أيام أو نصف شهر، المقصود ليس فيه حد محدود لا أربعون ولا غيره، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم حداً محدود، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، يروى عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (العمرة في كل شهر) ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان, وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم، وإذا اعتمر في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأساً.
hgl]m fdk hgulvm ,hgulvm
|
| |