المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,562 [+] | بمعدل : | 30.83 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19403 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى العام السلام عليكم ورحمه الله احبتي في الله أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات أركان الحج عند الأحناف أركان الحج عند المالكية أركان الحج عند الحنابلة أركان الحج عند الشافعية الراجح في أركان الحج إن أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. والركن جزء من العمل نفسه, وداخل في الماهية، كما نقول: إن الصلاة فيها أركان, ومن أركان الصلاة: القيام, الركوع, السجود, وهذه الأعمال جزء من ماهية الصلاة، فالركن وجوده وجود للعمل، وعدمه عدم للعمل, وأركان الحج أي: ماهية الحج, أو الشيء الذي يتكون منه هذا الحج, كالإحرام، والوقوف بعرفة، فهذا ركن لا يكون الحج إلا به, وكذلك الطواف بالبيت, والسعي بين الصفا والمروة. فالركن جزء من ماهية العمل، أو من حقيقية العمل الشرعية. ولكن الواجبات أعمال يعملها، وإذا لم يعلمها، فحجه صحيح، ويلزمه دم بترك هذا الواجب، فيصح الحج بدونه، بخلاف الركن فلا يصح الحج إلا به، ولا تقوم مقامه الفدية، أما الواجب فإذا تركه لزمه فدية؛ لتقصيره كرمي الجمرات، فإنه واجب من الواجبات لو لم يفعله، وجب عليه أن يجبر هذا بذبح شاة، وحجه يكون صحيحاً. فأركان الحج أربعة: الإحرام, والوقوف بعرفه, وطواف الإفاضة, والسعي, وقيل: إن السعي واجب, ولكن القول بأنه ركن المختار في هذه المسألة. أركان الحج عند الأحناف لقد ذهب الأحناف إلى أن الحج له ركنان فقط: الركن الأول: الوقوف بعرفه, والركن الثاني: معظم طواف الزيارة, فالطواف سبعة أشواط، فإذا أتى بأربعة أشواط، فقد جاء بالركن الذي عليه, فالفرق بينهم وبين الجمهور أن الحنفية يقولون: إن الذي يترك هذا الطواف كله يلزمه أن يأتي به, وإذا أتى بمعظمه جبر الباقي بدم, ولكن يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت وأمر الناس بذلك، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً، وقال: (خذوا عني مناسككم)، فلابد من الإتيان بالطواف كاملاً، ليكون المسلم قد أتى بما أمره الله عز وجل به. أركان الحج عند المالكية ذهب المالكية إلى أن أركان الحج أربعة: الإحرام, والوقوف بعرفه, والطواف اتفاقاً, والسعي على المشهور عندهم, فكأن السعي فيه خلاف عندهم، كما هو عند الحنابلة: وهو هل السعي ركن من الأركان، أو واجب من الواجبات، أو سنة من السنن, فهناك ثلاثة أقوال عند الحنابلة، والأشهر أنه ركن من الأركان, وإن مال محمد بن قدامة إلى أنه واجب من الواجبات؛ عملاً بمجموع الأدلة في المسألة. فالإحرام عند المالكية وعند الجمهور ركن من أركان الحج, ولكنه عند الأحناف شرط ابتداء، وركن انتهاء, يعني: عند الابتداء بالحج، فهو شرط؛ لكي ينتقل من حله إلى حرمه، ولا يصح حجه بدونه، والأحناف يجوز الإحرام عندهم قبل أشهر الحج, ولا يوجد حج إلا في أشهر الحج، وبناء على ذلك قالوا بجواز الإحرام قبل أشهر الحج، فالإحرام شرط في الابتداء، والشرط: هو الذي لا يوجد العمل إلا به, وإن كان وجوده ليس وجوداً للعمل, كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة, وليس ركناً فيها, فليس شرطاً أن يكون المتوضئ مصلياً, ولكن عدمه عدم للفعل، فعندما قال الأحناف: إن الإحرام شرط ابتداء، أي: لو أحرم في أي وقت من السنة في غير أشهر الحج فهذا قد وجد منه الشيء الذي سيتم به الحج، ولكنه ليس حجاً, وهو ركن انتهاء أي: عندما تدخل أيام الحج ويبدأ بالمناسك يكون قد دخل فيها، وهو ركن من الأركان, هذا قولهم, أما عند الجمهور فهو ركن ابتداء وانتهاء. أركان الحج عند الحنابلة وذهب الحنابلة إلى أن أركان الحج: الوقوف بعرفه, وطواف الزيارة, والإحرام على الصحيح، وهو النية, وتوجد عندهم رواية أنه واجب مثل السعي، ولكن الصحيح عندهم أنه ركن، وحصل الخلاف عند الحنابلة في السعي بين الصفا والمروة على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها. أركان الحج عند الشافعية مذهب الشافعية أن أركان الحج ستة: الأربعة التي ذكرناها إضافة إلى الحلق أو التقصير, والترتيب بين الأركان, وهذا ليس اتفاقاً عند الشافعية، بل هم مختلفون في الحلق، فبعضهم يرى أن الحلق من المناسك، والبعض يرى أنه تحلل من الإحرام, وليس ركناً من الأركان. ونحن نفصل المذاهب بحيث نراعي الخلاف الذي بين العلماء في ذلك، وإن كنا نبهنا قبل ذلك على الصحيح من الأقوال. الراجح في أركان الحج والراجح في المسألة أن أركان الحج أربعة: الإحرام, والوقوف بعرفة, والطواف, والسعي، هكذا هو الراجح من كلام أهل العلم.
Hv;hk hgp[ ,hgtvr fdkih ,fdk hg,h[fhj
|