06 / 05 / 2008, 00 : 06 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.32 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 404 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى قراءة المأموم س1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهراً؟ ج1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء، لما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا"، رواه الجماعة إلا الترمذى فأمر المسبوق أن يؤدي مافاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته آخر صلاته، وعلى ذلك يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهراً، ويقرأ الفاتحة فقط سراً في الركعة الثانية منهما . أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرا؛ لأنهما الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له، أما الركعة التى فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهراً على كل حال؛ لأنه لا سر في قراءة الصبح، ولا ينافي هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك" [أخرجه مالك في الموطأ 1/68-69، وأحمد 2/237، 238، 239، 270، 318، 386،427،452،460،472،489،532، والبخاري 1/218، ومسلم 1/420-421 برقم (602) وأبو داود1/384 -386 برقم (572 - 573 ) والنسائي 2/114- 115 برقم (861) والترمذي 2/149 برقم (327) وابن ماجه 1/255 برقم (775) وعبدالرزاق2/288 برقم (3402 -3405) والبيهقي 2/295، 297 - 298 وابن حبان 5/522 برقم (2148 )] فإن القضاء في اللغة بمعنى الأداء والإتمام كما في قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً} [سورة البقرة، الآية 200]الآية، وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [سورة الجمعة، الآية 10] الآية، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة.
lk thjji hgv;ujhk hgH,gdhk lk hglyvf ,hguahx ,v;ujd hgwfp ig drqdik [ivhW? hgg[km hg]hzlm
|
| |