02 / 10 / 2010, 07 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.89 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1265 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: نذرت قبل اربع سنوات وقرنت نذري بمشيئة الله فقلت ( والله إن شاء الله إذا توظفت لأتصدق براتب شهر كامل) فما الواجب علي الآن ؛ حيث إن راتبي زاد عن أول ماتوظفت ، إذا كان يجب أن علي أن أتصدق ، فهل يكون بمقدار راتبي حين توظفت أو بمقدار راتبي الآن ؟ وإذا كان يجب علي وأريد أن أحج أنا وأهلي هذه السنة ، فما الأولى : أقدم النذر أم الحج ، علما بأن لدي من المال مايكفي لحجي أنا وأهلي ، ولا يكفي للوفاء بالنذر مع الحج . شاكراً ومقدراً لكم والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب: الحمد لله قولك : " والله إن شاء الله إذا توظفت لأتصدق براتب شهر كامل " هو من باب اليمين ، لا النذر ، واليمين إذا علقها الحالف بالمشيئة لم يحنث ولم تلزمه كفارة ، وكذلك النذر ، فإذا لم تتصدق فلا شيء عليك . قال في "زاد المستقنع" : " ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله ، لم يحنث ". قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله: «يمين مكفرة» أي: تدخلها الكفارة، مثل اليمين بالله، والنذر، والظهار، فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة، وخرج بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهما. فإن قال في اليمين المكفرة: ( إن شاء الله ) لم يحنث، أي: ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه. مثال في اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله، ولو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله، فغابت الشمس ولم يلبسه، فليس عليه شيء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» ... مثال النذر: لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر إن شاء الله، فلا شيء عليه لو ترك، وكذلك لو قال: لله علي نذر أن لا أكلم فلاناً إن شاء الله، ثم كلمه فلا شيء عليه " انتهى من الشرح الممتع (15/ 139). وقال رحمه الله : " لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله. ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين : ليس عليه حنث . وإذا كان فعل طاعة ، نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه ، وإذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل ، حسب نيته " انتهى من الشرح الممتع (15/ 221). والمقصود بالنذر الذي حكمه حكم اليمين : النذر الذي يقصد به تصديق شيء أوتكذيبه ، أو المنع من شيء ، أو الحث عليه ، ويسمى نذر اللجاج والغضب. وأما نذر الطاعة ، إذا قرن بالمشيئة ، فينظر فيه : فإن قصد الناذر تعليق ما نذره على مشيئة الله : لم يلزمه شيء . وإن قصد بقوله : " إن شاء الله " مجرد التبرك ، أو تقوية الكلام وتثبيته : لزمه الوفاء بالنذر . وقد تقدم أن الكلام الذي صدر منك صيغته صيغة يمين ، لا نذر ، فلا تحنث ، ولا يلزمك شيء . والله أعلم .
Y`h rvk hgdldk H, hgk`v fladzm hggi>
|
| |