01 / 07 / 2009, 37 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 41 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى اُسرتنـــــــــا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجهاد يكون بالحجة والبرهان، ويكون بالمال، ويكون بالنفس، فأما الجهاد بالحجة والبرهان وبالمال فإن المرأة فيه مثل الرجل، فعليها أن تدعو إلى الله تعالى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة والحسنة. قال تعالى: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [التوبة:71] وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) [آل عمرآن:110] وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:108]وهذا عام في الرجال والنساء. وكذا على المرأة أن تنفق من مالها في سبيل الله تعالى على الجهاد والمجاهدين، وقد حصل من ذلك الكثير في جهاد سلف هذه الأمة، ومن ذلك ما حصل عندما حضَّ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على الجهاد ورغب فيه، وأمر بالصدقة ورغب الأغنياء في ذلك، فحملت إليه صدقات كثيرة، وأتت النساء بنصيبهن من ذلك. وأما الجهاد بالنفس فتارة يكون فرض عين. وتارة يكون فرض كفاية، فيكون فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين في ديارهم أو احتل جزاءً من بلادهم، أو حصل استنفار عام من إمام المسلمين أو ولي أمرهم، ويكون فرض كفاية فيما سوى ذلك من الحالات العادية. فإن كان الجهاد واجباً وجوباً عينياً وجب على المرأة المشاركة فيه، والقيام بأقصى ما تستطيعه من هجوم ودفاع وأعمال أخرى. ولا يقتصر دورها فيه على شيء معين، ولا تتوقف مشاركتها فيه على إذن الزوج لأن فروض الأعيان -مثل الصلاة المفروضة وصيام رمضان- لا يملك الزوج منع الزوجة منها. وإن كان الجهاد واجباً وجوباً كفائياً فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت له جاز لها ذلك وتثاب عليه، ويكون دورها هو القيام بخدمة المجاهدين، وصنع الطعام، لهم ومداواة مريضهم، وإسعاف جريحهم ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالنساء في غزواته لهذا الغرض. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين بالماء، ويداوين الجرحى. وفيه أيضاً عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى. وفي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وعصر الصحابة حافل بمثل هذه الوقائع. ويجوز للمرأة في هذه الحالة حمل السلاح دفاعاً عن نفسها لوهجم العدو عليها ، ففي صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله: هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما هذا الخنجر؟ "فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. ثم إن قتلت المرأة أو ماتت في الجهاد فهي شهيدة - إن شاء الله تعالى- مثل الرجل لعموم الأدلة. والله أعلم.
],v hglvHm td hg[ih] td sfdg hggi
|
| |