08 / 06 / 2016, 45 : 01 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى برونزي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 10 / 04 / 2015 | العضوية: | 54157 | العمر: | 40 | المشاركات: | 202 [+] | بمعدل : | 0.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 142 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها))،وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ((أنه كان لا يرى شيئاً فيه تصليب إلا نقضه)) وفي لفظ: ((إلا قضبه)). نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7/6/1403. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 71 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر هذه الفتوى خاصه بسماحه الشيخ ابن باز
p;l wghm lk dgfs shum tdih w,vm H, wgdf
التعديل الأخير تم بواسطة محمد كامل النزلاوي ; 08 / 06 / 2016 الساعة 47 : 01 AM |
| |