![]() |
حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها))،وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ((أنه كان لا يرى شيئاً فيه تصليب إلا نقضه)) وفي لفظ: ((إلا قضبه)). نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7/6/1403. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 71 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر هذه الفتوى خاصه بسماحه الشيخ ابن باز |
رد: حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب |
رد: حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب جزاك الله خيرا وبارك فيك |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي