20 / 05 / 2016, 00 : 02 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ذهبي | البيانات | التسجيل: | 07 / 05 / 2015 | العضوية: | 54171 | العمر: | 40 | المشاركات: | 1,090 [+] | بمعدل : | 0.31 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى هل يؤجر من يصوم ولا يصلي علي صيامه ؟ الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد . هذه مسألة عظيمة قد تنازع أهل العلم فيمن ترك الصلاة كسلاً وتثاقلاً لا عن جحد الوجوب, فقال جمع إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا, وأعظم من الربا, وأعظم من سائر المعاصي قالوا لكن لا يكفر كفراً أكبر بل يكون فيه كفر وفيه شرك ولكن لا يكون كفراً أكبر, وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي, وأبي حنيفة, وجماعة, وقال آخرون من أهل العلم يكفر بها إذا ترك الصلاة عمداً وإن لم يجحد وجوبها وهذا هو المعروف عن الصحابة والمنقول عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -, قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: (كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) يعني كفر أكبر؛ لأن هناك أعمال فيها كفر لكن أصغر, مثل الحلف بغير الله مثل البراءة من الأنساب وما أشبه ذلك, لكن مراده - رضي الله عنه - أنهم يرونه كفراً أكبر هذا هو الظاهر من سياقه كلام عبد الله بن شقيق العقيلي, وأعظم من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) هذا صريح والكفر معرف بالألف واللام الكفر والشرك, ومتى تعرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر, وثبت في المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر), وفي المسند, وسنن الترمذي عن معاذ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله) فبيت سقط عموده هل يبقى؟! ما يبقى البيت إذا سقط العمود، وثبت أيضاً في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وتعرف منهم وتنكر، قال الصحابة: (أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) وفي اللفظ الآخر: (حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً فيه البرهان، فهذا هو قول الأرجح، أنه متى تركها تكاسلاً عامداً كفر كفراً أكبر، لا يصح صومه ولا غيره من العبادات، فمن صام ولم يصل فلا صوم له نسأل الله العافية. أما إذا جحد وجوب ذلك جحدها وقال: ما علينا صلاة، أو استهزأ بها استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين، فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء، من استهزأ بها ولو صلى، أو جحد وجوبها كفر إجماعاً، عند جميع أهل العلم؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله. آمل أن نلتقي حلقات قادمة.. المفتي سماحة شيخنا الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
ig dc[v lk dw,l ,gh dwgd ugd wdhli ?
|
| |