الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 9 | المشاهدات | 4452 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
09 / 09 / 2010, 08 : 05 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد: فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الفطر مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية: الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها: 1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد. 2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم. - وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع). 4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى. 6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا). 7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له). 8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني : يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة. وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية: 1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. 2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً. 3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا. 4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر. 5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. 6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً . والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. tj,n hgg[km hg]hzlm tdlh Y`h ,htr d,l hgud] d,l hg[lum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 12 : 05 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا كل عام وانتم بخير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 13 : 05 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى اجتماع العيديــن أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدونإن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط - ، فنقول وبالله التوفيق : تحرير محل النزاع : اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً . واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته. على قولين : الأول : أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) ، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- : (( أجزأه من الجمعة )) . ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين . وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر . فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم- الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405) ( ليس على المسافر جمعة )) ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة. ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً. القول الأخر : أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً. واستدلوا لذلك بما يلي : 1 – قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله ) أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله ( أجزأه من الجمعة ) وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل . 2 – ( قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة . 3 – ( قال عطاء : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة ) أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة. 4- (قال وهب بن كيسان: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق. المناقشة : أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني هو قوله -صلى الله عليه وسلم- ( أجزأه من الجمعة ) وفهموا أن مدلوله من برءت ذمته من الجمعة ، ممن كان صحيحاً مقيماً فقد برءت ذمته من الظهر أيضاً إذا صلى العيد يوم الجمعة . يقول الشوكاني في النيل تحت "باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة" : (...وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء , والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) اهـ. والحديث عن الأصل في الجمعة والظهر لا يخرج عن أحد ثلاث: 1- كلاهما - الظهر والجمعة - أصل في يوم الجمعة ولا بدل ولا مبدل عنه . 2- الجمعة أصل والظهر بدل منها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل . 3- الظهر أصل والجمعة بدلٌ منها ، فإذا سقط وجوب البدل لا يسقط وجوب المبدل منه . أما الحالة الأولى : في كون كلا الفرضين أصل ، فأهل العلم مطبقون على أن من أدى واحدة صحيحة سقطت عنه الأخرى ، ولا دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو فعله على أن من سقط عنه أحد الفرضين سقط عنه الآخر ، بل العكس هو المستفيض. أما الحالة الثانية : في كون الجمعة هي الأصل وأن الظهر بدل منها فهو قول مرجوح كما قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث زيد بن أرقم في اجتماع العيدين: ( ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة ، والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء ، والجمعة متأخر فرضها ، ثم إذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعاً ، فهي – الجمعة – بدل عنه ) ا.هـ ثم عند التأمل يتضح أن فرضية الظهر آكد من فرضية الجمعة وذلك لأمور منها : 1- أن الأمر بإقامة الظهر يوم الجمعة يتناول أفراداً أكثر بكثير من ما تتناوله الجمعة ، فالجمعة على الصحيح لا تجب إلا في حق الصحيح المقيم الذكر ، بينما تجب الظهر يوم الجمعة على كل من ترك الجمعة لعذر أو غير عذر . 2- أن الظهر تقضى ، ولا تقضى الجمعة بل تصلى ظهراً . 3- أن الجمعة لا تصح بلا جماعة إجماعاً ، وليست الظهر كذلك . وبمثل هذه الفروق يتبين أن الظهر أوسع وأشمل فرضية من الجمعة ، وما الجمعة إلا شعيرة وضعها الشارع في يوم مخصوص عوضاً عن صلاة الظهر في ذلك اليوم لمن استطاع حضورها ، ومن لم يستطع فتبقى ذمته مشغولة بالأصل ، وبمثل هذا وكلام الصنعاني السابق يتبين أن الحالة الثالثة ، كون الظهر أصلاً والجمعة البدل ، هي الراجح في هذا التفصيل ، وبالتالي يكون سقوط البدل غير مسقط للأصل . والاجزاء المقصود به في الحديث هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة لأن مقصود ذلك تحصّل بالعيد ، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24/211) : ( .. فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ) ا . هـ ولو قلنا أن الإجزاء من الجمعة لمن شهد العيد يسقط عنه الظهر فهذا يلزم منه أن كل من حضر العيد سقط عنه فرض الظهر ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً كان أم مسافراً لأن السبب الذي من أجله رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- متحقق في كل من حضر العيد ، ولا فرق بين مسافر ومقيم ذكر أو أنثى في اجزاء الظهر . 2- مما استدل به أصحاب القول الثاني ما وقع في عهد ابن الزبير من اجتماع العيد والجمعة ، وتجميع ابن الزبير -رضي الله عنه- لهاتين الصلاتين وعدم خروجه للناس حتى صلاة العصر بعد ذلك التجميع ، وأن ابن عباس -رضي الله عنه- عندما نُقل له ذلك صوّبه وقال أصاب السنة. فلنقف عند هذه الآثار بعض الوقفات ، ونجمع تلك الروايات التي وصفت فعل ابن الزبير لنرى بعد ذلك هل تثبت بها حجة في سقوط الظهر عن من صلى العيد وترخص للجمعة أم لا. أ- رواية أبي داود حين قال عطاء ( فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ، تبين أن ابن الزبير اكتفى بجماعة واحدة ولم يخرج من بيته لجماعة أخرى حتى صلاة العصر ، فمن أين يفهم أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته، ولأنه لو كان خارجاً لصلى بهم الجمعة إذ لا ظهر جماعة يوم الجمعة على الصحيحين المقيمين الذين تجب في حقهم الجمعة. ومن الحق أن يقال أن هذا الأثر ليس فيه حجة لا لمن يقول أنه صلى الظهر في بيته أو لم يصلها . ب – مما يوضح مقصود الرواية السابقة وهو أن ابن الزبير لم يخرج لجماعة ثانية ولم يكن القصود ترك الظهر هي الرواية الأخرى في صحيح أبي داود، حيث قال عطاء ( ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ) حيث يظهر أن أصحاب ابن الزبير عندما تيقنوا بعدم خروج ابن الزبير لتجميعهم مرة ثانية صلوا فرادى ، ولا يقال إن مرادهم صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً . ج- ثم ماذا صلى ابن الزبير ؟ هل صلى عيداً أم جمعة ؟! رواية النسائي السابقة فيها تفصيل لإجمال الروايات الأخرى : ( .. فأخر الخروج حتى تعالى النهار ،ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ) هل هذه الكيفية هي السنة في صلاة العيد : خرج من البيت ثم خطب ثم نزل فصلى ؟ فقد أخرج البخاري 962 ومسلم 884 من حديث ابن عباس ، أنه قال : (( شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة . وقال أبو سعيد كما في البخاري 956 ومسلم 889 فلم يزل الناس على ذلك - يعني الصلاة قبل الخطبة - حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحي أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثيرٌ بين الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقبه قبل أن يصلي ، فجذبته بثوبه ، فجذبني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله ، فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة). هذه هي السنة في صلاة العيد وما فعله ابن الزبير إما أن يكون جمعة، أو عيداً خلاف السنة ،فإن كان عيداً فلا يستطيع كائناً من كان أن يقول بظنٍّ راجح أن ابن الزبير لم يصل ظهراً في بيته . إضافة إلى ذلك نقول : فأي شيء صوبه ابن عباس لما قال : (( أصاب السنة )) ، والسنة تشهد كما سبق أن صلاة العيد قبل الخطبة كما رواها هو ابن عباس نفسه ؟ فيكون تصويب ابن عباس لأحد أمرين : الأول : إما للخطبة قبل الصلاة على أنها صلاة عيد وكذلك لعدم إقامة الجمعة ، وهذا تصويب خاطئ مخالف لما رواه هو – كما سبق – أن السنة في العيد الصلاة قبل الخطبة ، وبيـّنت السنّة كذلك أن الإمام عليه أن يجمّع كما قال -صلى الله عليه وسلم- : ( وإنا لمجَّمعون ) . قال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 302/218) : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن عن الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم .اهـ الآخر : أن يكون تصويبه لابن الزبير إما لترك التجميع بين العيدين لا لتقديم الخطبة على الصلاة ، ونحو هذا قال ابن خزيمة في صحيحه ( 2/360) أو عدّها صلاة جمعة أجزأت عن صلاة العيد فصوّبه على ذلك التجميع المقصود للصلاتين ، وإن كان يشكل على هذا قول راوي الأثر وهب بن كيسان ( ولم يصل يومئذ الجمعة ) إلا أن وصفه للصلاة التي فعلها ابن الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة (ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى) أقوى دلالة من فهمه على أنها ليست بصلاة جمعة . وإن كان التي صلاها ابن الزبير جمعة فلا إشكال في إسقاط الظهر عند كافة العلماء ، وتقضي على كل نزاع في هذه المسألة . يقول ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق رواية ابن الزبير ( قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد ) ويقول ابن قدامة في المغني ( 1381 ) : ( قال الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة ) (تنبيه) : من يحتج بفهمه لأثر ابن الزبير عن عطاء أنه لم يصل الظهر ، يلزمه قول عطاء ( فصلينا وحدانا ) أنه فهم أن الظهر لم تسقط عنهم بدليل أنهم صلوها فرادى ولم ينكر ذلك ابن عباس ولا ابن الزبير ، والجلي مقدّمٌ على المبهم، ويتبيّن أن الظهر لا تسقط بالعيد. الراجح : وبهذا يترجح أن صلاة الظهر لا تسقط عن من حضر العيد وترخص للجمعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن صحابي واحد من صحابته ، وغاية من قال بذلك إما: يتعلق بما فهم من أثر ابن الزبير أنه ترك فرض الظهر في حين أن ابن الزبير إما صلاها في بيته على الأصل وإما صلى صلاة جمعة- وهو الأقرب عندي ، أو يتعلق بلفظ الإجزاء الذي هو من المتشابه الذي لابد أن يُردّ إلى المحكم، لكي لا تضطرب الأصول وتتفرق الأبدان والعقول. قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 10/270-271) : ( وأما القول ... أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً و لا جمعة ، قول بيـِّن الفساد ، وظاهر الخطأ ، متروك مهجور ، ولا يُعرّج عليه ، لأن الله عز وجل يقول : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم العيد من غيره ، وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة ، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين : أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ، ويصلون ظهراً ، والأخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ، ومن لا تجب عليه الجمعة .. ) اهـ وبهذا يتبين أن إسقاط فريضة من أعظم الفرائض في هذا الدين بشبهة دليل لهو أمر خطير ينبغي أن يتنبه له من يقول به لاسيما وأن هذا الأمر –أي ترك الجمعة والظهر لمن صلى العيد- مما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على نقله ، ولم يشتهر في عهده -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد خلفائه الراشدين المهديين. وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه العبد الفقير إلى الله أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون. الرياض، ت: 0505824106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 15 : 05 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى ثلاث مسائل فقهية أبي حفص الجزائري - في حكم صلاة العيدين - اجتماع العيد والجمعة - ترك الجمعة والظهر إذا وافقهما العيد إبراهيم الرحماني رحمه الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ورقات في ثلاث مسائل فقهية في حكم صلاة العيدين، واجتماع العيد والجمعة، وترك الجمعة والظهر إذا وافقهما العيد ، وما ورد في هذه المسائل من أحاديث وآثار وذكر واختلاف علماء السلف في هذه المسائل جميعا اختلافا بينا، وسوق سبب الاختلاف وأقوال المذاهب فيها، و إيجابيات المخالف و ذكر بعض الفوائد الحديثية و اللطائف العلمية ثم بيان ما ترجح لدى أئمة التحقيق من علماء القرون المتأخرة و ذلك لتيسير العمل بهذه الأحكام خروجا من دائرة الخلاف الذي اتسعت له صدور المتقدمين، وضاق به ضرعا المتأخرون، و ليكون العامل بهذه الأحكام على دراية بمستندها الشرعي من الكتاب و السنة و الإجماع. و في مقدمة هذه الورقات ذكر للأحاديث الواردة في الباب فيما يتعلق بحكم اجتماع الجمعة و العيد وبيان تام إن شاء لدرجة هذه الأحاديث منصوصا عليها من أئمة هذا الشأن. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 1. الحديث الأول : روى أحمد وأبو داود و النسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي: عن إياس بن أبي رملة وقال شهدت معاوية بن أبي سفيان و هو يسأل زيد بن أرقم رضي اللّه عنه هل شهدت مع رسول اللّه "ص" عيدين اجتمعا؟ قال: نعم ، صلى رسول اللّه "ص" العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل " وفي رواية : " من شاء أن يجمع فليجمع " والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن. وصححه على بن المديني وابن خزيمة والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم ، وقال الذهبي في الترخيص : صحيح وشاهده على شرط مسلم. وهذا الحديث صححه الأئمة الثلاثة المذكورون وسكت عن هذا التصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في التعليمات على الروضة الندية، وفي سنده إياس عن أبي رملة الشامي، قال فيه الذهبي في الميزان برقم 1025: في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية قال ابن منذر: لا يثبت هذا فإن إياسا مجهول. أهـ وقال المزي في التهذيب: سمع معاوية يسأل زيد بن أرقم عن اجتماع العيد والجمعة.أ هـ قال حافظ في تهذيب التهذيب برقم 716: قلت: ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن المنذر: إياس مجهول وقال ابن القطان: هو كما قال.أهـ قال الحافظ في التقريب، رقم 669: مجهول من الثالثة / روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة. تنبيه: الحلبي في تعليقاته لندية على الروضة الندية [ 1/ 373 ] قال: وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وليس كما قال، فإن الحاكم قال فيه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وليس فيه على شرط الشيخين والله أعلم. وهو قول المحدث أحمد شاكر رحمه الله. ومدار الحديث حديث زيد بن أرقم في جميع رواياته على إياس بن أبي رملة وقد تقدم بيان حاله. قال ابن حزم في [ 0/89 ] : مسألة: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك، لأن في رواته – يعني حديث زيد بن أرقم المتقدم – إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى: كلا بل هو حديث صحيح وأعله بعضهم بأن إياس بن أبي رملة مجهول، وأما إسرائيل فإنه ثقة حجة. أهـ وإعلال ابن حزم الحديث بالثقة من أمثال إسرائيل [ هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف الكوفي، قال فيه الحافظ: ثقة تكلم فيه بلا حجة ] وحديثه عن الجماعة كلهم، وعبد الحميد بن جعفر [ هو ابن عبد الله ابن الحكم بن رافع الأنصاري، قال فيه الحافظ: صدوق رمي بالتشيع وربما وهم ] ، حديثه عن البخاري في التاريخ الكبير ومسلم في الصحيح، وعند أصحاب السنن، وإغفاله حال ابن أبي رملة المجهول ليس بجيد. وقول الشيخ أحمد شاكر " هو حديث صحيح وأعله بعضهم بأن إياس بن أبي رملة مجهول" غير مستقيم أيضا، إذ المجهول أو الجهالة في السند علة قادحة عند جميعهم لا يختلفون في ذلك. وحديث زيد بن أرقم هذا وإن صححه الأئمة من أمثال ابن المديني وابن خزيمة والحاكم يكدر هذا التصحيح جهالة ابن أبي إياس، والحديث به غير مستقيم. والله أعلم وله شاهد: 2- الحديث الثاني: روى أبو داود والبيهقي والحاكم قال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، و ورواه البغوي في شرح السنة عن أبي هريرة عن رسول الله ( ص ) قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون. وفي إسناده بقية بن الوليد الكلاعي، قال الحافظ في التقريب برقم 724: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، لكنه صرح هاهنا بالتحديث فقال: حدثنا شعبة، في رواية محمد بن عبد الله الصفار عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية ابن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب عن حديث شعبة والمغيرة [ هو ابن مقسم الضبي ] وعبد العزيز بن رفيع، وكلهم لن يجمع حديثه. أهـ وصرح بقية بالتحديث في رواية محمد بن المصفى عند أبي داود، قال: حدثنا شعبة، لكن رواية عمر بن حفص الوصابي عنه أبي داود أيضا قال فيها عمر – يعني عن بقي - : عن عمر. والحديث صحيح الإمام أحمد والدار قطني إرساله. ورواه البيهقي موصولا بأهل العوالي، وإسناده ضعيف. أهـ 3- الحديث الثالث: روى أبو داود والنسائي عن عطاء بن أبي رواح قال: " صلى بنا الزبير في يوم جمعة أول النهار – يعني صلاة العيد – ثم رحنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا ، فصلينا وحدنا ، وكان ابن عباس بالطائف . فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال: أصاب السنة ". قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح. 4- الحديث الرابع: روى أبو داود عن ابن جريح قال: " اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر". وفي سنده ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، الملكي، قال فيه الحافظ في التقريب برقم 4695 : ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل.أهـ ولم يصرح هاهنا بالسماع والعطاء.أهـ 5- الحديث الخامس: روى أبو داود والنسائي: عن وهب بن كيسان قال: " اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالا النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال : " أصاب السنة ". 6- الحديث السادس : رواه أحمد وابنه عبد الله والحاكم في المستدرك : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من حديث عبد الحميد بن جعفر النصاري حدثني وهب بن كيسان قال : " شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمي، فوافق يوم فطر أو أضحي يوم جمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر، فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين، ولم يصلي الجمعة، فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال أصاب ابن الزبير السنة، فبلغ ابن الزبير رأيت عمر ابن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا ". 7- الحديث السابع: روى مال عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمان بن أزهر قال: " شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال: إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له ". سعد بن عبيد هو الزهري مولاكم يكنى أبا عبيد، قال الحافظ في التقريب برقم 2477: ثقة. أهـ 8- الحديث الثامن: ورواه البخاري في التاريخ عن عثمان من قوله. 9- الحديث التاسع: ورواه ابن ماجة عن ابن عباس، فقال الحافظ: وهو وهم. 10- الحديث العاشر: ورواه ابن ماجة عن ابن عمر أيضا وإسناده ضعيف وقال الحافظ. 11- الحديث الحادي عشر: ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر. 12- الحديث الثاني عشر: ورواه الحاكم من قول عمر ابن الخطاب، قال الحافظ. أهـ المسائل 1- المسألة الأولى: حكم صلاة العيد. اختلف الأئمة قديما في حكم صلاة العيدين، هل هي واجبة أم سنة ؟ فذهب الهاسدي والقاسم وأبو حنيفة إلى أن صلاة العيدين من فرائض الأعيان، واستدلوا على ذلك بـ: 1- الحديث الأول: روى أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وصححه ابن المنذر وابن السكن والخطابي وابن حزم وابن حجر في بلوغ المرام: عن أبي عمير عن أنس ابن مالك عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا : " غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " وفي لفظ أبي داود : " أن ركبا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ". والحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وقال : هذا إسناد صحيح والدار قطني، وقال: إسناد حسن ثابت، وقال الحافظ في التلخيص : وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، فقال ابن عبد البر: أبو عمير مجهول، كذا قال وقد عرفه من صحح له. وقال الشيخ الألباني في الإرواء: وكذا عرفه من وثقه مثل ابن السعد وابن حبان، وبهذه يتم الجواب عن تجهيل من جهله. أهـ وفيه دليل على جواز صلاة العيد من الغد وفيه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو قول للشافعي. وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره، قال: وكذا قال مالك وأبو ثور. قال الخطابي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإتباع، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. أهـ 2- الحديث الثاني: روى الجماعة والدار قطني والبيهقي عن أم عطية الأنصاري رضي الله عنهما قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضاحي العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة [ وفي لفظ ويشهدان الخير ودعوة المسلمين ] قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها ***اب، قال: لتلبسها أختها من ***ابها ". ولمسلم وأبي داود : " والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس ". وللبخاري قالت أم عطية : " كنا نؤمر أن نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ". قالوا : ولو لم تكن صلاة العيدين واجبة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج وأكد على إخراج العواتق وذوات الخدور، بل والحيض أيضا، وحتى المرأة لا تجد ***ابا تلبسها أختها من ***ابها لتشهد الصلاة.أهـ وفي الباب أحاديث: 1- الحديث الأول : روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي اله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بناته ونسائه في العيدين ". وفي إسناده حجاج بن أرطأة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء ، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة 145 ، / روى له البخاري له في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة، أهـ 2- الحديث الثاني: روى أحمد عن جابر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله ".وفي إسناده حجاج بن أرطأة ليس بذاك القوي، وهو مدلس وقد عنعن. 3- الحديث الثالث: روى أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بناته ونسائه أن يخرج في العيدين " وفي إسناده حجاج بن أرطأة. قال الشيخ شعيب في تخريج المسند: صحيح لغيره. أهـ 4- الحديث الرابع: روى أحمد وابن أبي شيبة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها في الفطر والأضحى ". قال الحافظ العراقي: رجاله رجال الصحيح، ولكنه من رواية أبي قلابة عن عائشة، وقد قال أبو حاتم أنها مرسلة، وفيه أن أبا قلابة أدرك علي بن أبي طالب ، وقد قال أبو حاتم أن أبا قلابة لا يعرف له تدليس. ورواية أبي قلابة: [ هو عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي البصري قال فيه الحافظ في التقريب برقم 3690: ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة 104 وقيل بعدها، / روى له الجماعة كلهم ] عن عائشة في صحيح مسلم والترمذي والنسائي ثابتة، بل هو أدرك حذيفة بن اليمان ومات حذيفة سنة ستة وثلاثين في أول خلافة علي، وعائشة إنما ماتت سنة 57 على الصحيح، ومنع الذهبي أن يكون أبو قلابة أدرك حذيفة، وقال: لم يلحقه. وهو يروي عن ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الصاحبي المشهور، وقد توفي سنة 35 قاله الحافظ، وقال الفلاس: والصواب سنة 64، وحديثه عن الضحاك في البخاري ومسلم. وهو يروي عن سمرة بن جندب في النسائي وقد مات سمرة سنة 58. وعد الحافظ رواية أبي قلابة عنها مرسلة. وقال أبو حاتم لا يعرف لأبي قلابة تدليس، وهذا بخلاف ما قاله الذهبي: وهو يدلس وكان من أئمة الهدى، وقال مرة معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر او أبي هريرة مثلا مرسلا لا يدري من حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب ثم يسقطهم كعلي بن زيد تلميذه. فائدة: قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد : واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقيه، مثل مالك عن سعيد بن مسيب الثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا، قالت فرقة هذا تدليس لأنهما لو شاء لسمّيا من حدثهما، قال أبو عمر فإن كان هذا تدليسا فما اعلم أحدا سلم منه في قديم الظهر ولا في حديثه، اللهم إلا شعبة بن حجاج ويحي بن سعيد القطان. وأما التدليس عندهم وهو يحدث الرجل عن الرجل الذي قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى هذا هو التدليس عند جماعتهم لا إخلاف بينهم في ذلك. وقالت طائفة من أهل الحديث : ليس من ذكرنا يجري عليه لقب التدليس وإنما هو إرسال، قالوا وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر، وهو لم يسمع منهما كذلك عن سعيد بن المسيب، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا. بواعث الإرسال: 1- أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزي إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن المعزي علما بصحة ما أرسله. 2- أن يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به وعرف المعزي إليه، فذكره عنه، فهذا لا يضر، إذا كان أصل مذهب المرسل ألا يأخذ إلا عن ثقة، كمالك وشعبة. 3- إن تكون مذاكرة، فربما ثقل معها الإسناد وخف الإرسال، إما لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم أو لغير ذلك من الأسباب. الضابط: والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان هو في نفسه ثقة، ولا يأخذ عن ثقة وجب قبول حديث مرسله ومسنده. وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك، وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي أخبره. وإذا كان لمن عرف بالتدليس المجتمع عليه، وكان من المسمحين في الأخذ عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت.أهـ فالإمام الذهبي ذكر أبا قلابة أنه كان يدلس وعنى بذلك الإرسال ، وليس هذا معدودا في التدليس البتة، والرجل كان من أولياء الله، فيه تلك الغفلة المذكورة عن الصالحين ،نعم هو كثير الإرسال، لا يذكر بغيره ، وتقدم قول الحافظ فيه. 5.الحديث الخامس: روى الطبرانى في الأوسط عن عائشة قالتسئل رسول الله، هل تخرج النساء في العيدين؟قال:نعم، قيل: فالعواتق؟ قال نعم، فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها). وفي إسناده مطيع بن ميمون، قال ابن عدي:له حديثان غير محفوظين.قال العراقي:وله هذا الحديث فهو ثالث. أما مطيع بن ميمون فهو العنبري أبو سعيد البصري( قال فيه الحافظ في التقريب برقم7570 :لين الحديث ، من السابعة، روى له أبو داود و النسائي )، فمثله يكتب حديثه و يعتبر،وإما أن يكون حديثه هذا ثالث أحاديته غير المحفوظة فبعيد ، إذ كيف لا يكون محفوظا واصله في الصحيح، يشهد له حديث أم عطية عند الجماعة و كذا حديث محفوظ، بلا ريب ، وإنما يأتي أمثال مطيع هذا من قبل التفرد، أم وقد ثبت حديثه عند الأئمة من طرق أخرى فلا يكون غير محفوظ، ومطيع هذا قال فيه على بن المذني : ذات شيخ عندنا ثقة ، والله اعلم . 6.الحديث السادس: روى احمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير:عن امرأة من عبد القيس عن عمرة بنت رواحة الأنصارية(أن النبي ص قال:وجب الخروج على كل امرأة ذات نطاق ـزاد أبو يعلى ـ:في العيدين)، وقال عند أبي يعلى:سمعت رسول الله ص فذكره. وقد تقدم للحديث شواهد، وعمرة هي أخت عبد الله بن رواحة،وهي زوجة بشير بن سعد والد النعمان وهي التي سألت بشيرا أن يخص ابنها بعطية دون إخوته، فرد النبي ص ذلك، والحديث في الصحيحين،قاله الحافظ في الإصابة. .والمرأة من عبد القيس التي تروي عن عمرة لا يدرى من هي، وللحديث شواهد ذكرناها.اهـ 7- الحديث السابع: روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( إن النبي ص أمر بإخراج العواتق والحيّض ـ يعني في العيدين ـ).وفي إسناده يزيد بن شداد وعتبة بن عبد الله وهما مجهولان. 8- الحديث الثامن: روى الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص( ليس للنساء نصيب في الخروج إلا المضطرة،ليس لها خادم، إلا في العيدين الأضحى والفطر ). وفي إسناده سواه ابن مصعب وهو متروك. هذا وبمثله قال القائلون بالوجوب فإذا كان خروج النساء في العيدين واجبا فإنهن لا يخرجن إلا لواجب. - وخالف في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه، قال النووي وجماهير العلماء، فقالوا أنها سنة، وبه قال زيد بن علي والناصر والإمام يحي وداود بن علي وابن حزم، وحجتهم في ذلك الحديث المتفق عليه " هل علي غيرها، قال : لا إلا أن تطوع " ، وأجابوا على الأحاديث التي احتج بها القائلون بالوجوب ، منها أن غاية ما في الأحاديث ترغيب النسائي في الخروج إلى العيدين لشهود الخير ودعوة المسلمين ، وهذه الحائض لا تشهد الصلاة بل تمنع من الذكر وقد أذن لها في التكبير في هذه الحالة خاصة دون غيرها، وأما أمره لهن بالخروج فإنه لم يوجب عليهن الخروج إلا لواجب فمردود إذ هو صلى الله عليه وسلم لم يوجب على النساء الخروج للصلوات الخمس المكتوبات في اليوم، أن تكون الصلوات الخمس غير واجبة لأنه لم يأمرهن بشهودها ؟. - وللشافعي مذهب آخر ثان في حكم صلاة العيدين،حيث عقد إسقاط الجمعة في حق أهل العوالي والبوادي خاصة دون غيرهم، وحجته في ذلك حديث عثمان الذي رواه مالك في الموطأ وفيه أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذن لأهل العالية بالانصراف وعدم شهود الجمعة إن شاءوا ، فهذا في حقهم دون غيرهم. لكن يعطر على هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذن لأهل العوالي والبوادي ألا يصلوا و الجمعة معه، وأن يجمعوا حيث كانوا، فيكون قول عثمان رضي الله عنه هذا ، غاية ما فيه أنه أذن لهم أن يرجعوا إلى بيوتهم ومساجدهم ويصلوا الجمعة فيها، إذ لم يكن يصحوا أبدا أن يصلوا معه العيد، ثم يرجعوا إلى حييهم من غير أن يستأذنوه في الانصراف إلى مساجدهم وهو أمير الناس يومها، ألا تراه قال لهم ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له، رفعا للحرج عنهم، وإسقاط لكلفة الانتظار من طلوع الشمس إلى الظهيرة وهو وجه قوي، فيكون هذا منه إذن لهم أن يجمعوا حيث أحيائهم. أهـ فإذا : وهاهنا أكثر الناس من الاحتجاج به، وفيه ما معناه لزوم مسجد الحي دون مجاوزته أو تخطيه إلى غيره من المساجد، وهذه زيادة بيان لهذه المسألة المهمة. الحديث: 1- السند الأول: روى تمام الرازي : عن بقية بن الوليد حدثنا مجاشع بن عمرو حدثني منصور بن أبي الأسود عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : " ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد " ورواه أبو الحسن الحربي في جزء من حديثه من طريق بقية عن منصور بن أبي الأسود فأسقط مجاشع يبنه وبين منصور عنعنه. علل السند: 1- بقية بن الوليد الكلاعي أبو يحمد الحميري ثم تميمي الحمصي قال فيه ابن المبارك: بقية كان صدوقا، لكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال بن عيينة: لا تسمع من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب غيره. وقال ابن خزيمة: لا احتج ببقية. قلا الذهبي: قلت: وهو أيضا ضعيف الحديث إذا قال عن فإنه مدلس. وهو في السند الأول شرح بالتحديث عن من لا يزن حبة وفي الثاني أسقطه ثم عنعنه، وعنعنه المدلس تهمة له. 2- مجاشع بن عمرو قال فيه ابن معين : أحد الكذابين. فهو ممن لا تحل الرواية عنه إلا على وجه التعجب والنكير. 3- وأما منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفي ويقال اسم أبيه حازم، قال فيه الحافظ في التقريب برقم 7762 : صدوق رمي بالتشيع ، / روى له أبو داود والترميذي والنسائي. 4- والحديث مع ما في سنده من علة قادحة شديدة ، إذ هو سند لا يقوم البتة فيه بقية المدلس ومجاشع الكذاب، فهو موقوف أيضا من قول ابن عمر، وليس فيه التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . السند الثاني: روى الطبراني في الكبير والأوسط حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي حدثنا عبادة بن زياد الأسدي حدثنا الزهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر به. علل السند: 1- محمد بن احمد بن نصر الترمذي، كمان ثقة اختلط اختلاطا عظيما. 2- عبادة بن زياد الأسدي ضعيف. 3- الوقف، إذ ليس فيه التصريح بالرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة [ 5 / 234 الحديث رقم 2200 ]:وفي كلام الطبراني ما يشير إلا ابن نصر الترمذي لم يتفرد به فالسند جيد.أهـ كذا قال: وجوب الإسناد باعتبار مجرد الإشارة من الإمام ليست من مسالك تقوية الحديث بوجه، كيف وقد اتفقوا على أن قول الأمام حدثني الثقة، لا يعتد به حتى يعلم هذا الذي وثقه من يكون ثم إن محمد بن نصر الترمذي اختلط اختلاطا عظيما ، فكيف يكون حديثه جيد بمجرد الإشارة من الإمام أنه لم يتفرد به ؟ اللهم إلا أن يكون المراد من إشارة الإمام وهي مبهمة في سياقها وسوقها، يراد به الإسناد الثالث لهذا الحديث وهو ما: 3- رواه العقيلي في الضعفاء حدثنا محمد بن زكريا البلخي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حبيب بن خالد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر به. وقال العقيلي: وقال البخاري: غالب بن حبيب أبو غالب اليشكري عن العوام بن حوشب، منكر الحديث.أهـ قال العقيلي: هكذا ترجم البخاري بغالب بن حبيب وقد حدثنا عن قتيبة هذا الشيخان، ما من هما إلا صاحب حديث ضابط، فكلاهما قالا عنه: حبيب بن غالب، ولا أحسب الخطأ إلا من البخاري. أهـ قال الذهبي: هو مجهول. وبقية رجال السند إثبات ثقات إلا إبراهيم بن يزيد بن شريك [ من تيم الرباب ] و هو مع إمامته وعبادته وفقهه، إلا أن الحافظ قال: في التقريب برقمين 300: ثقة إلا انه كان يرسل ويدلس.اهـ وهذا إسناد ثالث ليس بشيء إذ البخاري كثيرا ما يطلق لفظ كمنكر الحديث على الهلكي الذين لا يحتج بحديثهم وحسبك به بلية في هذا السند، فإذا أضيفت إليه عنعنة ابراهيم التيمي لم يكن للسند ج ليقوم بعد. هذه هي أسانيد هذه الحديث الذي ولج به الناس الموافز جاعلين منه زادا يتكثرون به وليس بزاد لمن أمعن النظر بوجه، بل أسانده واهية جدالا تقوم في الاعتبار بزنة حبة، فكيف بالأصول المقدمة التي عليها مدار الأمر والنهي. ثم إن الحديث مع شأن ضعف أسانيده مخالف للأحاديث المرغبة في كثرة الخطى إلى المساجد و فضل الأبعد فالأبعد. و في الباب أحاديث: 1.الحديث الاْول:روى مسلم عن أبي موسي الأشعر رضية الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمإ ن اعظم الناس في الصلاة أمرا أبعدهم إليها مشي). 2. الحديث الثاني: روى الجماعة إ لا النسائي عن ابي هريرة رضية الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة ذلك بأن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء، واتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد ) 3.الحديث الثالث :روى مسلم عن جابر قالخلت البقاع حول المسجد، فاْراد بنو مسلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد،فبلغ ذلك رسول الله ص فقال لهم:إنه بلغني أنكم تريدون ان تنتقلون قرب المسجد قالوا:نعم يا رسول الله قد أردنا لك ،فقال:يا بني سلمة،دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يصرنا اْنا كنا تحولنا) 4.الحديث الرابع:روى ابو داود عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة أن النبي ص قالاذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة ،لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة،فليرتقب أحدكم او ليبعد 5.الحديث الخامس:روى أبو داود وابن ماجة :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ص الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا) وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ،وعلقة البخاري في الأدب المفرد. 6.الحديث السادس:ورواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صالأبعد فالأبعد أفضل أجرا عن المسجد) قال الشيخ شعيب في تخريج المسند :حسن لغيره. هذا الحديث مداره على عبد الرحمان بن مهران مولى الأزد وقيل مولى مزينة وقيل مولى أبي هريرة،هو أبو محمد المدني رواه مرة عن أبي هريرة بلا واسطة ومرة رواه عن عبد الرحمان بن سعد المدني عن ابي هريرة. فأما عبد الرحمان بن مهران فيروي عن ابي هريرة وأبي مروان السلمي، يروي عنه سعيد المقبري، وسعيد الجريري، ونافع بن سلمان، والوليد بن كثير. قال أبو حاتم: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات له عند مسلم حديثا واحدا ( أحب البلاد إلى الله مساجدها ) وروى له النسائي حديثا واحدا في قول الميت إذا وضع على السرير. وقال الحافظ: وقال أبو الفتح الأزدي: مجهول، وقال البرقاني عن الدار قطني شيخ مدني يعتبر به. قال الحافظ في التقريب برقم 4497 : مقبول روى له مسلم والنسائي.أهـ وقال في مقدمة التقريب: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، والإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وعبد الرحمان بن مهران روى عنه جمع من الثقات، وللحديث شواهد يرتقي بها. وأما عبد الرحمان بن سعد المدني، فيروي عن بن عمر ابن عمر وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وعنه عبد الرحمان بن مهران، وابن أبي ذئب وهشام بن عروة، وأبو الأسود، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في ثقات. له عند مسلم وأبي داود في الرجل يفضي إلى امرأته ثم يفشي سرها، وفي الأكل بثلاث أصابع، وعند أبي داود وابن ماجة في أجر التعبد في المسجد، قال الحافظ : وقال العجلي : تابعي ثقة. قال : فيحتمل أنه هذا ويحتمل أنه المقعد. قال الحافظ في التقريب برقم : 4323 : عبد الرحمان بن سعد بن المدني مولى ابن سفيان، ثقة / روى له مسلم وأبو داود وابن ماجة، قال : ويحتمل أنه عبد الرحمان بن سعد الأعرج مولى بني مخزوم أبو حميد المدني المقعد، وثقة النسائي / روى له مسلم.أهـ وهذه الأحاديث فيها التصريح بأن أجر من كان مسكنه بعيدا من المسجد أعظم ممن كان قريبا منه، وقد روى مال وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع الدرجات ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ). - وقال أبو سعيد الاصطخاري من الشافعية أنها فرض كفاية، وحكاه المهدي في البحر عن الكرخي، وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي الشافعي، وحجتهم في ذلك أنها شعار كالغسل والدفن، وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات. - قال الشيخ الألباني في تمام المنة - ص 344 - في تعليقه على قول سيد سابق: وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخروا لها. قال : فالأمر المذكور يذل على الوجوب فإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنتها فحسب، ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في الروضة الندية.أهـ ويعكر على هذا الكلام أمور، منها أئمة وعلماء السلف اختلفوا في حكمها، بل أكثرون على أنها سنة، وأما الاحتجاج بوجوب الخروج إلى العيدين أنه يصير الصلاة واجبة فقد رده الشافعي قديما، حيث أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الصلاة الخمس على النساء لا يصير المكتوبة سنة. ثم إن الحكم على صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان لأنها أسقطت الجمعة غير مسلم فقد رده الشافعي ومنع من ذلك ومعه جمهور كبير من الفقهاء، فلكي يحكم على أنها أسقطت الجمعة لا بد أن يكون هذا الحكم مجمعا عليه أو يكاد. والله أعلم قال الشيخ الشوكاني : والظاهر ما قاله الأولون أنها فرض عين لأنه قد انظم إلى تلك الأدلة ملازمته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها مع الأمر بالخروج إليها بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور وبالغ في ذلك حتى أمر من لها ***اب أن تلبس من لا ***اب لها، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض، بل ثبت الأمر بصالة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى ( فصل لربك وأنحر ) فقالوا المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. من مقويات القول بأن إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب. المسألة الثانية : حكم صلاة الجمعة في يوم العيد. قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في سبل السلام [ 2 / 112 ] : والحديث – يعني حديث زيد بن أرقم – دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص ممن صلى العيد دون من لم يصلها، وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة، إلا في حق الإمام وثلاثة معهم. - ومنع من ذلك الشافعي وجماعة هم أكثر فقهاء أنها لا تصير رخصة لأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أساندها من مقال. - قال الشوكاني في نيل الأوطار [ 2/273 ] : ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد، ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك ، وقول ابن عباس " أصاب السنة " رجاله رجال الصحيح وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة. قال : وأما قول البعض فرض كفاية، فإنه خلاف معنى الرخصة، وأما حديث عثمان فإنه لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم .أهـ والحق أن حديث الترخيص لترك الجمعة مطلقا لا تقوى على مقاومة أحاديث وجوب الجمعة، فإذا رجعت إلى حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة، وجدته صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه أن يصلي الجمعة، حيث قال: " فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون " والحديث شاهد حديث زيد وبه يتقوى إذا سلم من الإرسال وهو فعل أمير المؤمنين رضي الله عنه فاختار لنفسه وأصحابه أن يصلوا الجمعة وأذن لغيرهم. وأما قول ابن عباس " أصاب السنة" و رواية ابن الزبير لهذا الفعل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، و المراد به ترك الجمعة مطلقا لنفسه و للناس كغير المسلم، إذ هو يقدم الخطبة على الصلاة بخلاف فعل النبي صلى الله عليه و سلم، و يؤذن للعيدين و يقيم بخلاف فعله صلى الله عليه و سلم، فيكون فعل ابن الزبير في تركه الجمعة مطلقا، سائر مع اجتهاده، ف فهم رخصة رسول الله صلى الله عليه و سلم و يكون قول ابن عباس إنها السنة، أي في الترخيص في الترك لا مطلق الترك، فهما منه صلى الله عليه و سلم لرخصته صلى الله عليه و سلم كما فهم قوله صلى الله عليه و سلم "صوموا لرؤيته" على أنه لكل بلد رؤية، كما روى ذلك مسلم عنه حيث قال: "هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم" بل الذي عليها الجماهير أن الرؤية واحد للعامة. المسألة الثالثة: إسقاط صلاة الظهر عند اجتماع الجمعة و العيد. قول عطاء لم يزد عليهما حتى صلى العصر ظاهره أنه لم يصلي الظهر. قال الشيخ الشوكاني و فيه أن الجمعة إذا سقطت سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر و إليه ذهب عطاء، حكى ذلك عنه في البحر و الظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، و أنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها أي الجمعة لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، و لا دليل يصلح للتمسك على ذلك فيما اعلم. اهـ إذن ظاهر حديث ابن الزبير على أنه رخص لهم في الجمعة و لم يأمرهم بصلاة الظهر، لأن الجمعة أصل و الظهر بدل، فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل. قال الشيخ الصنعاني في سبل السلام [2/113] : قلت : لا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، و ليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله، فالجزم غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء أنهم "صلوا وحدانا" أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه [إذ لا حاجة أن يذكر عطاء أنهم صلوا النافلة وحدانا فلا يبقى إلا أنهم صلوا الظهر وحدانا] و لا يقال أن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا في جماعة إجماعا. ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة و الظهر بدل، قول مرجوح، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، و الجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا، فهي البدل عنه. و صلى الله على محمد و آله وسلم في يوم عرفة 9 ذي الحجة 122 هـ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 22 : 05 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى فإنه قد حدث في أوساط بعض الشباب التنازع في هذه المسألة واختلف العلماء فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته مع أتفاقهم على أنه يسقط وجوب الجمعة عن من شهد صلاة العيد, على قولين. القول الأول لا تسقط الظهر أبداً, سواء قلنا أن الرخصة خاص لأهل لعوالي أو أنه عام لمن صلى العيد, وبه قال علماء الأمصار. قال ابن عبد البر في الإستذكار(2/385): "وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاءٍ قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم."اهـ وقال الصنعاني في سبل السلام(2/84): "بل في قول عطاء إنهم صلوا وحداناً أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه." اهـ واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 1) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. ووجه الدلالة أن الاية ذكرت فيه على ختلاف في تفسيره الصلوات الخمسة, فدل أن الظهر أصل في كل يوم وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل إلا أن يجيء الدليل آخر ينقل ذلك الأصل 2) حديث الإسراء, الذي دل أن الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء هو الظهر, وما عدا ذلك بدل منه. 3) ترخيص الجمعة لا يسقط الظهر قياساً على المريض, لأن للمريض رخصة على ترك الجمعة, ولايسقط هذا الترخيص وجوب الظهر عليه. والعلة الجامعة بينهما هو الرخصة 4) صلى رسول الله صلى علية وسلم الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة, ولم يصل الجمعة, فدل ذلك أن الأصل هو الظهر, فمتى سقط الجمعة لعذر أو لغير عذر نبقى على الأصل, وهو وجوب الظهر. وأصل هذه المسألة أنهم اختلفو, هل الجمعة بدل من الظهر أم لا؟ على ثلاثة أقوال 1) أن الظهر أصل, والجمعة بدل عن الظهر. ورد على هذا القول أن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل, والجمعة يتعين فعلها مع إمكان الظهر, فيجاب أن الجمعة بدل من الظهر في المشروعية, وأن الظهر بدل من الجمعة في الفعل, بحيث إذا تعذر الجمعة وجب الظهر, وهذا هو التحقيق واختارها القرافي في الذخيرة (2/156) 2) أن الجمعة أصل, وأن الذي افترضه الله على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة. ورد بأنه إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً . وظاهر كلام الشوكاني في النيل يخالف الإجماع, حيث قال(6/427): "فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل, ولا دليل يصلح التمسك به على ذلك فيما أعلم."اهـ وهذا باطل مخالف الإجماع, إذ من تركها وجب عليه الظهر إجماعاً, سواء تركها لعذر أو لغير عذر. 3) أن الواجب الظهر, ولا تجب الجمعة, وإنما يجب إسقاط الظهر بالجمعة, ورد بأن هذا كلام غير معقول, فإن الواجب لا يجوز تركه وهذا يجب تركه, والجمع بينهما متناقض. القول الثاني يسقط الظهر مع الجمعة عمن صلى العيد, ولا يصلي إلا العصر, وهذا القول مروي عن ابن الزبير وعطاء واختارها الشوكاني وغيره من بعض علماء المتأخرين والمعاصرين. واستدل أصحاب هذا القول أثر ابن الزبير وله حكم الرفع وأثر علي وحديث أبي هريرة. أثر ابن الزبير أثر ابن الزبير فيه إختلاف واضطراب كثير, بيانه مما يلي: روى هذا الأثر عن ابن الزبير ثلاثة: 1) وهب بن كيسان 2) عطاء بن أبي رباح 3) أبي الزبير المكي وهب بن كيسان روى عنه إثنان: 1) عبد الحميد بن جعفر 2) هشام بن عروة رواية عبد الحميد بن جعفر رواه النسائي في المجتبى(1594) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار, ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثمّ نزل فصلى, ولم يصل للناس يومئذٍ الجمعة, فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. قلت: وهذه الرواية لم يعللها النسائي. ولم يُذكر في هذه الرواية أنه لم يصل الظهر وإنما ذكر أنه لم يصل للناس يومئذٍ الجمعة وفي هذه الرواية أربعة مخالفات: 1. تأخير الخروج حتى تعالى النهار. وهي تخالف السنة الثابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بسرـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى, فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه البخاري (2/588) (فتح) تعليقاً مجزوماً به وأبو داود(1135) وابن ماجة(1317) والحاكم(1/434) برقم(1092) والبيهقي(3/282) والفريابي في أحكام العيدين(35) والحافظ موصولاً في تغليق التعليق(2/375). وقال الألباني في الإرواء(3/101): "وقد عزاه إليه "أي أحمد" الحافظ في الفتح ولم أره في مسنده".اهـ من رواية يزيد بن خمير الرحبي عنه. فال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وقال النووي كما في نصب الراية(2/211): صحيح على شرط مسلم. وقال الألباني في الإرواء(3/101): "هذا هو الصواب أنه على شرط مسلم وحده, وإن ابن خمير هذا إنما روى له البخاري تعليقاً."اهـ وحديث ابن بسر هذا يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهية تأخيرها. 2. الخطبة قبل الصلاة وهذا يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. • عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري(963,979) ومسلم(888) • عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ,وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, فكلهم كانو يصلون قبل الخطبة ثم يخطب. رواه البخاري(962) ومسلم(884) مطولاً • عن أبي سعيد الخذري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, فأول شيءٍ يبدأ به الصلاة, ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفم فيعظهم, ويوصيهم, ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به, ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ـ وهو أمير المدينة ـ في أضحى أو فطر, فلما أتينا الملى إذا منبر باه كثير بن صلت, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل الصلاة فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة, فقلت له: غيّرتم والله, فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم, فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال : إنّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. رواه البخاري(956) ومسلم(889) • عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا, نصلي ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله, ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفى أو تجزى عن أحد بعدك. رواه البخاري(965) اللفظ له ومسلم(1961) • عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس....... الحديث. رواه البخاري(978) ومسلم(885) • عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم كانت تركز قدامه الحربة قدامه يومالفطر والنحر ثم يصلي. رواه البخاري(972) • عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى عليه وسلم العيد, فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس, ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود(1155) والنسائي(1573) وابن ماجه(1290) وابن خزيمة(2/358) والبيهقي(3/301) والحاكم(1/434) والدارقطني(2/50) والطحاوي في المشكل(3740) من طريق الفضل بن موسى السيباني ثنا ابن جريج عن عطاء به • عن أنس بن مالك قال: كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة. رواه ابن شيبة في مصنفه(2/76) وعبد بن حميد كما في المطالب العالية(5/165) وصححه صاحب التحقيق. • أثر عمر رواه البخاري(5571) أن أبا عبيد مولى ابن أزهر شهد العيد يوم الضحى مع عمر بن الخطاب, فصلى ثبل الخطبة ثم خطب الناس.... الحديث وابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له فقال: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. أخرجه البخاري(959) ومسلم(886). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه(2/76) وعبد الرزاق(3/277) برقم(5628) بلفظ: أن ابن الزبير سأل ابن عباس قال: كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد وكان الذي بينهما حسن فقال: لا تؤذن ولا تقم وصل قبل الخطبة, فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام وخطب قبل الصلاة.اهـ قلت: وهذا يدل أن ابن الزبير اجتهد في ذلك, وأنه لا يتابع عليه, فكيف يتابع ما هو مناقض الأصول. 3. إطالة الخطبة وهذا يخالف السنة الثابة عن رسول الله صلى عليه وسلم. • عن عمار بن يسار رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم(869) • عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً. رواه مسلم(866) 4. عدم إمامة للناس يومئذٍ الجمعة فإن ابن الزبير كان أميراً آنذاك, والسنة أن يقيم الإمام الجمعة ليشهدها من شاء شهودها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنّا مجمِّعون. رواه أبو داود(1073) وابن ماجه(1311)والحاكم(1/425ـ426) وابن الجارود(302) والبيهقي(3/318) والخطيب في التاريخ(3/344) ورواية عبد الحميد أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة(2/91) من طريق أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر والحاكم في المستدرك(1097)(1/435) من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وابن خزيمة(1465)(3/359) من طريق بندار و إبراهيم الدورقي عن يحي عن عبد الحميد بن جعفر ومن طريق أحمد بت عبده عن سليم ابن أخضر عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري من بني عوف بن ثعلبة قال حدثني وهب بن كيسان قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة, فأخر الخروج حتى ارتفع النهار, فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال ثم صلى ركعتين, ولم يصل الجمعة, فعاب عليه ناس من بني امية بن عبد الشمس, فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير السنة وبلغ ابن الزبير, فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا.اهـ واللفظ لأحمد بن عبدة. وهذه الرواية لم يذكر أنه لم يصل الظهر وإنما ذكر أنه لم يصل الجمعة, وفيه زيادة وهو أن ذلك فعل أيضاً عمر. وقد وجه ابن خزيمة قول ابن عباس توجيهاً جيداً, فقال عقبه: "قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة, يحتمل أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل الصلاة العيد, لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر وعمر وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط. دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد."أهـ قلت: فغاية ما هناك أنه ترك الجمعة, فمن أين أنه ترك الظهر؟ مع ما في إسناده إضطراب, فقد روي ابن عبد البر في التمهيد(10/274) من طريق أبو قلابة قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة قال: ذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه, فذكرت ذلك لابن الزبير فقال: هكذا صنع بنا عمر.اهـ فروى عبد الحميد هنا عن أبيه وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة كما في التقريب. لم يذكر فيه إطالة الخطبة. قال ابن عبد البر في التمهيد(10/274): هذا الحديث اضطرب في إسناده.أهـ ترجمة عبد الحميد بن جعفر هو من رجال مسلم والأربعة. قال أحمد ثقة ليس به بأس, سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة ليس به بأس كان يحيى بن سعيد يضعفه, قلت ليحيى. فقد روي عنه. قال: فقد روى عنه. قال: روى عنه, وكان يضعفه, قلت: ما تقول أنت فيه, قال: ليس بحديثه بأس وهو صالح. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان سفيان يحمل عليه وما أدري ما كان شأنه وشأنه وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حبان بعد سبر أحاديثه: ربما أخطأ. وقال الساجي: ثقة صدوق ضعفه الثوري لذلك. وقال النسائي في الضعفاء: ليس بقوي. ولخص ابن حجر كلام العلماء بتلخيص جيد فقال في التقريب(3756): صدوق رمي بالقدر, وربما وهم.أهـ فالأصل في حديثه الحسن إلا إذا وهم أو خالف. وقد خالف هنا هشام بن عروة. رواية هشام بن عروة رواه ابن أبي شيبة(2/92) قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان في يوم فخرج ابن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام: فذكرت ذلك لنافع أو ذُكر ذلك لإبن عمر فلم ينكره.اهـ والإسناد صحيح. فرواية هشام فيه: • صلى العيد بعد ما ارتفع النهار • ولم يخرج حتى صلى العصر • ولم يذكر أنه ذُكر لإبن عباس فضلاً أنه قال أصاب السنة وهذا خلاف ما ذكر عبد الحميد بن جعفر, فإن قيل: هذا الخلاف لا يقتضي الرد, لأنه يحتمل أنه ذُكر لابن عباس وذُكر أيضاً لابن عمر, فروى كل واحد منهما أحد القصتين, فلا يقتضي الرد. قلنا: عبد الحميد بن جعفر نفسه إضطرب, فمرة قال عن وهب ومرة قال عن أبي,وربما وهم وقد يكون هذا من أوهامه وهشام أوثق من عبد الحميد, وهو من أهل البيت ابن الزبير صاحب القصة. فالأولى أن نأخذ رواية لا مطعن فيه من الرواية فيه مطعن. وقد طَعن رواية عبد الحميد, ابن حزن في المحلى(3/302)فقال:"إذا اجتمع عيد ويوم الجمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك لأن في روايته إسرائل وعبد الحميد بن جعفر وليسا بالقويين."أهـ وعلى كل الحال فهذان روايتان لا يدل محل النزاع, إذ غاية ما فيه أنه لم يجمِّع بهم. عطاء ابن أبي رباح روى عنه ثلاثة: 1. الأعمش 2. ابن جريج 3. منصور رواية الأعمش رواه أبو داود(1071) من طريق أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم جمعة أوّل النهار, ثم رحنا إلى الجمعة, فلم يخرج إلينا, فصلينا وحداناً, وكان ابن عباس بالطائف, فلما قدم ذكرنا ذلك له, فقال: أصاب السنة.أهـ وهذه الرواية فيه أنهم صلو وحداناً, فدل ذلك أنهم صلوا الظهر لما لم يخرج لهم ابن الزبير, ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحداناً فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً. وفيه أيضاً أن قول ابن عباس أصاب السنة يعني بذلك ترخيص الجمعة لا ترخيص الظهر والجمعة معاً, لأن الظاهر أنهم قد ذكرو له أنهم صلو وحداناً, والجواب معاد السؤال. ابن جريج وقد اختلف عليه, فروى عنه إثان 1. أبوعاصم النبيل الضحاك ابن مخلد وعنه إثنان • يحيى بن خلف • عمرو ابن علي الفلاس 2. عبد الرزاق الصنعاني رواية يحيى بن خلف عن أبو عاصم عن ابن جريج رواه أبو داود(1072) قال ابن جريج: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فجمّعهما جميعاً, فصلاهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر.اهـ ولم يذكر هذه الرواية أنه ذكر ذلك " أي ترك الظهر" لابن عباس. وظاهره من فهم عطاء, لأنه لما لم يخرج, فهم من ذلك أنه لم يزد على ركعتي العيد حتى صلى العصر. رواية عمرو ابن علي عن أبو عاصم عن ابن جريج رواه الفريابي في أحكام العيدين(140) قال ابن جريج: عن عطاء ، قال : اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب. أهـ ولم يذكر "السنة" ولم يذكر أنه لم يزد عليهما حتى صلى العصر, وإنما صلى ركعتي العيد. وغاية ما فيه أنه أصاب ترك الجمعة لا الظهر. رواية عبد الرزاق عن ابن جريج رواه هو في مصنفه(5725)(3/303) قال ابن جريج: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد فليجمعهما, فليصل ركعتين قط, حيث يصلي صلاة الفطر, ثم هي هي حتى العصر, ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فجمعهما جميعاً بجعلهما واحداً وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرةً صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر, قال: فأما الفقهاء فلم يقولو في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه, قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه, وصليت الظهريومئذٍ, قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صُلِّيا واحدة وذكر ذلك عن محمد ابن علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا قالا إنه وجده في كتاب لعلي, زعم.أهــ هذه الرواية لم يذكر فيه أنه ذُكر ذلك لابن عباس. والذي يظهر والعلم عند الله أن ابن جريج أخطأ في لفظ الأثر. لهذا تكلم الأئمة في رواية ابن جريج عن عطاء لأن ابن جريج معروف بالتدليس خصوصاً عن عطاء وفقد نقل ابن رجب في شرح علل الترمذي(1/376) عن الإمام أحمد أنه قال: كل شيء قال ابن جريج: قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه.أهـ وجميع روايات ابن جريج الذي تقدم استخدم صيغة قال, وعن. أما قول الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(4/238 برقم982)قال: "وهذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم, وابن جريج ـ اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ـ وإن كان مدلساً, فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء, فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت."أهـ فظاهره يخالف نقل ابن رجب الذي سبق آنفاً. ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/476ـ478) عن الإمام أحمد أنه قال: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأُخبرت جاء بمناكير. ونقل عن الدارقطني أنه قال: شر التدليس ابن جريج, فإنه قبيح التدليس, لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. فالظاهر أن قول ابن جريج في الأثر "ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر" وقوله"ثم هي هي حتى صلى العصر" من أوهام ابن جريج. ومع أن جميع هذه الروايات متخالفة, فمن المستبعد أن يستدل إسقاط فرض بأثر مضطربة, ولم يضبط الرواة حقيقة الواقع. قال ابن عبد البر في التمهيد(1/270) " ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فإنّ ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول" رواية منصور عن عطاء رواه ابن أبي شيبة(2/92) قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن منصور عن عطاء قال" اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً."اهـ هشيم رمي بالتدليس, ومع ذلك روى متناً منكرا, لأن الثقات عن عطاء روو خلاف ذلك. رواية أبو الزبير رواه عبد الرزاق(5726)(3/303ـ304) عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما, قال سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب, عيدان اجتمعا في يوم واحد.اهـ وفي هذه الرواية قول ابن عباس "أصاب" ولم يذكر "السنة". تلخيص ما سبق هذه هي الروايات عن ابن الزبير. أولاً رواية وهب بن كيسان وفيه مخالفات ظاهره, وقد يكون رواية هشام عن وهب أرجح من روية عبد الحميد عن وهب. ثانياً رواية أبي الزبير المكي وليس فيه "السنة" وإنما فيه "أصاب". ثالثاً رواية عطاء, فرواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح, فيه أنه لم يخرج إليهم وليس فيه أنه لم يصل الظهر, وفيه أنه ذكر لابن عباس وقال "أصاب السنة". ورواية أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء فيه أنه صلى ركعتين بكرة ولم يزد عليها, ولم يذكر أنه ذُكر لابن عباس, ورواية عمرو بن علي عن ابن جريج ففيه "أصاب" ولم يذكر السنة. ورواية عبد الرزاق عن ابن جريج ففيه أنه لم يزد على ركعتي العيد حتى العصر. فالأثر اضطرابه ظاهر. ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد(10/274) "هذا حديث اضطرب في إسناده" وقال أيضاً في الإستذكار(2/385) "أما فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه اختلف عنه, فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء, وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره, لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم." ولو سلمنا جدلاً أن أثر ابن الزبير محفوظ, فيحتمل أن الذي صلى كانت جمعتاً, وهو احتمال قوي جداً, ومع الإحتمال يسقط الإستدلال, ويأيده تقديمه الخطبة على الصلاة, إذ لا يخفى على مثل ابن الزبير أن السنة في العيد تقديم الصلاة, ثم أيضاً لا يقال أن ابن الزبير خالف السنة عمداً لما ساء الذي بينه وبين ابن عباس, ولكن إنما صلى الجمعة في ذلك الوقت على مذهب من يقول أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد. قال ابن عبد البر في الإسنذكار(2/385) " وقد روى فيه قوم أنّ صلاته التي صلاها لجماعةٍ ضحى يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة على مذهب من رأى انّ وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد." وقال مجد الدين أبو بركات الحراني في المنتقى(307) " إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها, واجتزأ بها عن العيد." وقال الخطابي في معالم السنن(1/212):"أما صنع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الجمعة قبل الزوال, وقد روى ذلك عن ابن مسعود وروى ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال: أصاب السنة.وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه, وكذلك قال إسحاق, فعلى هذا يُشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل اليد في معنى التنع لها." أهـ ويحتمل أنه صلى الظهر في بيته, ويكون رواية عطاء خطأً. قال ابن عبد البر في الإستذكار(2/385) "وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم, لأنه صلاها في أهله ظهراً أربعاً." يقول أيضاً في التمهيد(10/277ـ278) " إذا احملت هذه الأثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره , من وجه تجب حجته, فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث, ولم يخرجا البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً وحسبك بذلك ضعفاً لها ."أهـ يقول أيضاً في الإستذكار(2/385)"وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير, وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم"أهـ واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بأثر علي.رواه عبد الرزاق في المصنف(3/305) (5731) عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: اجتمع عيدان في يوم فقال: من أراد أن يجمع فليجمع, ومن أراد أن يجلس فليجلس. قال سفيان: يعني يجلس في بيته .أهـ وقال أصحاب هذا القول أنه لم يأمر الناس أن يصلو الظهر وإنما أمرهم ان يجلسو في البيت, فيجاب أن هذا الدليل حجة عليكم لا لكم, وذلك أن علي نفسه صلى الجمعة. ففي مصنف عبد الرزاق(5730) عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة, فصلى ثم صلى الجمعة, وقال حين ضلى الفطر: من كان هاهنا فقد أذنّا له, كأنه لمن حوله, يريد الجمعة .اهـ فدل ذلك أنه أراد بقوله "ومن أراد أن يجلس فليجلس" هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة الجمعة, لا أن يجلس في بيته ولا يصلي الطهر. واستدلو أيضاً بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنّا مجمِّعون. رواه أبو داود(1073) وابن ماجه(1311) والحاكم(1/425ـ426) وابن الجارود(302) والبيهقي(3/318)والخطيب في التاريخ(3/344) كلهم من طريق بقية قال ثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز ابن رافع عن ابي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ووجه الدلالة أن قوله " أجزأه" يدل أنه قد برأت ذمته عن الجمعة وأجزأت عنه الجمعة, فهو كالأداء, فلا يطالب عنه الظهر,ومع أن الأصل في ذلك اليوم الجمعة, فلا شيء عليه إلا العصر. فيجاب أن الإستدلال فرع عن التصحيح, وقد أُعل هذا الحديث بالإرسال, أعله أبو زوعة , والدارقطني وابن عبد البر , وهو الصواب. ولو سلمنا أن الحديث صحيح, فالإجزاء هو كفاية العبادة أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج عن العهدة كما قال في المراقي كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء فيقتضي ذلك أن رسول الله لما صلى العيد أجزءت عنه الجمعة وخرج عن عهدة الطلب, فكأنه أدّى الجمعة, ولماذا صلى رسول الله الجمعة وقد أجزأت عنه؟ فدل ذلك أن الإجزاء المقصود به في الحديث هي الترخص في التخلف عن الإجتماع مرة ثانية للجمعة لا الجمعة, ولما كانت الجماعة شرطٌ للجمعة بالإجماع تعين أن يصلى الظهر. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوي(24/211) " وأيضاً فإنه إذا صلى العيد حصل مقصود الإجتماع ثم هو يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة, فتكون الظهر في وقتها, والعيد يحصل مقصود الجمعة, وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم." اهـ فتحصل من هذ: الظهر هو الأصل والجمعة بدل منه, ووجوب الظهر على من أخذ الرخصة. وآخيراً فلا ينبغي لمسلم أن يسقط فرض ثابتة في الكتاب والسنة بححج واهية, وأثر منكر ظاهر النكارة. هذا آخر ما أردت جمعه, اللهم أرنا الحق حقا, وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا, وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا الى يوم الدين. عبد العزيز كرعد الصومالي 16/رمضان 1431هـ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 27 : 05 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال: (اجتمع عيدان على عهد رسول الله فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال " إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له ". [قال الشافعي]: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى. [قال الشافعي]: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد. [قال الشافعي]: وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد، ولا يصلي أهل منى صلاة الأضحى، ولا الجمعة لأنها ليست بمصر. [قال الشافعي]: وإن كسفت الشمس يوم جمعة، ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيد ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل في الصلاة. [قال]: وإذا كسفت الشمس والإمام في صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب صلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف معا خطبتين يجمع الكلام للكسوف، وللعيد فيهما، وإن كان تكلم لصلاة العيد ثم كسفت الشمس خفف الخطبتين معا، ونزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم أذن لمن أهله في غير المصر بالانصراف كما وصفت، ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن وافق هذا يوم فطر وجمعة وكسوف وجدب فأراد أن يستسقي أخر صلاة الاستسقاء إلى الغد أو بعده، واستسقى في خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب " قال أبو يعقوب يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لأن لكل هذا وقتا وليس للاستسقاء وقت ". [قال الشافعي]: ولا أحب أن يستسقي في يوم الجمعة إلا على المنبر لأن الجمعة أوجب من الاستسقاء، والاستسقاء يمنع من بعد منزله قليلا من الجمعة أو يشق عليه. [قال]: وإن اتفق العيد، والكسوف في ساعة صلى الكسوف قبل العيد لأن وقت العيد إلى الزوال، ووقت الكسوف ذهاب الكسوف فإن بدأ بالعيد ففرغ من الصلاة قبل أن تنجلي الشمس صلى الكسوف، وخطب لهما معا، وإن فرغ من الصلاة، وقد تجلت الشمس خطب للعيد، وإن شاء ذكر فيه الكسوف. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 31 : 05 PM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في فردوس النعيم الأخوة الكرام بارك الله بكم من المتوقع أن يأتي عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا يوم الجمعة فهل نصلي العيد والجمعة أم العيد والظهر أم نصلي العيد ثم نصلي العصر وما هو الرأي الراجح عند أهل العلم؟ وجزاكم الله خيرا المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي إتفق أهل العلم على إستحباب حضور العيد والجمعة، واختلفوا فيمن حضر العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أم لا ؟ على أقوال ؛ القول الراجح منها ؛ أنّ من شهد العيد سقط عنه شهود الجمعة، ولكن يصليها ظهرا إن لم يشهد الجمعة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . ويدل عليه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: (هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل ). رواه أحمد وأبو داود وغيرهم وقال النووي في المجموع: إسناده جيد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ). رواه الحاكم و أبو داود، وابن ماجه وغيرهم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: (إسناده صحيح ورجاله ثقات). وفي صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: (شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة ، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له) . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: (يعني يجلس في بيته). رواه عبدالرزاق في المصنف . وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما ؟ قال: لا بأس به، أرجو أن يجزئه. وأما قول من قال أنّ الجمعة والظهر يجزئ عنهما صلاة العيد وهو منسوب لعطاء حدث به عن زمن ابن الزبير فقول رده أهل العلم ، وقال ابن عبد البر : ( لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيَانٌ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لِلْجُمُعَةِ ، وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مَتْرُوكٌ مَهْجُورٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّ مَعَ صَلَاةِ الْعِيدِ غَيْرَهَا حَتَّى الْعَصْرِ فَإِنَّ الْأُصُولَ كُلَّهَا تَشْهَدُ بِفَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ ; لِأَنَّ الْفَرْضَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فِي فَرْضٍ وَاحِدٍ لَمْ يَسْقُطْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَكَيْفَ أَنْ يَسْقُطَ فَرْضٌ لِسُنَّةٍ حَضَرَتْ فِي يَوْمِهِ ؟ هَذَا مَا لَا يَشُكُّ فِي فَسَادِهِ ذُو فَهْمٍ ، .....) وقال : ( وَأَمَّا الْقَوْل .. إِنَّ الْجُمُعَةَ تَسْقُطُ بِالْعِيدِ وَلَا تُصَلَّى ظُهْرًا وَلَا جُمُعَةً فَقَوْلٌ بَيِّنُ الْفَسَادِ وَظَاهِرُ الْخَطَأِ مَتْرُوكٌ مَهْجُورٌ لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَخُصَّ يَوْمَ عِيدٍ مِنْ غَيْرِهِ . وَأَمَّا الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهَا بَيَانُ سُقُوطِ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ وَلَكِنْ فِيهَا الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ ) اهـ. ومن ترك الظهر لم يكمل الخمس المفروضة عليه ذلك اليوم . وقد نقل ابن المنذر الاجماع على أن من فاتته الجمعة من المقيمين انه يصل اربعا . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك فأجاب : الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم. انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 37 : 05 PM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى إجتماع العيدين وشهودهما من سلسلة : كتاب الاستسقاء من مجموعة: شرح سنن النسائي عبد المحسن بن حمد العباد للتحميل أو للاستماع اضغط هنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 09 / 2010, 25 : 11 PM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 / 09 / 2010, 25 : 07 PM | المشاركة رقم: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018