05 / 02 / 2010, 59 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.89 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1265 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى اُسرتنـــــــــا ![](http://www.stocksvip.net/p/ps/(8).gif) ![](http://www.stocksvip.net/p/af/(83).gif) أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى بقلوبكم اتقوا الله تعالى بألسنتكم اتقوا الله تعالى بجوارحكم اتقوا الله قوموا بأمره واجتنبوا نهيه وأدوا الأمانة التي حملكم تعالى إياها فقد قال الله عز وجل (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) أدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء لان الذي حملكم إياها سوف يسألكم عنها وهو سبحانه أعلم بما تبدون وما تكتمون أدوا الأمانة في هؤلاء النساء لا تتحكمون في مصيرهن لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن لا تجعلوهن بينكم بمنزلة السلع إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها إن هذا لخيانة إن أمانة النساء فيكم وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا في ذلك إلى المال وإلى لحاجة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها المتقون إن الواجب عليكم أن تنظروا إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها في نفسها وأولادها إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم والا تمنعوا خاطبها إذا كان كفئا في دينه ورضيت فان ذلك أي منعهن أي منع الخاطب تضييع للأمانة ووقوع في المعصية فقد جاء في الحديث: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ففي هذا الحديث الشريف توجيه وإرشاد إلى أن ينظر إلى الخاطب من ناحيتين فقط لا ثالث لهما هما الدين والخلق لانهما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة فصاحب الدين صالح بنفسه مصلح لمن يتصل به فاتصال المرأة به خير وفلاح إن أمسكها، أمسكها بمعروف وإن فارقها، فارقها بمعروف لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطل بحقها وصاحب الخلق مستقيم في أخلاقه مقوم لغيره يتلقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه ويعودهم بأقواله وحاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب أيها المسلون أيها الاخوة إن أهم ما تجب به العناية والنظر اليه في الدين سلامة العقيدة واقامة الصلاة فأما سلامة العقيدة فان يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله لم يذكر عنه ما يدل على شكه وأن يكون معظما لله ورسوله لم يذكر عنه ما يدل على استهزائه بالله ورسوله فإن من شك فيما يجب الأيمان به أو في كون الله هو الخالق وحده أو المعبود وحده فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة ومن شك في كون محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة ومن استهزأ بالله أو رسول الله أو دين الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة حتى قال بعض أهل العلم إنها لا تقبل توبته إذا تاب بل يجب قتله بكل حال يقول الله عز وجل ( ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) وأما إقامة الصلاة فهي أن يأتي الرجل بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها معتقدا فريضتها فمن أنكر فريضة الصلوات الخمس أو بعضها فإنه كافر مرتد خارج عن الاسلام لانه مكذب لله ورسوله ولاجماع المسلمين قاطبة الا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الله فيعلم حتى يعرف ومن ترك الصلاة فهو كافر وإن كان يقر بأنها فريضة لقول الله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) وهذا الكفر الذي جاء فيمن ترك الصلاة في الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم هو الكفر الأكبر المخرج عن الاسلام الموجب للقتل في الدنيا والخلود في الآخرة في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قتال أئمة الجور والظلم هل يقاتلون فقال لا تقاتلوهم ما صلوا فمنع من قتالهم إذا صلوا وهذا يدل على جواز قتالهم إذا تركوا الصلاة ولا يجوز قتال الأئمة الا إذا كفروا لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ( بايعنا رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ) وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يزوج ابنته أو من له ولاية عليها رجلا لا يؤمن بالله ورسوله ولا أن يزوج من يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه ولا يجوز أن يزوج من لا يصلي لان هؤلاء كلهم كفار والكفار لا يحل أن يزوجوا بمؤمنات قال الله تعالى في المهاجرات ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل لا تحل به الزوجة بل هي أجنبية منه أي ممن عقد له عليها فوطؤه إياها محرم لأنه يطأ امرأة ليست له في كتاب الله يتعلل بعض الناس فيقول أزوجه لعل الله أن يهديه فيقال المستقبل لا علم لنا به وإنما نحن مكلفون بالحاضر فما دام حاضره غير مسلم فانه لا يجوز أن يزوج حتى وإن كان من أكبر القبائل وأشرفها نسبا وكان من أغنى الناس وأكثرهم مالا فاتقوا الله عباد الله واختاروا لبناتكم وأبحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله ولا تجعلوا همكم المال فإنما يجيء ويذهب فان المال يجيء ويذهب فكم من غنيا صار فقيرا وكم من فقيرا صار غنيا وإذا أجبتم الخاطب ثم تبين لكم انه ليس كفء في دينه فليس عليكم حرج أن تردوا ذلك ولا تزوجوه لأن الأمر بيدكم ما دام الأمر لم يتم وكذلك لو تبين سئ الخلق ولم ترضي به الزوجة فانه لا حرج أن ترد خطبته ولو بعد قبوله أيها الاخوة عن الناس إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم وفي من تحت ولياتهم من النساء فيمنعهن من الخطاب الأكفاء مع رضي المرأة بالخاطب وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقوقهن الا أن ترضي المرأة بخاطب لا يرضي بدينه مثل أن ترضي بمن لا يصلي أو بمن يشرب الخمر أو من يمارس من المعاصي ما يخل بالشرف والدين فحينئذ لنا أن نمنعها من التزوج به ولو بقيت بدون زوج طول حياتها إذ كانت لا ترضي الا بمثل هذا من الرجال ولا إثم على وليها في ذلك أي في رجل لا يرضي دينه أيها الناس انه كما لا يجوز لكم أن تمنعوا الناس بتزوجهن بمن يرضي دينه وخلقه كذلك لا يجوز لكم أن تكرهوهن على التزوج بمن لا يرغبن نكاحه فان النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم نهي عن ذلك فقال : ( لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها قال: أن تسكت ) ولا فرق في هذا بين الأب وغيره من الأولياء فالأب لا يجبر ابنته على النكاح ولو كانت بكرا إن كانت لا ترغب وكذلك الأخ وغيره قال النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم : ( البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمتها ) فاتقوا الله عباد الله لا تجبروا النساء على تزوجهن بما لا يرغبن أن يتزوجنه ولا تزوجوا النساء من غير أكفائهن ولا تمنعوهن من زواج اكفائهن ولا يكن همكم المال والدنيا فان ذلك من السخف إن الرجل ينزل بنفسه فيزوج من اجل المال ويرد من اجل المال حتى انه لا يقبل الخاطب وترضي المرأة وأهلها به فإذا أرسل الجهاز وكان قاصرا عن ما يريدون ردوه وتركوا تزويج هذا الخاطب الكفء بعد قبوله كأنما المقصود المال وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى وشأن النكاح أعظم مما يريد به هؤلاء السخفاء فان النكاح قسيم القرابة في الصلة بين الناس قال الله تعالى(وهو الذين خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) ومن الظلم والجور والسفه والعدوان أن بعض الناس يمنع أن يزوج ابنته لانه يريدها لابن أخيه فإذا خطبها كفء في دينه وخلقه منعه من تزويجها وقال لها إني أريد أن تنكحي ابن عمك وهذا والله حرام عليه وظلم للمرأة وعدوان عليها فالمرأة إذا جاءها الكفء يجب إذا رضيت به أن تزوج به فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حق المسلم على أخيه: ( إذا استنصحك فانصحه) أي إذا طلب منك النصيحة فادي له النصيحة التامة الخالية من الشوائب وإن بعض الناس يغلبه الهوى على إبداء النصيحة تجد الرجل يستشار في تزويج شخص خاطب أن يأتيه أبو الزوجة فيقول له قد خطب ابنتي فلان بن فلان ما ترى فيه فيغلبه الهوى ويقول هو رجل مستقيم وان لم يكن مستقيما ولكنه يقول ذلك لان ابن أخيه أو لانه قريبه أو لانه يرجو منه مالا إذا أخبر بأنه أشار به على أهل الزوجة أي على أهل المخطوبة أو لانه جاره وهذا والله خيانة للأمانة وقد قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) حتى لو سألك عن ابنك وأنت تعلم أنه ليس كفئا للمخطوبة فانه يجب عليك أن تبين ما فيه ولا تأخذك فيه لومه لائم قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) تجد بعض الناس إذا جاءه أبو الزوجة يقول ما تقول في فلان وهو يعلم أنه كفء ولكن بينه وبينه شئ يقول لا تزوجه فانه لا يصلح لأن يزوج وهو يعلم أنه يصلح لان يزوج وهذا أيضا حرام خيانة للأمانة فالواجب على الإنسان إذا استنصحه أخوه الذي خبطت ابنته أن يبين له الحق ولو كان على ولده أو قريبه فان قال قائل أرابت لو سمعت شخصا خطب بنت فلان وأنت تعلم أنه ليس كفئا في دينه إما لكونه لا يصلي أو يستعمل الخمر أو المخدرات أو ما أشبه ذلك فهل يلزمك أن تذهب إلى أبي المخطوبة وتقول له إن فلانا لا يصلح أو تبقى حتى يستشيرك فيه فالجواب على هذا أن نقول إن كان لا يصلي فالواجب عليك أن تذهب اليه وتخبرا لان المرأة المسلمة لا تحل لمن لا يصلي وأنت تعلم أنه خاطب وربما يجاب فيجب عليك أن تذهب إلى أبي المخطوبة أو وليها وتقول إن فلانا خطب إليكم وأن الرجل لا يصلي أما إذا كان الأمر دون ذلك فإن كان قد استشارك ولي الزوجة فاخبره بالواقع حتى لا يزوجها وإن لم يكن استشارك فإن كان لك قرابة وصلة بالمرأة وجب عليك أن تخبر وليها به وتقول إن فلان يشرب الخمر أو يستعمل المخدرات أو ما أشبه ذلك من المعاصي لان قريبتك لها حق عليك أما إذا لم يكن قريبا فلا يلزمك أن تخبر به الا باستشارة فهذه هي النقاط التي يجب على الإنسان أن ينتبه لها ليكون على بصيرة وأسال الله تعالى أن تكون موفقة للصواب. الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
hgoh'f ,jls;i fhg]dk J hgkwdpm td l[hg hg.,h[ >
|
| |