17 / 04 / 2009, 59 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 41 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أحبك في الله، سؤالي متمثل فيما يلي: ما حكم من أكره على قراءة الفاتحة في العقدعلما أنه إذا لم يقرأها يلغي أهل العروس العقد لأنهم مقتنعون بها؟ الجواب: أحبك الله الذي أحببتني له، عليه قبل أن يقوم بالعقد أن يلقي كلمة موجزة على الحضور يبين فيها أركان النكاح وشروطه موضحا أن قراءة الفاتحة في عقد النكاح ليست ركنا ولا شرطا ولا واجبا ولا سنة عند المالكية وغيرهم من الفقهاء، حتى إذا لم يقرأها لم يستنكر الناس ذلك، وهذا يخرجه من الاضطرارالمزعوم، هذا جواب عام. أما ما يخص حالته فإن كان لا يوجد في ذلك المكان من يقوم بالعقد الشرعي على الوجه الصحيح إلا هو وأن أولئك الناس سيبقون بدون عقد فليعقد لهم ولا يقرأ الفاتحة أما إن خشي الفتنة عليهم واختلافهم حتى يشكوا في صحة العقد فيقرأ الفاتحة وبعدها يخبرهم أنه ما فعل هذا إلااتقاء للفتنة. وأما إن كان يوجد غيره فيعلمهم أنه لن تقرأ الفاتحة في العقد فإن رفضوا فلا يعقد لهم ويدعهم يذهبون إلى غيره.
p;l rvhxm hgthjpm td hgur] hgavud !
|
| |