الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 66 | المشاهدات | 455421 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
03 / 11 / 2008, 33 : 03 AM | المشاركة رقم: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * التقيد بمدة المسح السؤال: [ 20 ] من أبيح له التيمم هل له التقيد بمدة المسح؟ الجواب: التيمم يباح لعادم الماء وللمريض الذي يضره استعمال الماء أو لا يقدر على الوضوء ونحوه، فأما عادم الماء فلا حاجة له إلى نزع الخف الذي لبسه اتقاء البرد ونحوه، فإن نزعه إنما يكون لغسله بالماء وهو لا يجد الماء فله تركه، ولو بقي شهرا أو أكثر حتى يجد الماء فهناك يلزمه الوضوء وغسل قدميه ثم لبس الخفين بعد الطهارة بالماء؛ فإن التيمم بالتراب إنما يمسح فيه الوجه واليدان دون الرجلين. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 28 : 06 PM | المشاركة رقم: 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * نزع الخفين السؤال: [ 21 ] ما الحالات التي يجب فيها نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح؟ الجواب: أولا : إذا أجنب في سفر أو حضر بجماع أو احتلام فقد اتفق العلماء على أن الجنب يخلع خفيه للاغتسال؛ وذلك لأن الجنابة تحل البدن كله ولا ترتفع إلا بالغسل الكامل الذي يعم جميع البدن، ولا مشقة في نزع الخفين وغسل القدمين, وفي حديث صفوان بن عسال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة (رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره) وثانيا : إذا لبس خفا فوق خف قبل الحدث ثم نزع أحدهما بعد الحدث لزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء الكامل، فإن خلعه بعد المسح عليه يبطل الطهارة. وثالثا : إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو انحسر الخف أو الجورب وبدا بعض القدم فعليه خلعهما وإعادة الطهارة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 31 : 06 PM | المشاركة رقم: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * الشك في ابتداء المسح أو انتهائه السؤال: [ 22 ] إذا شك في ابتداء المسح أو انتهائه فما الحكم؟ الجواب: إذا شك: هل ابتدأ المسح مسافرا أو مقيما، عمل بمسح مقيم احتياطا للعبادة, وكذا لو شك متى كان ابتداء المدة، قال في ( المطالب )([1]) وإن توضأ شاك في بقاء مدة المسح فلا يمسح مقيما كان أو مسافرا ما دام الشك لعدم تحقق شرطه، فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة صح وضوءه لتحقق الشرط، ولا يصلي به قبل تبين بقاء المدة، فإن فعل أعاد وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح وضوءه اهـ. وصورة ذلك: أن يشك هل ابتداء مدة المسح في أول النهار أو في آخره، فعليه العمل بأنه في أوله فلا يمسح لصلاة الضحى أو لصلاة الظهر بل يخلع ويجدد الطهارة، فإن مسح وهو شاك أعاد الصلاة. ([1]) مطالب أولي النهى 1/135. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 34 : 06 PM | المشاركة رقم: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * مسح المقيم ثم سافر السؤال:[ 23 ] إذا مَسَحَ مَسْحَ مقيم ثم سافر فما الحكم؟ الجواب: ذكر العلماء أنه يكتفي بيوم وليلة، فيخلع بعد تمام مدة المقيم، وصورة ذلك: إذا أحدث أول مرة في الضحى ثم مسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الصلاة وقبل العصر ومسح للعصر في السفر فإنه يتم مسح مقيم فتنتهي مدة المسح في الضحى من اليوم الثاني. وهذا القول اختيار القاضي وجمهور أصحابه والموفق أبي محمد([1])،وعلل الزركشي([2]) بأن المسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر، فغلب جانب الحضر كالصلاة. وقال بعضهم: إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه وإن مسح ولم يصل إلا في السفر أتم مَسْحَ مسافر على إحدى الروايتين، وقد روي عن أحمد -رحمه الله- أنه يتم مسح مسافر ولو صلى في الحضر بالمسح لدخوله في حديث: يمسح المسافر ولكن الجمهور على أنه يمسح مسح مقيم. ([1]) المغني 1/371. ([2]) شرح الزركشي 1/389. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 37 : 06 PM | المشاركة رقم: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * مسح مسافر ثم أقام السؤال:[ 24 ] إذا مسح مسافر ثم أقام فما الحكم؟ الجواب: عليه أن يتم مسح مقيم, أي يخلع بعد تمام يوم وليلة بعد الحدث، كما لو لبس الخفين في السفر ضحى ثم مسح للظهر ثم وصل البلد وقت العصر، فإن المدة تنتهي بوقت الحدث بالأمس أو بوقت الظهر، هكذا نص الفقهاء كما في ( المغني )([1])، ( والشرح الكبير )([2])، ( والفروع )([3])، ( والمبدع )([4])، ( والإنصاف )([5])، ( والكشاف )([6])، ( والمطالب )([7]) وغيرها تغليبا لجانب الحضر. وهكذا لو مسح في السفر يوما وليلة أو أكثر ثم أقام فإنه يخلع حين وصوله إلى البلد لتمام مدة المسح في الحضر. ([1]) 1/372. ([2]) 1/401. ([3]) 1/167. ([4]) 1/143. ([5]) 1/401. ([6]) 1/115. ([7]) 1/134. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 43 : 06 PM | المشاركة رقم: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى شك هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر السؤال: [ 25 ] ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر ؟ الجواب: سبق في السؤال ( 22 ) حكم من شك في ابتداء المسح أو انتهائه وأنه يعمل بالأحوط، وهكذا من شك: هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر، يعمل بمسح الحضر، فإذا سافر وشك: هل مسح قبل السفر أو لم يمسح إلا بعد أن سافر، فالاحتياط أن يقدر أنه مسح قبل سفره فيخلع بعد يوم وليلة من أول حدث بعد لبس كما هو الراجح. وكذا لو أقام بعد السفر وشك: هل أكمل يوما وليلة بعد الحدث، عمل بالأحوط وقدر أنه قد أكمل المدة؛ وذلك للخروج من عهدة العبادة وتبرأ ذمته ويعبد الله على يقين من الطهارة ويسلم من الوسوسة في صحة العبادة أو بطلانها. وفيه رواية أخرى: أنه يتم مسح مسافر لكن العمل على الأولى كما ذكر ذلك في ( الإنصاف )([1])، ( والشرح الكبير )([2]). ([1]) 1/401. ([2]) 1/402. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 47 : 06 PM | المشاركة رقم: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى انتهت مدة المسح وهو طاهر السؤال: [ 26 ] إذا انتهت مدة المسح وهو طاهر فما الحكم؟ الجواب: عليه أن يخلع الخفين ونحوهما ويعيد الطهارة ويغسل قدميه مع وضوئه، كما صرح بذلك الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قال الموفق في ( المقنع )([1]) : ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة، قال في ( الشرح )([2]) : لأن المسح بدل عن الغسل، فمتى ظهر القدم وجب غسله لزوال حكم البدل، كالمتيمم يجد الماء (وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه). وجملة ذلك أنه متى ظهر قدم الماسح بعد الحدث والمسح فالمشهور عن أحمد -رحمه الله- أنه يعيد الوضوء، وعن أحمد أنه يجزئه غسل قدميه؛ لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل ما ناب عنه، وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه سواهما مغسولة، ومن أوجب الموالاة أبطل الوضوء لفوات الموالاة. ووجه الرواية الأولى أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، إلى أن قال: وإذا انقضت مدة المسح بطلت طهارته أيضا ولزمه خلع الخفين أو العمامة وإعادة الوضوء, وعلى الرواية الثانية يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه، والمختار الرواية الأولى؛ لأن غسل الرجلين شرط للصلاة، وإنما قام المسح مقامه في المدة، فإذا انتقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل، ولأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها فمنع من استدامتها. وروي عن الحسن قال: لا يبطل الوضوء ويصلي حتى يحدث, وكذا لو خلع الخفين بعد المسح عليهما فلا يتوضأ ولا يغسل قدميه. واختاره ابن المنذر ؛ لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة، أشبه ما لو حلق رأسه بعد مسحه، ونحوه قول داود فإنه قال: ينزع خفيه ويصلي حتى يحدث؛ لأن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، والخلع ليس بحدث، وقال في الاختيارات([3]): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور اهـ. وقد تبين مما تقدم أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول : بطلان الوضوء بخلع الخفين والعمامة بعد المسح عليهما مطلقا، وكذا بطلانه بانقضاء المدة. الثاني : أنه لا يبطل لكن عليه أن يمسح رأسه ويغسل قدميه. الثالث : أن الوضوء لا يبطل في الحالين بل يستمر على طهارته حتى ينتقض الوضوء. والقول الأول هو المشهور عن أحمد وقدمه أكثر الفقهاء في مؤلفاتهم كما في ( الإنصاف )([4]) وعللوا بما تقدم عن ( الشرح الكبير )([5]) بأن المسح مؤقت فبانقضاء مدته يبطل أثره فكأنه لم يغسل قدميه؛ حيث انتهت مدة المسح المحدد، ومتى بطل المسح بطل الوضوء كله لاشتراط المولاة فيه، وهي منتفية لمن اقتصر على غسل قدميه بعد الوضوء بمدة طويلة يبست فيه أعضاؤه عادة، فعلى هذا لا بد من تجديد الوضوء بما فيه غسل القدمين، فأما الرواية الثانية وهي الاكتفاء بغسل القدمين فهي لا تجوز إلا عند من لم يشترط الموالاة في الوضوء، والمشهور عند الإمام أحمد والفقهاء أن الموالاة ركن من أركان الوضوء، كما ذكر ذلك في موضعه. وأما قول الحسن وداود وما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- من أن الطهارة باقية؛ حيث لم يحدث ما ينقضها، وحيث إن الحدث قد ارتفع فلا يعود إلا بناقض من النواقض، وقالوا: إن انقضاء المدة أو خلع الخف لم يذكر مع نواقض الوضوء، وقاسوا ذلك على حلق الشعر بعد مسحه، فأرى أن هذا فيه تساهل كثير؛ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد صلاحية هذا المسح بيوم وليلة، فهو دليل على انتهاء الصلاحية بعد انقضاء المدة أو بعد الخلع وبقاء القدمين مكشوفين؛ فإن الرخصة إنما ثبتت لحاجته إلى اللبس للتدفئة، فبخلعها يتضح عدم الحاجة إليهما فتنتفي الرخصة. وأما حلق الشعر بعد مسحه فلا يشبه خلع الخف؛ فإن الشعر من جملة البدن ملتصق بالرأس ولا يتمكن من مسح ما تحته مع بقائه ولا يتمكن من إعادته بعد حلقه، بخلاف الخف, فإنه يخلع ثم يلبس، وهو شبيه بالعمامة أو الجبيرة ونحوها مما يلبس ويخلع، وبهذا يتضح ترجح القول الأول وهو بطلان الطهارة بانتهاء المدة أو بالخلع، ومن اختار غير ذلك فله الاجتهاد -والله أعلم- وانظر تعليق سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز على حلق الرأس بعد مسحه في ( فتح الباري )([6]) . ([1]) 1/428. ([2]) 1/428. ([3]) ص15 ([4]) 1/428. ([5]) 1/428. ([6]) 1/310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 50 : 06 PM | المشاركة رقم: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى صلى الإنسان ثم تبين له أنه مسح وصلى بعد انتهاء مدة المسح السؤال: [ 27 ] إذا صلى الإنسان ثم تبين له أنه مسح وصلى بعد انتهاء مدة المسح فما الحكم؟ الجواب: يلزمه والحال هذه إعادة الطهارة مع غسل القدمين وإعادة الصلاة؛ فإنه يُعَدُّ قد صلى بغير طهارة؛ لأن مسحه بعد انتهاء المدة زيادة على ما حدد له شرعا، فلا يجزئ عنه المسح؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد يوما وليلة للمقيم؛ لأن العادة أنه لا يتضرر بالخلع بعد هذه المدة، ولأن الأصل هو الغسل، فإذا وجد عذر البرد والثلج ونحوه رخص له في لبس هذه الحوائل فيمسح عليها المدة التي تكفيه، فمتى زاد عليها فقد تعدى ما حدد له، فلا بد أن يعيد الصلاة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 54 : 06 PM | المشاركة رقم: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى خلع الخفين وهو على طهارة السؤال: [ 28 ] إذا خلع الخفين وهو على طهارة فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب: قد ذكرنا آنفا الخلاف في هذه المسألة، في مسألة انتهاء المدة، فإن القول فيهما واحد حيث قيل: إن الطهارة تبطل بالخلع؛ حيث يكون كالذي توضأ ولم يغسل قدميه وقد يبست أعضاؤه، فعليه الإعادة كاملة لاشتراط الموالاة، ولم تحصل. والقول الثاني: أنه يقتصر على غسل قدميه، وهو قول من لم يشترط الموالاة. والثالث: عدم البطلان لارتفاع الحدث وعدم ما يبطله، كما لو حلق رأسه بعد مسحه. وترجح لنا القول ببطلان الطهارة لما ذكرنا من الأسباب وتعين إعادة الوضوء، لكن إن خلعهما بعد المسح عليهما وقبل جفاف أعضاء الوضوء كفاه غسل القدمين لوجود الموالاة، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 55 : 06 PM | المشاركة رقم: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى لبس أكثر من خف السؤال:[ 29 ] هل يجوز لبس أكثر من خف؟ وعلى أيهما يمسح؟ الجواب: يجوز ذلك في الخفاف وفي الجوارب، فقد لا تحصل التدفئة والوقاية بالواحد فيلبس اثنين أو أكثر، فإن لبسهما معا بعد الطهارة الأولى أو لبس الثاني قبل انتقاض الوضوء الأول فالحكم للخف الفوقاني فيكون المسح عليه، قال الموفق في ( الكافي )([1]): وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني، سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبس على غير طهارة، وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه؛ لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة اهـ. وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى فالمسح يكون على الأعلى منهما ولو كان الأسفل مخرقا، أما إن أحدث قبل لبس الثاني ولبس من غير تجديد وضوء وغسل للقدمين فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء ويلبسهما جميعا. ([1])1/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018