24 / 02 / 2008, 51 : 09 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.32 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 404 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على المسلمين جميعًا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إما على التعيين، وإما على الكفاية، فلابدَّ من إنكار المنكَر بصدق وجد وإعلان، مهما أمكن ذلك، حتى الذين يفعلون المنكر يجب عليهم أن ينكروا. قال الإمام ابن عطيَّة رحمه الله: "والإِجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه، ونهى بمعروف، وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين، فإن تعذَّر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه؛ ففرض عليه الإنكار بقلبه، وألا يخالط ذا المنكر. وقال حذَّاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليمًا من المعصية؛ بل ينهى العصاة بعضهم بعضًا. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطَوْن الكؤوس أن ينهى بعضُهم بعضًا، واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية(1)؛ لأن قوله: (يَتَنَاهَوْنَ) و(فَعَلُوهُ)؛ يقتضي اشتراكهم في الفعل، وذمهم على ترك التناهي". والأصل في ذلك أن كل مكلَّف مطالب بفعل الخير، وبالأمر به، ومطالَب بترك الشرِّ، وبالنهي عنه؛ فهذه أربعة أمور لابدَّ منها، ولا يسقِطُ التقصير ببعضها البعضَ الآخر، وكما أن للفاسق القيام بتغيير المنكر الأكبر -وهو الكفر والشرك- بالدعوة إلى الإِسلام والجهاد في سبيل الله -بالإجماع-؛ فكذلك الحال في الاحتساب بتغيير المنكرات التي دون ذلك . فكلٌّ من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف؛ كما يقول ابن كثير رحمه الله . ولهذا قال سعيد بن جُبير رحمه الله: "لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء؛ ما أمر أحدٌ بمعروف، ولا نهى عن منكر". قال مالك: "ومَنْ هذا الذي ليس فيه شيء؟!" . أما قوله تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بالبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) ؛ فليس المراد ذمهم لأنهم أمروا بالبرِّ ولم يفعلوه؛ بل ذمهم على مجرَّد الترك مع ما عندهم من العلم . ولا يعارض هذا أيضًا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يُجاء بالرجل يوم القيامة، فيُلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان! ما شأنك؟! أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه"؛ فإن الجمع بين هذا وهذا: أن الأولى والأجدر والأوجب على الآمر: أن يمتثل ما أمر به، ويجتنب ما نهى عنه. وهذه سنة الرسل عليهم السلام؛ كما قال شعيب عليه السلام: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ). وهذا أليق بحال الداعي، وأقرب للقَبول، وأدعى للاستجابة. ولا يعني هذا أن مُواقع المنكر مُعفى من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أنه لا يأمر ولا ينهى إلا مَن كان سالمًا من المعاصي؛ لأن ذلك يستلزم إبطال الأمر والنهي. وايـم الله؛ إنها لمكافأة عجيبة للعُصاة أن يُعْفَوْا من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حين يؤاخَذ بذلك المطيعون! وقد قيل: لَئِنْ لَمْ يَعِظِ النَّاسَ مَنْ هُوَ َمُذنِبٌ *** فَمَنْ يَعِظُ العَاصينَ بَعْدَ مُحَمَّدِ؟! بل يجب على المُواقع للمعصية - كغيره - أن يأمر وينهى؛ شريطة أن يكون أمرُه بجدٍّ وصدق، لا يتلبَّس به استخفاف ولا سخرية... كأن يقول لغيره مثلاً: إنك أقدر مني على ترك المعصية، وأقوى عزيمة، والمعينون لك على ذلك كثير، ولا زلت في أول طريق الانحراف، فدع ما أنت فيه قبل أن تتوغَّل ويعزَّ عليك الرجوع. ومثله إذا كان واليًا ولاية كلية أو جزئية؛ فإنه يجب عليه منع الناس من الوقوع في المنكرات، ونهيهم عنها، والحَيْلولة بينهم وبينها، ولو كان هو مواقعًا لها، أمَّا مَن بان مِن حاله أن أمره ونهيه على سبيل النفاق والرياء والمخادعة وإظهار شيء وإبطان خلافه؛ فلا شك في أنه آثم مأزور؛ لأن أمره ونهيه حينئذ لم يكن امتثالاً لحكم الشرع الذي أوجب عليه الأمر والنهي؛ بل كان خداعًا وتلبيسًا ونفاقًا. وكذلك النـاهي على سبيـل السخرية والاستخفاف، ممَّن يظهر من ملابسات حاله ذلك، فهو آثم؛ بل قد يكون فعله كفرًا؛ لأنه استهزاء بشرع الله. أما المعذَّب - في حديث أسامة السابق -، فيحتمل أن يكون عذابه لمقارفته المنكرات التي كان ينهى الناس عنها، وتركه الواجبات التي كان يأمر الناس بها، وليس لذات الأمر والنهي، ويحتمل أنه كان يأمر وينهى على سبيل النفاق والرياء والمخادعة، وإظهار غير ما يبطن، أو على سبيل السخرية والاستخفاف.
ig dHlEvE hgts~Qhr fhgluv,t ,dkiQ,Xk uk hglk;v?
|
| |