الإهداءات | |
ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية ملتقى مختص بالمحاضرات والدروس والخطب المسموعة والمرئية . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 22 | المشاهدات | 9390 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
17 / 12 / 2007, 50 : 03 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية إذن الزوج في أداء الفريضة الفتوى رقم (5659) س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى. ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (5866) س7: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟ ج7: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9238) س: يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري حيث لا يمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها أي: عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل؟ إني لم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حرام والآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيراً. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908) س9: أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام، حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج. ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج الصغير السؤال الأول من الفتوى رقم (6736) س1: إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه..إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟ ج1: الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938) س4: حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟ ج4: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348) س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعاً وأجره لوالديه؟ ج4: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه الفتوى رقم (11014) اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21/-/1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلباً تضمن إفادتها عما إذا كان إلزامياً على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك مالم يتم تغييره؟ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج الكافر السؤال الثالث من الفتوى رقم (836) س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟ ج3: ثبت عن رسول الله r أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويترك فرضاً متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لقوله r: «دع مايريبك إلى مالا يريبك»(14) ، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، السؤال الثاني من الفتوى رقم (4459) س2: إذا حج المشرك شركاً أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه الله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحداً فهل تغني عنه حجته تلك أيام إشراكه، أم لابد له من حجة أخرى بعد توحيده؟ ج2: من حج وهو كافر كفراً أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام، لكن من كان مسلماً ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(15) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الاستطاعة في الحج السؤال الخامس من الفتوى رقم (845) س5: لماذا تبدأ الجزائر الصيام بيوم واحد قبل المغرب كل سنة، وماهي الاستطاعة بالنسبة للحج، وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعد عودته منها، وهل أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه أم إلى هنا حيث عمله أولا؟ ج5: الوصول إلى حقيقة الأمر فيما سئل عنه من تقدم الجزائر على المغرب في صوم رمضان بيوم كل سنة يرجع فيه إلى المسئولين في الدولتين؛ ليبنى فيه الجواب على واقع الدولتين، وهما به أعرف، فليوجه هذا السؤال إليهما بعد التأكد من دوام التقدم كل سنة على ما ذكره السائل. أما الاستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة. أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله، وما قام به من نسك، وما تجنب من منافيات لكمال حجه، وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه، أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه. وعلى المكلف أن يعمل ويحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهراً وباطناً، كأنه يرى ربه، فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه، ولا يبحث عما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات، ويعفو عن السيئات، ولا يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع مالله لله، الحكم العدل، الرؤوف الرحيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (6553) س: أنا شاب أعمل في المملكة العربية السعودية، ودخلي محدود يكفيني للضروريات، وتكاليف المعيشة والحمد لله، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله، وذلك لسهولة ويسر الحج للمقيمين هنا داخل المملكة، سواء للعمل أو غيره، ولي والد في مصر لم يحج بعد، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه، علماً بأنه طيب وصحيح معافى، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ودخلي المحدود كما ذكرت سابقاً هل يمكنني أن أحج عنه، وقال لي أحد الأصدقاء: إن حجي بعد ذلك - أي بعد عدم استطاعة والدي أن يحج سواء من عنده أو بمساعدتي- أن يكون حجي هذا غير جائز؟ أفيدوني أفادكم الله. ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(16)، ولا يصح الحج عنه منك، ولا من غيرك، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9240) س: أبلغ من العمر 45 سنة، وأصبت بمرض منذ عشرين سنة مرض الرماتيزم، يخف أحياناً ويشتد أحياناً، إلا أنه منذ ست سنوات اشتد المرض وأصبحت معوقاً لا أستطيع القيام والجلوس إلا بكل صعوبة وبمساعدة الآخرين أحياناً، وعند القيام لا أستطيع الاعتدال في الوقوف، بل اعتمد على الله ثم على العصا، وكذلك في المشي لا أستطيع السجود وأصلي جالساً، وأسكن في بيت لوحدي، وقبل المغرب من كل يوم أذهب إلى بيت عمي والذي يبعد عن بيتي حوالي خمسين متراً، وعند وصولي إليه يساعدونني في الجلوس وكذلك عند القيام، وبعد صلاة العشاء أرجع إلى بيتي وهكذا. وقد نصحني بعض الإخوان بأن أصلي بالمسجد القريب مني، وقال: أنت تجيء لبيت عمك كل يوم، فأفهمته بأنني لا أستطيع الصلاة إلا جالساً، وكذلك عند دخولي المسجد ورغبتي في الجلوس يشق علي، وكذلك عند القيام للخروج من المسجد، فقال: سوف أضع لك خشبة في المسجد تساعدك على القيام والجلوس، وإن المصلين سوف يساعدونك أيضاً، فقلت له: هذا يحدث مضايقة في المسجد، ويشق علي، إلا أنه لم يقتنع، وأخذ يكرر هذه النصيحة، أرجو إفتائي بما يلزم، كما أرجو إفتائي عن الحج حيث أنني لم أحـج حتى الآن. والله يحفظكـم ويرعاكم ولا يحرمكم الثواب، إنه على كل شيء قدير. ملاحظة: علماً أنه لا يوجد لدي أي دخل مادي ماعدا الضمان الاجتماعي أصرفه بشراء العلاج ونفقتي الخاصة. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي في بيتك للعذر، وكذلك الحج إذا لم تستطع الحج بنفسك ولم تجد النفقة للحج فإنه لا يجب عليك الحج إلى أن تجد النفقة، فإذا وجدتها أنبت من يحج عنك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (733) س: قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء؟ ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (3198) س: 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟ 2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟ ج: أولاً: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك. ثانياً: يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع والسابع من الفتوى رقم (10701) س4: زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها ذو غنى، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها؟ ج4: لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته. س7: أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف؟ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني مادياً. فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله عنا كل خير. ج7: إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(17) ، وقال: {فاتقوا الله ما استطعتم}(18) ، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(19). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6593) س3: ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم: حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ مع ذكر الدليل لما تقولون. ج3: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3572) س1: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوق السيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحج في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أن يقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه، وأنا بخير من فضل الله، أفيدوني أثابكم الله. ج1: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأن هذا من البر بأبيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12139) س: قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها، وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص، وأطلب الفتوى: أ - هل يصح لي أن أكون حاجاً معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام (أن تسقط عني حجة الإسلام)؟ ب - أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أن أصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى. جـ - قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة لي والأخرى من والدتي، إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة، خاصة الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائها المحتاجين، ولكنها رفضت تماماً وقالت: لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر. ج: يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجة الإسلام، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (11344) س1: هل يجوز الحج من مال دية المقتول - أي إذا قتل إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال؟ ج1: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (12568) س3: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟ ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أوےالهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6277) س1: كان لي نصيب أن أكون من الفائزين في مسابقة في العلوم الإسلامية، وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، وقد كان ذلك في العام قبل الماضي، وفعلاً أتيت العام قبل الماضي وحججت بيت الله الحرام. والسؤال: أنوي الحج هذا العام عن أخ لي توفاه الله في العشرين من عمره، فهل حجي الذي سبق سقط به الحج الفرض حتى أحج عن أخي أم أحج عن نفسي مرة أخرى؛ لأن حج المسابقة لم يسقط به الفرض؟ ج1: يجزئ حجك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن تحج بعد ذلك عن أخيك الميت، وجزاك الله خيرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2448) س2: قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلى المشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فما الحكم في ذلك؟ ج2: ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبــــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 54 : 03 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية اقترض لأجل الحج السؤال الثاني من الفتوى رقم (11837) س2: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب مازال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث أن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغاً من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ج2: الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغاً من المال السؤال الرابع من الفتوى رقم (5651) س4: يجب على من يريد الحج هنا في تركيا أن يضع مبلغاً وقدره 125 ألف ليرة تركي - كما أعلم - في البنك، وهو مبلغ كبير جداً، مع العلم أن البنوك ربوية ولا توجد وسيلة للذهاب إلى الحج إلا هذه الوسيلة، فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر، وإذا حج المسلم هل يكون حجه صحيحاً، مع العلم أنه ساعد البنوك الربوية والدولة؟ ج4: الحج صحيح، وما ذكر لا يعتبر عذراً في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادراً على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج من مال حرام السؤال الثاني من الفتوى رقم (13619) س2: ماحكم من حج من مال حرام - يعني: فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا؟ ج2: كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز شروط الاستطاعة الفتوى رقم (5533) س: أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانياً، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حج حتى تستطيع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج من عليه دين الفتوى رقم (2353) س: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟ ج: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(20) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2325) س2: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علماً أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح أجزل الله لكم الأجر والمثوبة. ج2: من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5545) س1: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8561) س1: رجل أراد الحج وعليه دين للدولة عمرها الله من وزارة الزراعة - أي: البنك الزراعي - فهل لهذا الرجل حج أمےلا؟ ج1: لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (9405) س5: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لايجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح، والحج للمتزوجين أم على الجميع؟ ج5: أولاً: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. ثانياً: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجاً أم غير متزوج؛ لعموم قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(21). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبــــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 00 : 04 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية النيابة في الحج السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173) س2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أوےالذي وكله؟ ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة»(22) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2200) س1: هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟ ج1: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (11588) س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟ ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج مالياً، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (1265) س: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك؟ ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر. أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز، والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله r في ذلك، لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (1375) س1: هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه. ج1: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم؟ الفتوى رقم (1753) س: حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟ ج: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: {وبالوالدين إحساناً}(23) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (7790) س6: لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول r عنها، فما هو الحكم في ذلك؟ ج6: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول r فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأن الرسول r قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه r، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعاً لذلك، وذلك لا يقبل النيابة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (6528) س: لي أخت توفيت وهي بكر، وتبلغ من العمر 25 عاماً تقريباً، وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات، وقد سألت بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجة؟ قالوا: لا؛ لكونها توفيت قبل والدها، ولم يسبق لها الزواج، حيث أنها منعت من الزواج بنفسها. أرجو بعد اطلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا الله عز وجل وما يصح.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها، ولكن لو قمت بالحج عنها براً بها وإحساناً إليها كان خيراً، إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (3337) س: إن لي والدة وعمة وشقيقاً، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمان سنوات، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي، والعمة توفيت إلى رحمة الله قبل أربعة عشر عاماً، وعمرها مائة عام، ولم تخلف أولاداً، ولا مالاً كلياً، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حوالي ثلاثين سنة، ولم يخلف أولاداً ولا مالاً، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أن يؤدوا فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وخشية من الله عز وجل رأيت من الواجب أن أستفتي من فضيلتكم هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عن والدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع أن تحج عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أن تحج عن نفسك، هذا إذا كانت لا تستطيع الحج في حياتها، أما إن كانت تستطيع الحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها، فإن حججت عنها تبرعاً كفى ذلك، ولك في ذلك الأجر العظيم؛ لأن الحج عنها من أعظم برها، ، أما عمتك وشقيقك فإن حججت عن كل منهما فهو بر بهما، نرجو أن يأجرك الله عليه، وليس ذلك واجباً عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز النيابة في الحج عن شخص واحد السؤال الأول من الفتوى رقم (2658) س1: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وإن صديقاً لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة، فهل يجوز ذلك، ويكون لهما أجر؟ وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة، وليست بمريضة؟ فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه، أم يحج عن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك؟ أعني: أن يحج عنهم. ج1: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لايستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر السؤال الأول من الفتوى رقم (658) س1: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟ ج1: كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي r كيفية أدائهما قراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ مانوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (1823) س2: إذا أعطى رجل رجلاً مبلغاً معيناً لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟ ج2: المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5228) س1: زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصاً يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجراً (مال) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. ج1: يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وكلت من يحج عن زوجها من عرفات السؤال الخامس من الفتوى رقم (6259) س5: منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث أنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث أنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟ ج5: الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (3697) س: إن لي أختاً تدعى (طفيلة) توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج، كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى (طفلة) ثم إنني أقمت نائباً ليحج عن أختي الهالكة (طفيلة)، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها، وبعد أن حج النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحج، فأفاد أنه حج عن ابنتي (طفلة) التي هي على قيد الحياة الآن، ولم يحج عن من استنيب ليحج عنه، علماً أن (طفلة) المحجوج عنها والتي هي على قيد الحياة الآن لم تعلم ولم تستأذن في الحج المذكور؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتي عمن تكون الحجة المذكورة؟ حيث أن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط. ج: يكون الحج عن أختك (طفيلة) التي ذكرتها للنائب، ولا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبي r: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، والعبرة بنيتك، أي: بنية المنيب، لا النائب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبـــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 18 : 04 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية الحج عن الكافر السؤال الأول من الفتوى رقم (2411) س1: مضمونه أن شخصاً لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصراً على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟ ج1: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركاً شركاً أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}(24) ، ولما ثبت أن رسول الله r قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»(25) رواه مسلم في صحيحه، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3774) س3: رجل وضع عنده أحد أقاربه 2000 ريال ليبحث له عن أحد يحج فيها عن أحد أجداده الأموات، فحاول أن يجد لها أحداً ولم يقبل عليها ربما لقلتها في هذا العام، وقد وعده أحد الأشخاص بأخذها ولكنه بعد خمسة الحجة سافر للحج بمبلغ آخر لشخص غيره، ولم يخبره، لذا فات عليه الوقت، إلا أنه أي الشخص الذي وضع عنده المبلغ، عزم على الحج بعائلته ونوى أن يحج عن الشخص الذي وصى يبحث عن أحد يحج عنه، وعقد الحج باسمه وصرف المبلغ على نفقات الحج، فهل يجوز ذلك؟ وأصحابها يثقون به، ولا يمانعون أن يحج هو عن قريبهم، وهل يلزم أن يستأذن الآن أو يعيد لهم المبلغ وينوي حجة لنفسه أم ماذا يعمل؟ ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فحجه بهذا المال جائز ولا شيء فيه، ويقع الحج عمن نوى له، وهو مشكور ومأجور إن شاء الله؛ لاجتهاده، وحرصه على نفع الموصي، ولرضى أصحاب النيابة في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5849) س1: أخذ والدي من شخص حجة بريرة لوالد الشخص، وبعد أن رجع والدي من الحج ومؤدياً جميع مناسكه، قيل له: إن هذه الحجة لا تجزئ، ولا تصح أن تكون بريرة؛ لأن الذي أعطاه إياها لم يقض فرضه، وهو رجل مقتدر، وهل يرجع والدي المال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحج؟ وإذا أخذ المال صاحبه هل تعتبر الحجة لوالدي؛ لأنه المتكلف بها وناويها لصاحبه الذي أخذت له، وهو والد الشخص المذكور أعلاه؟ ج1: الحج صحيح، وليس عليه رد النفقة، وقول من قال: إن الحج غير صحيح، لا وجه له، وإنما ذلك لمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6909) س2: هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعاً أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين؟ أي: سنة يحج لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم. ج2: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، براً بهما وإحساناً إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج. س3: إذا كان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية. ج3: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي r لما سأله سائل: من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب»(26) رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7894) س1: نزلت مأمورية إلى السعودية فترة الحج المبارك، وبالنسبة لحالتي المالية وعدم إمكان تدبير تكاليف الحج ولا ينتظر أن أوفرها لزوجتي، فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج لزوجتي وهي حية ترزق وصحيحة البنية وتقيم في مصر؟ إلا أنني فقير ولا ينتظر إمكان تدبير نفقة الحج حالياً أو مستقبلا. ج1: إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها، وليس الحج فرضاً عليها؛ مادامت غير مستطيعة لفقرها، أو لعدم محرم يسافر معها، ونسأل الله لكما التوفيق والتيسير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12387) س: إذا كان المسلم غنياً، ماعليه دين، وماحج ولو مرة وهو صحيح لا يمنعه شيء عن الحج، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحج وأخذ الرجل المال وحج. هل حجة الرجل صحيحة؟ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم. زادكم الله قوة على قوتكم. ج: يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداء الحج بنفسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4057) س: امرأة توفيت لها مدة 35 عام تقريباً، ولا لها من يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحجينا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فما حكم ذلك؟ ج: ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولا يجزئ عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4403) س: لي والدة وعمرها 66 عاماً، وأرغب آخذ لها عمرة وحجة، ولكنها مريضة في رأسها ولا تتقبل زحمة الناس؛ لأنه يشق عليها جداً وتطيح على الأرض إذا تتشوف الناس، فهل يجوز أن آخذ لها عمرة بمفردي وليست معي؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تأخذ عمرة وحجة لأمك؛ لأن الرسول r أذن في الحج عن الكبير الذي لا يستطيع الحج بسبب كبر سنه، وهكذا العجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4666) س1: بعض الناس يأخذ حجة ليحج عن صاحبها إما لمرض أو لموت صاحب هذه الحجة، فدفعوا أهله مبلغاً من المال لإسقاط فرضه، وهذا المال يقارب 3000-4000 ريال، فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زاداً وغيره، هل يصح له ذلك، وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجة، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى؟ ج1: إذا أعطى شخص مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى، ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم (4765) س10: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟ ج10: الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6884) س1: لدي والدة كبيرة في السن وعمرها لا يقل عن مائة عام، وعاجزة عن فريضة الحج، وقد حججت عنها واعتمرت عنها العام الماضي على كيسها، وقال بعض الناس: لا يصح الحج لها إلا بعد وفاتها، وحجك هذا لا فائدة فيه، فما رد سماحتكم؟ ج1: إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح، إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (6526) س: أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحباً معي زوجتي، حيث نويت بحج متعة، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين، وأصبحت في شك من ذلك، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك؟ ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفى، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة؟ ج: أ - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة؛ لأن الذبيحة الثانية - المشكوك فيها - لاغية، على أن تـذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما. ب - إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (8183) س: في 15/9/1404هـ ذهبت من الرياض إلى المنطقة الجنوبية قصدي أسلم وأزور والدي ووالدتي الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية، وأنا أعيش في منطقة الرياض بحكم عملي، وقد طلب مني والدي أن أوديه للعمرة، وقد اعتذرت عن ذلك؛ لأنه لايوجد عندي فرصة من مرجعي إلا للفترة التي جئت فيها أشاهد والدي ووالدتي فيها، ولكن قد أحسست أن والدي زعل علي بدون أن يظهر هذا الزعل، ثم قال لي: سوف أذهب وحدي لأداء العمرة، فرفضت ذلك بشدة ومنعته من الذهاب إلى العمرة وحده؛ لخوفي عليه كونه رجلاً طاعناً في السن، ويبلغ من العمر 85 سنة، وقد أعطيته وعداً مني أن أوديه للعمرة في السنة التالية - أي: في عام 1405هـ - بإذن الله إذا كنا من الحيين. والسؤال هنا: ما حكم عدم تلبية طلب والدي مع العلم أنني رجل لست عاصياً والدي؟ وما حكم اعتراضي على ذهاب والدي بمفرده لأداء العمرة؛ لخوفي عليه لكبر سنه، مع العلم أنني لم ألح على مرجعي في تمديد الرخصة لأتمكن من الذهاب بوالدي للعمرة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير آثم في عدم تلبيتك رغبة والدك في السفر معه للعمرة؛ لأنك معذور بارتباطك بعملٍ الحق فيه لغيرك. أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه، إذا كان يخشى عليه من السفر وحده؛ لأنه لمصلحته، والرفق به، ودفع المشقة والحرج عنه، وليس عقوقاً له ولا صداً له عن الخير، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لك الفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5501) س1: إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاماً ولم تؤد فرض الحج، وأنا موظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر، علماً أنها مصابة بأمراض وكبيرة في السن، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وهل يجوز لي أن أدفع أجرة لمن يحج عنها أثابكم الله؟ ج1: إن كانت والدتك مريضة مرضاً يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج، فيجوز أن تنيب من يحج عنها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: «حجي عنه»، وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9194) س: والدتي تعاني من مرض السكر، وهي تنوي الحج، علماً بأن السلطات السودانية رفضت منحها السفر إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟ ج: إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لاےيرجى برؤها منه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة؛ لعدم محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10806) س2: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟ ج2: يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10938) س1: هل يجوز لي أن أحج عن جدي؟ علماً بأني قد ولدت بعد وفاته، ولا أدري هل وجب عليه الحج أم لا، وقد توفي دون أن يحج. ج1: يجوز أن تحج عن جدك الميت بعد أن تحج عن نفسك. س2: مات مسلم في بلد مسلم غير المملكة، ولم يحج، علماً بأن الحج قد وجب عليه، هل يجوز لي أن أحج عنه من المملكة؟ حيث أني مقيم بها، وهل هناك فرق بين الثواب في الحج من بلد بعيد أو قريب؟ ج2: يجوز لك أن تحج من المملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها، سواء كان قد حج أو لم يحج، ولا أثر لفرق المسافة المذكورة، ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنَّصَب وتحري الأمور المشروعة يكون الأجر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10946) س1: الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، أو عن عاجز لكبر سن أو مرض لايرجى برؤه، هل هذا المؤجر له أجر من الله؟ ج1: من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضاً أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات- فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (11519) س: هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة؟ علماً بأنني لم أقض الفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول r فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض؟ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين. ج: يجب عليك الحج عن نفسك أولاً، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي r، لا لزيارة قبر النبي r ولا غيره من القبور؛ لقول النبي r: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي r وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشرع له أيضاً زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضاً زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (13491) س3: امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجة، وهي لم تحج عن نفسها، فهل يجوز أن تدفع الحجة دراهم لغيرها ليحج عن والدتها؟ وهي نفسها لم تقض فرضها لعذر من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها، أفيدونا عما ذكر أعلاه. ج3: يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالاً ليحج به عن والدتها إذا كانت والدتها متوفاة أو عاجزة عن الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (13551) س: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصاً آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟ ج: يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12666) س: أريد العمرة لبيت الله الحرام، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي - وهما على قيد الحياة، والحمدلله - وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله - هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا؟ أرجو الإفادة. ج: إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكبر سن أو مرض لايرجى برؤه. كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3122) س3: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟ ج3: نعم يجوز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2532) س: توفي والدي ولم يؤد فريضة الحج، وفهمت أنه واجب علي أن أحج عنه، وقد اتفقت مع شخص يحج عنه، لكن عندما سألني عن اسم والدي واسم والدته المتوفاة لم نعرف اسمها، فهل يكفي اسم المتوفى عن اسم والدته. ج: الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (95) س: شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعاً، واستأجر شخصاً ليحج عنها، فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعاً، وإن شخصاً آخر استأجر رجلاً ليحج حجة الإسلام عن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه، فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعاً. فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟ ج: حيث أن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعاً، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفى، سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعاً؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك، والمقصود بالذات: هو أداء الحج فريضة أو تطوعاً، فتصح إذا أديت الأركان والواجبات على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم (932) س: المتضمن: أنه حج هذا العام عن والده المتوفى، وحيث أنه لم ينشئ سفراً للحج عن والده من مسقط رأس والده، فقد حصل عنده إشكال في صحة الحج، ويسأل عن ذلك. ج: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده، فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (2509) س: عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تسقط فريضة الحج لعدم استطاعتها ركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعد بذلك إذا كان ذلك يجوز؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»(27)، وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال r: «فحجي عنه»(28) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2564) س: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاماً، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2693) س: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها؛ لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه، وهذا المرض في جنبها الأيمن، من اليد إلى الرجل يسمى: المرض العصبي، وهي طاعنة في السن أيضاً. ج: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها؛ لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2194) س1: رجل عمره 25 عاماً، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالاً؟ ج1: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي r فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»(29)، وسألته r امرأة من خثعم قائلة: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «حجي عن أبيك». أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي r فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: «حج عن أبيك واعتمر». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبـــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 32 : 04 AM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية محرم المرأة حج المرأة بدون محرم الفتوى رقم (1173) س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان. ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(30)، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي r يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»(31)، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاےحجة له عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909) س3: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟ ج3: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(32) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (5445) س: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجبارياً لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوِّني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعياً لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته. ج: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(33) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (7316) س4: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة؟ ج4: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8244) س1: معلوم أن الحج في عصرنا هذا صار شاقاً كثيراً بالنسبة للنساء، فهل للزوجة على زوجها حق في الحج مثل حق النفقة؟ وإذا كان لها حق على زوجها هل يجوز الحج لها وهي باقية على قيد الحياة؟ وهل الحج لها من مالها أم من مال زوجها؟ أم يؤخر الحج إلى ما بعد الوفاة؟ ج1: لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ماےيقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا كانت مستطيعة الحج صحةً، ومالاً، وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم لها وجب عليها الحج بنفسها، وإن عجزت؛ لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه عن الحج بنفسها أنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (8392) س: الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلاً من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج. فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها، وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه، والآخر موجود هنا في حلوان، ومشغول أيضاً بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضاً مسافر إلى إحدى الدول العربية. خلاصة الأمر: أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعاً بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجاً فقهياً في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا، مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج. جزاكم الله خيراً. ج: إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي r: «لاتسافر امرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9552) " س1: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (7854) س: هل يجوز تحج حرمة بدون محرم لها مع العلم أن لها أولاد بناتها، وهل يجوز حجها مع أولاد بناتها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. ج: لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم، علماً أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها، فيجوز حجها معهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الحج عن الميت السؤال الثاني من الفتوى رقم (1241) س2: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟ ج2: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صـح حـجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضـلاً أو أكثر؟ فـذلـك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الحج عن الميت من تركته الفتوى رقم (1366) س: والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام، وخلف قطعة أرض، وأرغب تأدية الفريضة عن والدي إلا أنني أسأل: هل يكون من تركة والدي أم من مالي؟ ج: إذا كان والدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما خلفه أجرة حجة يحج عنه بها؛ لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(34) ، ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله r فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي r يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. وفي صحيح البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي r فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجب عليه، وإن حج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه. وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها فإذا كان يرتفق بهذه الأرض سكناً أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعاً للحج إذا لم يكن عنده غيرها، فلا يلزمه الحج، وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزم أن يحج عنه من ثمنها، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}(35)، ولقوله r لأبي رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له r: «حج عن أبيك واعتمر»(36) رواه الخمسة وصححه الترمذي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (1701) س: توفيت مريم بنت محمد شاملي عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث، بعد أن أنجبت بنتاً توفيت قبل أمها المذكورة وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية المذكورة لم تؤد فريضة الحج، وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض، والبعض منهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي، ونحن في انتظار الإجابة. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قادرة على الحج في حياتها، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة، وما بقي بعد ذلك يقضى دينها منه إن كان عليها دين، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية، وما بقي بعد ذلك فمسألته من اثنين للزوج النصف والباقي للأب ولا شيء لإخوتها؛ لأن الأب يسقطهم. وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وهو مفقود هنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (3805) س: توفي عبدالله بن سليمان بن رويشد وهو لم يحج، وحصر ماله بعده عشرة آلاف ريال منها سعي الوكيل، وهو متوفى عن ولدين سليمان ومحمد، وحصة من أمهما، وهيا من أم ثانية، فهل يؤخذ من هذا المال حجة لصاحبه أم الورثة أولى به؟ ج: يؤخذ من مال المتوفى ما يكفي لحجة الفرض، وما بقي بعد ذلك المقدم فيه وفاء دينه إن كان عليه دين ثابت، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، والباقي بعد ذلك يقسم على الورثة، لكن إن كانت هذه النقود ثمن أثاث بيته وثمن مسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيراً وغير مستطيع للحج، إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعاً منهم، فلهم أجر ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4590) س: لقد توفي والدي من قبل ثلاثين سنة، وكنا حين ذاك قصاراً لا نستطيع حفظ أي شيء عنه، إلا أنه حضر وفاته شقيقه الذي أصغر منه سناً، وأبلغنا أنه حفظ منه قوله: إن عليه ثلاث حجج لناس كانوا قد سبقوه بالوفاة، إلا أن المستوصي لم يوفق لحفظ أسماء الذين توفوا وعليهم الحجج المذكورة، وقد بحثنا حتى مع بعض المجاورين لذلك الحي؛ لعل أحداً يدلنا إلى أسماء الذين توفوا تاركين وراءهم الحجج المذكورة، فلم نعثر على حقيقة من ذلك. المطلوب من فضيلتكم التكرم بالآتي: أولاً: هل يجب علينا قضاء هذه الحجج الثلاث مع عدم معرفة أصحابها؟ ثانياً: إذا كنا ملزمين بذلك فكيف تكون النية في هذا الأمر؟ ثالثاً: هل يجب علينا افتداء ذلك بشيء من المال إذا لم نلزم بأدائها؟ رابعاً: على من يكون الإثم في ذلك: هل يكون على الذي كانت الوصية على يده، أم على الموصي، أم على الورثة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح، مع العلم أنه مات الموصي بهذه الحجج وهو لم يؤد حجته إلا أنه أوصى بها ضمن الدين الذي كان عليه، وقد أجرنا عليها بعد وفاته، نرجو الله له المغفرة. ج: إذا ثبتت الحجج الثلاث على والدك لأولئك المتوفين وعلمتم بذلك وجب على ورثته أن يحجوا عنه من تركته، وأن يؤدوا الحجج الثلاث التي عليه لأولئك المتوفين، ويجزئهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دون تعيين أو ذكر أسماء؛ لأن العبد لا يكلف إلا وسعه، ولا يجزئ في ذلك سوى أداء هذه الحجج لا ذبائح ولا غيرها من المال، وإذا لم يقوموا بأدائها مع الاستطاعة أثموا جميعاً هم ووالدهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8506) س2: رجل له ستة أبناء وله ورثة أبناء يريدون الحج له، من يحق له منهم جميعاً أن يحج لوالدهم؟ وهل الحج من الورثة أم من مالهم الخاص الذي كسبوه هم؟ ج2: إذا كان الذي سيحج عنه متبرعاً فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم في سنة أو في عدة سنوات إذا كان الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه الفريضة، أما إن كان الحج عنه بمقابل مال فهذا يرجع فيه إلى وكيل المتوفى أو إلى ا لمحكمة إن لم يكن له وكيل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6505) س12: أجدادي من أبي وأمي متوفون ولا أدري هل كانوا أدوا فريضة الحج أو لا، فهل لي أن أوكل أحداً يحج عنهم؟ ج12: يشرع أن توكل من يحج عن كل واحد منهم، على أن يكون من يحج عن كل واحد منهم قد حج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك، وأن يكون ثقة مأموناً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (6806) س: إنني دفعت لشخص مبلغ 3000 ريال، وذلك كي يحج عن أختي التي توفيت منذ عام، وكان ذلك من مالي الخاص، وقد طلبت من فضيلتكم أنه هل يجوز الحج عنها؟ فأفدتوني بكتاب برقم 1374/2 وتاريخ 29/6/1403هـ، بأنه يجب الحج عنها من مالها، هذا وقد دفعت المبلغ المذكور أعلاه لذلك الشخص، وقد حج عنها، ولكنني لا أريد أن أسترد فلوسي من مالها، وأريد أن يرتد هذا المال لبناتها. فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني بذلك. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تريد أن تأخذ من تركتها ما دفعته لمن حج عنها، وتنازلت عنه لبناتها، فهذا بر منك لأختك وإحسان إلى بناتها. ونسأل الله أن يثيبك على برك وإحسانك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (10978) س: توفي والدي في الحج يوم الأحد الموافق 11/12/1403هـ الساعة الخامسة عصراً، وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة ورمى الجمرات الحادي عشر، ثم رجع لكي يرمي الجمرات عن زوجته، ولا ندري هل رمى الجمرات عن والدتي أم لا، ولما كان بالقرب من الجمرات سمع امرأة تصيح تحت أقدام الحجاج فهب لمساعدتها، ولكن القدر كان له بالمرصاد، فمات بجوار الجمرات، وبعد: قد رأيت والدي عدة مرات وعليه ثوب أبيض وهو يرمي الجمرات ويكبر. السؤال هو: تفسير هذه الرؤيا، وهل يبقى عليه شيء من حجه لكي أقوم بقضائه عنه وعن الوالدة؟ أفيدونا بذلك. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تقض عن والدك ما بقي عليه من أعمال الحج؛ لما أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله r: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، فقد أمر النبي r أن يغسل ويكفن، ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه، وأما أمك فالواجب عليها أن ترمي بنفسها أو توكل غيرها إذا لم تستطع؛ لأن توكيلها لوالدك لم يعلم منه تحقق وقوع الرمي عنها، والأصل العدم، فيجب عليها إذا لم ترم دم يذبح بمكة المكرمة ويوزع على فقرائها. وأما الرؤيا فهي حسنة وتبشر بالخير لوالدك، ونرجو أن يكون شهيداً؛ لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم، رحمه الله رحمةً واسعةً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 37 : 04 AM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية الرفقة في الحج يؤمِّرون أحدهم السؤال الأول من الفتوى رقم (12084) س1: هل تأميرنا أميراً في رحلة الحج جائز أم لا؟ ج1: يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله r قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»(37) ، وبذلك يكون أمرهم جميعاً ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المعاصي هل تبطل الحج السابق؟ الفتوى رقم (2247) س: قد وفقني الله تعالى لتأدية فريضة الحج العام الماضي 1397هـ، وأحمد الله على ذلك كثيراً، ومما يؤسف له بعد شهور من عودتي بعد تأدية فريضة الحج قد أغواني الشيطان وارتكبت بعض المعاصي الكبيرة، وأستغفر الله، وقد ندمت بعده أشد الندم على ذلك، وسؤالي الآن هو: ما هو حكم فريضة الحج التي حجيتها عام 1397هـ: هل تعتبر باطلة أو سقطت أو...، وعليَّ أن أجددها بحجة أخرى هذا العام؟ لأن تلك قد ضاعت بارتكابي هذا الذنب، أم لا تسقط ويكفيني التوبة وعدم الرجوع إلى الذنب ولا يؤثر هذا على تأدية الفريضة؟ وهذا مما يجعلني حائراً قلقاً لا أكاد أطيق العيش ندماً على ما بدر مني. ج: إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتها بعده، ولا يجب عليك القضاء، ولكن يجب عليك التوبة إلى الله، والإكثار من الاستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة إليه. عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك، قال الله تعالى: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}(38) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الجدال في الحج السؤال الثاني من الفتوى رقم (9892) س2: إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته وتجزئه ولو كانت حجة الفريضة؟ ج2: حجته صحيحة، وتجزئه عن الفريضة، لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم، وعليه التوبة من ذلك؛ لقول الله سبحانه: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون}(39) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6178) س2: هل يجوز للإبنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية، علماً بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي. ماحكم الشرع في هذا؟ وللعلم أن هذه الإبنة تحافظ على الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام. ج2: من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء؛ لقول النبي r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك؛ وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمَّن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إذن المرجع الحج بإذن المرجع الفتوى رقم (6159) س: أنا العسكري محمد زيد الصالحي أسألكم يا فضيلة الشيخ عن إمكانية قيامي بأداء فريضة الحج، وحيث أن المرجع لا يسمح لنا، فما الحل برأيكم يا فضيلة الشيخ؟ الرجاء أن تنصحونا بذلك والله الموفق. ج: اجتهد مع مرجعك في طلب الإذن في الحج، وبين له أنك لم تؤد الفريضة عسى أن يستجيب لك، ويجد فرصة تمكنه من الإذن لك أيام الحج؛ لتؤدي الفريضة ولو بجعل إجازتك الرسمية في موسم الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7672) س1: إنني رجل صاحب عائلة ومتزوج وعندي طفل وأبلغ من العمر 28 سنة، وأعمل في أحد أجهزة الأمن منذ عام 1394هـ، وأريد أن أقضي فريضة الحج حيث أنني لم أقضها حتى الوقت الحاضر، وكلما أردت أن أحج رفض المسئولون ولم يعطوني إجازة في أيام الحج بادعائهم بأن العمل يتطلبني أيام الحج في منطقتي التي هي بقيق، وهي مدينة من مدن المنطقة الشرقية، فهل لي الحق بالحج دون إذن من مرجعي أم لا؟ وهل لي الحق بالعمرة في أي وقت كان بدون إذن من مرجعي أم لا؛ إذا لم يأذنوا لي بذلك؟ ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليك العمل فيه لحج أو عمرة أو غيرهما إلا بإذن مرجعك، وأنت والحال ما ذكرت معذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9815) س2: إنني أبلغ من العمر 29 عاما ولم يسبق لي الحج، فهل علي ذنب حيث أنني معسور؟ علماً أنني أنوي الحج في كل سنة ولم يتيسر لي، 2 - لم يسمح لي بإجازة من قبل مرجعي. وهل علي إثم إذا حججت دون علم مرجعي أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك؟ حيث أنني في هذه الفترة أعطل معهم وغير مكلف بأي عمل أثناء العطلة. ج2: أولاً: إذا كان حالك كما ذكرت فلا إثم عليك. ثانياً: إذا كنت في عطلة عيد الأضحى وغير مكلف بأي عمل أثناء العطلة فأد الحج ولا إثم عليك، بل أنت مأجور بفعل هذه الطاعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (13384) س: موظف منتدب إلى المدينة المنورة ليعمل أثناء فترة الحج، وذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة عام 1410هـ، وأنه يرغب أداء فريضة حج هذا العام، وذلك بعد أن يستأذن من مرجعه، علماً بأن انتدابه مستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة كما ذكر، وأن المدينة المنورة في الأيام الأخيرة من يوم 7/12/1410هـ لا يوجد بها حجاج بكثرة، حيث أن الأغلبية منهم يذهبون إلى مكة المكرمة، كما يعلم سماحتكم. فهل تجوز حجته أم لا؟ وإن عمله إداري. أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير. ج: حج الفرض واجب على المستطيع، وعليك أن تستأذن مرجعك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبـــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 46 : 04 AM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية المواقيت السؤال الخامس من الفتوى رقم (2191) س5: إذا صار فيه موظف مسافر من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم، ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل تكتب له عمرة أم لا؟ ج5: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله r أو حاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها»(1) متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (نزل رسول الله r المحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا» قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: «هل فرغت؟» قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة)(2) متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2024) س1: هل الرسول r أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟ ج1: أحرم النبي r من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي r وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة، وما كان النبي r يأمر بشيء ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) رواه البخاري ومسلم، وثبت عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول: (ما أهلَّ رسول الله r إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة)(3) رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي الحليفة أيضاً؛ لما روي عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي r تجرد لإهلاله واغتسل(4)، رواه الترمذي وحسنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2279) س1: هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟ ج1: الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النبي r وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r وقت لأهل العراق ذات عرق(5) ، رواه أبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة. انتهى. فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة، كما وقع ذلك من عائشة رضي اللـه عنها، بأمر رسول الله r، فإنه أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وذلك بعد الحج في حجة الوداع، ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم، فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجاً أوعمرة فإنه يحرم منه، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته. أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجاً أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة؛ لأن ميقاته يلملم؛ ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (1216) س7: أين ميقات المكي للعمرة؟ ج7: ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها لـمَّا ألحت على النبي r أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبدالرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز لما شق النبي r على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، والإذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة، وعملاً بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصاً لحديث: (وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3591) س5: عرفنا أن الجحفة ميقات لأهل مصر وأهل المغرب الذين يحاذونها، وعرفنا أن الجحفة كانت قرية جنب البحر مثل جدة، حذاء جدة في زمن النبي r، حيث دعا أن ينقل حمى المدينة ووباءها إليها، ثم أخذها البحر بعد وصارت في البحر، وهل أهل المغرب وأهل السودان الذين يحاذون البحر في سواكن وبورت سودان هل هم يحرمون في البحر، نظراً إلى الزمن الحاضر؟ أو يحرمون في جدة نظراً للزمن الأول. ج5: المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغ تقريباً، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ، أو مما يحاذيها جواً إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحراً إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (3996) س4: من أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ وإذا كان مصيفهم في الهدا وهو بعد الميقات أين يحرمون للعمرة أيضاً؟ ج4: أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم؛ لقول النبي r لما وقت المواقيت: «..ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة» متفق عليه، وثبت في الصحيحين أنه r أمر عائشة لـمَّا أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4575) س: كان الحجاج السودانيون في الزمن الماضي حدود إحرامهم للحج الجحفة، وكانت الباخرة تطلق الصفارة وتعلن حدود الإحرام للحجاج، ولكن بعد وصول الطائرات أصبح إحرام الحجاج السودانيين من جدة، وبعد حضورهم إلى جدة يقضون بها أياماً طويلة وهم بملابسهم العادية. السؤال: هل الإحرام من جدة جائز؟ هل يجوز لهم الإحرام في نفس اليوم من حضورهم، أم على حسب ما يرونه مناسب؟ ج: جدة ليست ميقاتاً لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها، وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر. أما من كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها، أو حاذاها براً أو جواً، وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها براً أو بحراً أو مر بها جواً، وكيلملم كذلك، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جواً أو بحراً أو براً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4949) س1: نحن نعيش في استراليا، وفي هذا العام يريد وفد كبير من مسلمي استراليا القيام بفريضة الحج، ونحن نسافر من سدني مثلاً وأول محطة لنا وهي أحد ثلاث موانئ جوية: جدة، أبو ظبي، البحرين، فأين ميقات إحرامنا؟ هل نحرم من سدني أو من أي مكان آخر؟ أرجو الإجابة ولكم الشكر. ج1: ليست سدني ولا أبو ظبي ولا البحرين ميقاتاً لحج ولا عمرة، وليست جدة ميقاتاً لمثلكم، وإنما هي ميقاتاً لأهلها. ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتم جواً فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة؛ لقول النبي r لـمَّا وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»، وبإمكانكم تسألون مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5726) س3: الإحرام بالجحفة لأهل الشام والمغرب مازلنا نسمع أن الجحفة كانت قرية على شاطئ البحر مثل جدة، وقد جرفها البحر، هل كان ذلك قبل زمن الرسول أو بعده؟ ونعلم الأحاديث الصحاح أنها لأهل الشام وأهل المغرب، ولكن هل لأهل المغرب كافة حتى الذين على خط الاستواء مثل الكنغو ووسط السودان؟ أو يمكن لهم الإحرام بجدة؛ لأنها التي يمرون بها، أو يجب على الجميع أن يحرموا في البحر؛ لأن الجحفة الآن في البحر. ج3: وقت رسول الله r مواقيت الحج والعمرة وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله r وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة). وفي رواية عنه: (فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها). فعلى كل مسلم مر بميقات من هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه من الميقات الذي مر به، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غير أهلها؛ لقوله في الحديث: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة»، ومن كان خارجاً عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقات منها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به براً أو بحراً أو جواً ، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (5821) س: لي زوجة وأطفال كثير عددهم تسعة، منهم بنت بالغ وولد، أما الباقين فتتراوح أعمارهم من اثنتي عشرة سنة، إلى تسع سنوات، ومنهم صغار فمن السابعة إلى ثمانية أشهر، وأرغب أخذهم جميعاً إلى مكة المكرمة للعمرة في شهر رمضان إن شاء الله، كما أرغب الحج أنا وزوجتي فقط. فهل يلزمني حج جميع الأطفال على اعتبار أنهم اعتمروا، أم لا؟ مع العلم أن مقدرتي محدودة ولا أستطيع أخذهم جميعاً للحج. كما أرجو إفادتي عن ميقات أهل الجنوب عن طريق الساحل، وهل يجوز لي الإحرام من جدة؟ لأن طريقي على الساحل، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. ج: أولاً: لايلزمك تحجيج أولادك الذين ذكرت أعمارهم في السؤال، ولو سبق أنهم دخلوا مكة بعمرة، إلا البنت التي بلغت فيجب أن تحرم بالحج معكم حيث تحرمون. ثانياً: ميقات أهل اليمن الذين أتوا عن طريق الساحل يلملم المسماة اليوم بالسعدية، فلا يجوز لمن مر عليه أو حاذاه مريداً الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، وليست جدة ميقاتاً لهم، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن أراد الحج والعمرة وهو مقيم بها، أو وافد عليها بدون نية الحج أو العمرة ثم عزم على الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (6515) س: لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلاً، والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمين الموجودين بمكة المكرمة بتوفير المصاريف إليه الناجمة بمنى وعرفة والأضحية ليقوم بالحج عنه. فهل يتم الحج هكذا عنه، ويناله من ثوابه؟ بينوا تؤجروا. جزاكم الله خيرا. ج: العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع الفتوى رقم (11638) س4: ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه، وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة (التنعيم)، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم من الميقات الأصلي؟ ج4: إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتاً أو عاجزاً؛ فإنك تخرج إلى الحل كالتنعيم، وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (12228) س7: أنا طالب أدرس في مدينة جدة، وأسكن في القنفذة تبعد عنها مسافة 350كم، وفي خلال يومي الخميس والجمعة أذهب إلى القنفذة. والسؤال: هل من السنة في إقامتي في القنفذة أن أقصر من الصلاة أم ماذا؟ وإذا أردت العمرة من جدة هل يجوز هذا؟ ج7: إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة، وإذا نويتها وأنت في القنفذة فإنك تحرم من ميقات أهل اليمن، وليس لك أن تقصر الصلاة في بلدك؛ لأنها وطنك، بل عليك أن تصلي أربعاً، وهكذا في جدة عليك أن تصلي أربعاً عند جمهور العلماء؛ لأنك تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12441) س: أولاً: لاحظت أن كثيراً من حجاج بلدي الذين أدوا الحج أو العمرة لبسوا الإحرام، أي: أحرموا لدى الوصول إلى مدينة الحجاج، وحتى أحرم بعضهم في الفنادق أو منازل الأقرباء أو الأصدقاء في جدة. بما أنني لا أتمكن من قراءة اللغة العربية فسأقدر إذا كنتم تزودوني بآيات من القرآن (وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية) تبين أو تشرح أن ميقاتهم لا يكون في جدة. ثانياً: وفقاً لهؤلاء الحجاج فإن إحرامهم مبني على الأسباب التالية: أ - أنهم يتبعون المذهب الشافعي وهو يختلف عن سائر المذاهب التي تفسر متطلبات الميقات بطريقة مختلفة وصارمة إلى حد ما. ب - بما أن مدينة الحجاج الحالية في جدة أكثر من مرحلتين فهم يعتبرون بناء على ذلك مدينة الحجاج ميقاتاً. جـ - عندما شرح لهم أنهم عبروا حدود ميقاتهم وهم في طريقهم إلى جدة هم شرحوا أنهم لم يعودوا يستعملون الطريق القديم للذهاب إلى يلملم؛ نظراً لأنهم يصلون عن طريق الجو. د - بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون مدينة جدة ميقاتاً لهم كان استدلالهم هو أنهم قد أقاموا في فنادقهم ومنازل الأقرباء لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يسيروا إلى مكة، فعلى حد قولهم أن هذه الإقامة القصيرة في جدة يجب أن يضفي عليهم صفة المقيم أو الزائر لجدة، مع أنهم يحملون تأشيرات الحج أو العمرة، وعلى حد قولهم فإن مسألة الميقات أو النية لأداء الحج أو العمرة تبدأ فقط عندما هم ينطقون ويظهرون فعلاً مثل تلك النية، وهذا يمكن أن يتم بعد لبس الإحرام في جدة. ثالثاً: بعض الحجاج يسيرون إلى المدينة فوراً لدى الوصول إلى المملكة، دون الدخول في حالة الإحرام، ثم يلبسون الإحرام من المدينة فيما بعد قبل الحركة إلى مكة، رجاء التكرم بالتوجيه إذا كان هذا جائزاً. رابعاً: لذلك سيكون موضع تقدير مني إذا كان بإمكانكم التكرم بتزويدي بالأجوبة الضرورية والشواهد المؤيدة المقتبسة من القرآن على الأسئلة المذكورة؛ حتى أتمكن من نقلها إلى الجهات الدينية الإسلامية في سنغافورة، وتوضيح التفسيرات الخاطئة إذا كان هناك أي تفسير خاطئ. أتطلع إلى ردكم المبكر مع أطيب التحيات. ج: أولاً: حدد الشرع المطهر المواقيت المكانية، فقد ثبت أن النبي r عين مواقيت كل جهة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)، وهذه الأماكن لعبادة الحج أمور توقيفية، فيجب على من مر بها مريداً الحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرام ليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبراً للنسك. ثانياً: لا اعتبار للمسافة بين الحرم ومكان الإحرام؛ لأن أماكن الإحرام محدودة من قبل الشرع، كما وضح في الفقرة الأولى. ثالثاً: إذا كان الأمر أنهم لا يمرون بميقاتهم عند القدوم للحج أو العمرة جواً فإنهم يحرمون إذا حاذوا ميقات بلدهم؛ لأن حذو المكان بمنزلته. رابعاً: ليست النية للحج والعمرة باللفظ فقط، وإنما الاعتبار للعزم والقصد الذي يكنه القلب، فإذا قدم الإنسان للحج والعمرة، قاصداً أداءهما فلا بد من الإحرام من الميقات المحدد شرعاً، وإذا تجاوزه بدون إحرام وجب عليه دم جبراً للنسك. خامساً: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛ لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وأما ما ذكرت من إحرام أهل بلدك من ميقات المدينة (ذي الحليفة) فلا حرج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (13422) س: نحن من أفراد القوات المسلحة، ونشارك في مهمة الحج سنوياً، ونقيم في منطقة الشرايع مدة المشاركة ما يقارب شهراً، ونكون على شكل مجموعات تتناوب حراسة في مكان بعيد عن المعسكر، والبقية الذين ليس لديهم مناوبة متواجدون في الخيام، ومستعدون لأي طارئ. لذا نأمل من الله ثم منكم إفادتنا عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمتواجدين في السكن، هل نجمع ونقصر أم لا؟ وكذلك بعض المعسكرات لديهم مساجد ويرغبون في إقامة صلاة الجمعة، هل تجب في حقهم صلاة الجمعة؟ وإذا كان بجانبنا حي تقام فيه صلاة الجمعة هل نصلي معهم؟ في أثناء أدائنا للمهمة نذهب على شكل قافلة، ولا يسمح للقافلة بالتوقف في الميقات، ونتعدى الميقات إلى منطقة الشرائع خارج مكة، فهل نخرج إلى الجعرانة للإحرام منها، أم نرجع إلى السيل الكبير ونحرم منه؛ لأننا اجتزناه في أثناء مسيرنا، أو نحرم من مكان معسكرنا الذي هو الشرائع خارج مكة قرب الأميال؟ وكذلك تكون مهمتنا أحيانا في المدينة المنورة ونقيم عشرة أيام في المدينة أو أقل ثم نتحرك إلى مكة المكرمة، ونقيم فيها عشرة أيام أخرى ثم نرجع إلى المدينة مرة أخرى، وبجانب سكن هذه الكتيبة في المدينة معسكر ثابت تقام فيه صلاة الجمعة، هل يصلون معهم الجمعة؟ أفيدونا عاجلاً جزاكم الله خيراً. ونأمل الفتوى خطياً، حيث يحصل نزاع في كل عام حول كيفية أداء الصلاة. والله المسؤول أن يوفق الجميع للصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: أولاً: مادام أنكم مجمعون الإقامة في الشرائع أو المدينة أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع؛ لأنكم في حكم المقيمين، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين، ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا. ثانياً: بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج مادام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات؛ لأنه دخل بنية العمل، وقد قال r عند ذكر المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات؛ فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؛ لقول النبي r لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»، أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (13607) س: امرأة من اليمن أوصت ورثتها قبل موتها أن يجعلوا من يحج عنها من مالها الخاص، ويوجد هنا في المملكة العربية السعودية وفي مدينة جدة من المغتربين اليمنيين ممن يثقون به لأداء هذه الفريضة، فهل يجوز الحج عن هذه المرأة ممن هم في مدينة جدة؟ وهل يحرم من بيته في جدة، أو يذهب إلى ميقات أهل اليمن الساحلي ويحرم من هناك، أو أنه يجب على الذي سيحج عن هذه المرأة أن يكون من اليمن؛ أي: خروجه للحج يكون من اليمن؟ وهل يجب أن يكون هذا الحاج من بلدة هذه المرأة صاحبة الوصية؟ ج: يحج عن المرأة المذكورة من محل النائب إذا كان دون الميقات، أما إذا كان أبعد من الميقات فإنه يحرم من ميقات بلده، إلا أن يأتي إلى مكة من طريق آخر فعليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به؛ لقول النبي r لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (884) س1: ماذا يقول العلماء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد فيه خروجها إلى التنعيم للعمرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ورد فيه: «حتى أهل مكة من مكة، ممن أراد الحج أو العمرة»، وكيف نجمع بينهما؟ بينوا لنا الرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة، من الحل أم من مكة المكرمة؟ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.اهـ ج1: يحسن أن نذكر بعض روايات الحديثين تمهيداً للجمع بينهما، وبيان ما يترتب على ذلك من ميقات الإحرام بالعمرة مفردة بالنسبة لأهل مكة، ومن في حكمهم ممن كان داخل الحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة» رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله r المحصب، فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا»، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله r وهو في منزله في جوف الليل، فقال: «هل فرغت؟» فقلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى المدينة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: فلما كانت ليلة الحصية قلت: يارسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، قالت: فأمر عبدالرحمن فأردفني على جمله، ثم ذكر عمرتها من التنعيم. وفي رواية عنها: أن النبي r قال لها يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»، فأبت، فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، وفي رواية: «يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك»، وفي رواية لمسلم في صحيحه: (وكان r رجلاً سهلاً، إذا هويَتْ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم). وعلى هذا يقال: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عام في أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج مفردة ولعمرة مفردة وبالحج والعمرة قراناً، وحديث خروج عائشة من الحرم مع أخيها عبدالرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النبي r وإرشاده خاص، والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء: أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم، أو غيره من الحل، ولا يعمل بما يقابله من أفراد العام، وهو هنا الإحرام بالعمرة مفردة من مكة، فيكون معنى «حتى أهل مكة من مكة»: أن أهل مكة يحرمون بالحج مفرَدَاً أو بالحج والعمرة قراناً، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث؛ ليحرموا منه بذلك. أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل، التنعيم أو غيره؛ ليحرم بها، وبهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. اهـ. فيتعين حمل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «حتى أهل مكة من مكة» على القارن والمفرد، دون المعتمر عمرة مفردة. ويؤيد ذلك أن النبي r ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، فلو كان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة؛ لكونه أيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها، ولم يأمرها بالخروج إلى الحل أو التنعيم؛ لتحرم منه، بل كان يكفيها أن تذهب معه r حينما يأتي البيت ليطوف طواف الوداع، وهي محرمة بالعمرة من الأبطح، فتطوف وتسعى العمرة وقت طوافه r طواف الوداع، وفي ذلك الكفاية لتحقيق رغبة عائشة وتطييب خاطرها، فإنها إنما قصدت أن تعتمر عمرة مفردة دون الخروج إلى الحل، أو مكان معين منه، لكنه r أمرها بالخروج إلى التنعيم فاحتاجت إلى محرم فأرسل معها أخاها عبدالرحمن، وكان ذلك ليلاً حيث يحتاج الناس إلى الراحة، واضطر النبي r أن يحدد معها مكاناً للقاء بعد الفراق، فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إلى الإحرام من الحل مع ما فيه من المشقة والكلفة التي لا توجد في الأمر الأول دليل على أن الإحرام بالعمرة من الحل دون الحرم مقصود إليه مأمور به شرعاً لمن أراد أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم. ويرى بعض العلماء أن العمرة وإن كانت سنة أو واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع ينبغي لمن أراد وهو بالحرم أن يجعلها مع الحج، فيحرم قارناً العمرة بالحج، ولا يخرج من الحرم إلى الحل، التنعيم أو غيره ليحرم منه بعمرة مفردة؛ لأنه لم يأذن فيه النبي r إلا لعائشة؛ تطييباً لخاطرها، ولم يعهد من الصحابة الخروج من الحرم للإحرام بالعمرة من الحل. ويرى جماعة: الإحرام بالعمرة مفردة من مكة ونحوها من الحرم؛ لعموم حديث ابن عباس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2678) س1: أ - إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره r عائشة وعبدالرحمن ابنا أبي بكر رضي الله عنهم، فهل كانت عائشة وعبدالرحمن رضي الله عنهم من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟ ب - وإذا صح هذا -وعلى من صححه الدليل- فلماذا قصر النبي r صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة؟ جـ - وكذلك لماذا أمر النبي r المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري: «ثلاث للمهاجرين بعد الصدر»، وهل كان عبدالرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين؟ ج1: نعم، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحـرم يجب أن يكون من الحل؛ هو أمره r عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم، وأن يذهب معها أخوها عبدالرحمن رضي الله عنه محرماً لها، مع أنه r ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامهما بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح، حيث نزلوا به وهو من الحرم، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة، ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده، سواء كان من المهاجرين أم آفاقياً غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم، بالقياس على ماجاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم، سواء كان بمكة أم خارجها، وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم؛ لأن أمر النبي r للواحد كأمره للجماعة، تشريع عام، إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) وفقرة (ج) فإنا قلنا: بأن عائشة وأخاها عبدالرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين. س2: ما معنى قوله r: «حتى أهل مكة يحرمون من مكة» بعد أن قال r: «من أراد الحج والعمرة» في الرواية الصحيحة لابن عباس رضي الله عنهما؟ ج2: معناه أن كل من أراد الحج والعمرة وكان منزله دون المواقيت يحرم من منزله، حتى أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة، وهو عام في الحج والعمرة، ولكنه خصصه حديث أمره r عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم؛ لكونه أدنى الحل من الحرم، فصار الحديث الذي سألت عن معناه محمولاً على من يحج أو يعتمر وهو دون المواقيت المسماة في الأحاديث، وخارج حدود الحرم، وعلى من يحرم بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة قراناً أو يحج ممن تمتع بالعمرة إلى الحج لا على من يحرم بالعمرة فقط، استثنائها بحديث عائشة؛ عملاً بالأحاديث الواردة في النسك كلها دون نظر إلى قياس أو خصوصية لعائشة أو غيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (2873) س7: حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة، وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة، ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة مدة يومين، وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة؟ ج7: هذا الإحرام صحيح؛ لأنك أنشأته من جدة، ولم تنو العمرة قبل ذلك، ولا دم عليك فيه، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها» متفق عليه. وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله r المحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هنا» قالت: فخرجنا، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله r وهو في منزله في جوف الليل فقال: «هل فرغت؟» قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5185) س2: كيف من ركب الطيارة من المدينة إلى جدة وهو يريد العمرة، ماذا يفعل، هل يلبس الإحرام من مطار المدينة وينوي بالعمرة من حين ركوبه، أم ماذا يفعل؟ بيِّن لي. ج2: إذا أردت السفر بالطائرة من المدينة إلى مكة للعمرة فإنه يشرع لك أن تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة، وتلبس إحرامك، وبعد إقلاع الطائرة من المطار تلبي بالعمرة، وذلك قبل مجاوزة ميقات أهل المدينة، وهو: آبار علي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5830) س1: ما حكم من أحرم بالعمرة بعد الحج من كدي؟ إن ثلاثة نسوة أحرمن بالعمرة بعد الحج من كدي حيث مقر حجاج البر في الأردن، وأحرم معهن رجل حيث كانوا على عجل إذ كانت غالبية القافلة معهن متمتعين إلا هؤلاء الثلاثة، ونظراً لقرب موعد الرحيل وعدم استطاعتهن الذهاب إلى التنعيم، وخوفاً من الازدحام الشديد هناك اجتهد بعض الناس أن يحرمن من كدي قياساً لأمر الرسول r لعائشة أن تحرم من التنعيم، وكذلك أحرم الرسول r بالعمرة من الجعرانة والتنعيم، والجعرانة وكدي من الحل، فما حكم الإحرام من كدي بهذا الأمر، هل عمرتهن جائزة؟ ج1: أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدي؛ لأن كدي ليست من الحل، بل من الحرم، وليست كالتنعيم، ولا الجعرانة؛ لأن كلاً من التنعيم والجعرانة من الحل، وقد اعتمر النبي r من الجعرانة، ولم يعتمر من التنعيم، وإنما أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم؛ لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزاً شرعاً لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة؛ لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر، وكان r إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، وقياس كدي على التنعيم والجعرانة بالحل غير صحيح؛ لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة، وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1693) س3: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟ ج3: إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة، وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة، أو أحد المساعدين له، أو أحد المضيفين، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12233) س: لقد جئت من مصر إلى مكة المكرمة للعمل، ولم أنوِ عند سفري من مصر العمرة ولا أحرمت، وبعد أن مكثت بمكة 7 أيام أحرمت من مسجد التنعيم، وأديت العمرة، فقال لي أحد الإخوة: إنه لا بد أن تدخل مكة محرماً، فما مدى صحة ذلك وماذا علي؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإحرامك من التنعيم صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (12812) س2: حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة، وجاوز السيل ولم يحرم، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجاً. فما حكم تصرفه هذا، وماهو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ ج2: مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرماً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبـــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 53 : 04 AM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية الفتوى رقم (1129) س: لما بلغت الخامسة عشرة من عمري، طلبت من والدي أن أحج معه، مظهراً له أن قصدي أداء فريضة الحج، ولكن لم يكن قصدي ونيتي أداء الفريضة، بل كان قصدي حب الاستطلاع ورؤية مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومشاهدة المشاعر المقدسة وغير ذلك، أما الفريضة فسأقضيها فيما بعد إن شاء الله، علماً أني قضيت ذلك الحج على ما يرام رغم شكوكي نقص في رمي إحدى الجمرات، فهل أعيد الفريضة؟ علماً أني حريص على إعادتها احتياطاً. ج: إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام، فقصدت الحج عند الإحرام، وأديت جميع فرائضه، فحجك صحيح إن شاء الله، يسقط به عنك حج الفريضة، ولا تأثير لقصدك ابتداءً مشاهدة مكة والمدينة وغيرهما من الأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج، غير أن له تأثيراً على مقدار ثوابك عن الحج، حيث نويت ابتداءً نية أخرى، وصاحب قصدك الحج عند الإحرام. وعليك دم عما شككت فيه من نقص الرمي، إن كان الشك في ترك ثلاث حصيات فأكثر؛ لأن الأصل وجوبه، ولا يسقط عنك إلا إذا أديته بيقين أو غلبة ظن، وإن أعدت الحج احتياطاً؛ رغبةً في عظم الثواب فذلك أعظم لأجرك وأتم لنسكك، أما إذا كنت لم تقصد الحج عند الإحرام، وإنما أديت أعماله ظاهراً حتى لا ينكشف أمرك لأبيك فحجك غير صحيح؛ لأن النية ركن من أركان الحج لا يصح بدونها، ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أنواع الإحرام الفتوى رقم (5229) س: لقد قرأت كتباً كثيرة عن مناسك الحج، وتكاد تكون معلوماتي شبه كافية عن المناسك، ولكن رغم ذلك تجدني في بعض المواضع لا أتمكن من فهم الصحيح من غيره، لتعارض الأقوال والآراء والفقهاء، ومن ذلك (الإفراد) بنية الحج فهناك رأي يقول: (لا ذبح عليه)، ومنهم من يقول: (يذبح)، فأي القولين تأخذ وأيهما تترك؟ أنا لم أقرأ كتاباً واحداً شافياً عن الحج، أو كما حج النبي r، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فأرجو منكم توضيح ذلك بصورة مبسطة وواضحة، وجزاكم الله خيراً، وذلك على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفرداً فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضاً متمتعاً، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (1420) س: حججت هذا العام عن والدتي ونويت بالحج التمتع، لكن لضيق الوقت الزمني علي نويت الإفراد، وثانياً: إنني عندما قدمت مكة في اليوم الثامن لم أتمكن من المبيت بمنى، وثالثاً: عندما رجعنا من عرفات لم أتمكن من المبيت في منى، ورابعاً: رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريباً من بعد منتصف الليل حسب التوقيت الزوالي، وهي ليلة العيد الأول. أرجو إفادتي عما ذكر أعلاه. ج: تحويلك التمتع إلى إفراد لايجوز، لكن نظراً إلى أنك لم تحل إحرامك فتكون قارناً يلزمك هدي القران، وأما عدم مبيتك في منى ليلة يوم التروية؛ لأنك لم تتمكن فليس عليك في ذلك شيء، وأما كونك لم تتمكن من المبيت بعد رجوعك من عرفة فالمبيت بمنى ليلة إحدى عشرة، واثنتي عشرة واجب من واجبات الحج، وكذلك مبيت ليلة ثلاثة عشر لمن لم يتعجل. ويجب في ترك المبيت على غير السقاة والرعاة، ومن في حكمهم دم، وهو شاة، فإذا لم يجد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء، وهذا هو الأحوط، وأما رميك الجمار في الساعة الرابعة بالتوقيت الزوالي فنرجو أن لا يكون به بأس، ولو أنك أخرت الرمي إلى مابعد طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفق للسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3053) س3: في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط - أي بالإفراد - فعملت مثلهم؛ لذا أرجو هل عليَّ شيء في ذلك أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات. ج3: إذا كان تَحوّل نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك، وعليك هدي التمتع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (4585) س: ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان، وعند الميقات قلت: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأخذت في مكة ما يقارب ثلاثة أيام ورجعت إلى عملي، وفي وقت الحج لم أتمكن من الحج. فما الحكم جزاكم الله خيراً؟ ج: إذا كان الواقع منك كما ذكرت فلا حرج عليك، ولا يلزمك شيء إلا إذا كنت لم تحج حجة الإسلام، فعليك أن تؤديها عند الاستطاعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6420) س5: إذا كان يريد الفرد القيام بالحج، ويكون حجه يوم عرفة، هل يكون مفرداً أو ما حكمه؟ ج5: إذا أراد بإحرامه الحج فقط كان مفرداً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (7364) س: أرغب العمرة في رمضان متمتعاً بها إلى الحج، ما الذي يترتب علينا حتى الحج، وأنا موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج، وإجازة العمرة في رمضان، هل يجوز السفر من منطقة إلى أخرى؟ يوجد علي دين للدولة مبلغ وقدره مائة ألف ريال (000ر100)، وهي أقساط على الراتب الشهري، فهل يجوز لي الحج؟ ج: أولاً: العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي r، ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحج من عامه. ثانياً: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك. ثالثاً: دَيْن الدولة الذي ذكرت لا يمنع من الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (7658) س: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج قارناً، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت فريضة العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت، حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل، ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة، ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية فأشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام ففعلت، وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة، وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع. فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة؟ وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة، أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد؟ وهل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر عليها؛ لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟ ج: أولاً: تعتبر في حجك المذكور متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة. ثانياً: العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي. ثالثاً: ماكان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يحبط الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً مالم يتب منها أو يعف الله عنه. أما الردة عن الإسلام -والعياذ بالله- فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبةً نصوحاً لم تحبط أعماله الصالحة فضلاً من الله ورحمة، قال الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(6) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8507) س3: إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟ ج3: إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه: {وأتموا الحج والعمرة لله}(7)، وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي r لضباعة بنت الزبير لما قالت: يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني»(8) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز النية في قطع الحج السؤال الأول من الفتوى رقم (6141) س1: ذهبت إلى الحج مفرداً ليلة الثامن من شهر الحجة من جدة، فطفت طواف القدوم وسعيت، إلا أنني اضطريت لقطع الطواف لشدة الزحام، وذهبت للمبيت بمنى، وأثناء وجودي بمنى في ظهر يوم الثامن، ونتيجة لما نالني من الحر الشديد والتعب أثناء البحث عن مكان فيه ظل، شعرت بالألم وتعب، فنويت قطع الحج نتيجة لذلك، والعودة إلى منزلي بجدة، وتوجهت إلى الحرم بنية قطع الحج، إلا أنني لم أخلع الإحرام، ووصلت الحرم وصليت فيه صلاة العصر يوم الثامن، وبعدها شعرت بالراحة فعزمت على أن أعود إلى منى وإكمال الحج، وأنا لازلت على إحرامي، وفعلاً رجعت وأكملت باقي مناسك الحج. فما حكم النية بقطع الحج ثم العودة لإكماله؟ ج1: ما وقع منك من النية بقطع الحج ليس له أثر على حجك؛ لأنك رجعت إلى الحج، ولا فدية عليك في ذلك إذا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طواف الإفاضة، وكملت أعمال الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (11020) س3: إذا أحرم الحاج وأراد التطيب فهل يتطيب قبل الغسل، أم بعد الغسل للإحرام؟ ج3: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله r لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)(9) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12933) س: نحن أربعة أفراد من منسوبي جمعية الهلال الأحمر السعودي، تم ترشيحنا للعمل الإسعافي في المشاعر المقدسة في حج عام 1408هـ، وكنا ننوي العمرة أثناء دخولنا مكة، ولكن الشخص الذي كان يدل الطريق داخل مكة واستعجل وقال: نحن متأخرون عن العمل ولا نستطيع الإحرام نسبة لضيق الوقت زمن استلام العمل، علماً بأننا أدينا صلاة العصر في الميقات بالمسجد بالسيل الكبير، وذهبنا بعد صلاة العصر لمكان العمل، وبعد فترة العمل عدنا مرة ثانية إلى المدينة التي نعمل بها وبدون تأدية العمرة. فما حكم الدين في ذلك، وما هي الكفارة؟ وإذا كان واجب علينا دم هل يتم تأديته في مكة المكرمة أم في المدينة التي نتواجد بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ج: إذا لم يحصل منكم نية الدخول في العمرة وأنتم في الميقات فليس عليكم شيء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (13366) س3: ما حكم لباس الحزام الكمر (الهميان) إذا كان من الجلد، لكن فيه مخيط أي: مدقوقاً بالماكينة، وكذلك الأحذية المخيطة؟ ج3: يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطين بالماكينة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (8593) س: لماذا الحاج يرتدي تلك الملابس في الحج؟ ج: أمرنا الله على لسان رسوله محمد r بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة لحكمة يعلمها، فوجب علينا الامتثال؛ رجاءَ الثواب، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، ومما ذكره العلماء في ذلك: التذكير بحال الناس يوم الجمع والنشور يوم القيامة، وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى نلقاه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (3107) س: يوجد لدي أربعة أشخاص متوفين، ما بين أعمام وأجداد، ما بين رجال ونساء، ولم أعرف أسماء البعض منهم، وأريد أسرح لهم حجج، كل واحد منهم أرغب أحج له على حسابي الخاص. ج: إذا كان الأمر كما ذكر: فمن عرفت اسمه من الرجال والنساء فلا إشكال فيه، ومن لم تعرف اسمه فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأجداد على حسب ترتيب أسنانهم، وأوصافهم، وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الاسم، والله يعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 02 : 05 AM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية إحرام الحائض السؤال السادس من الفتوى رقم (687) س6: ما حكم حجة الحائض؟ ج6: الحيض لايمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، السؤال الرابع من الفتوى رقم (6471) س4: امرأة ذهبت هنا في المملكة لأداء الحج ثم حاضت قبل طواف القدوم، فما حكمها؟ وهل يمكنها أن تذهب إلى عرفة في مدة الحيض وما حكمها؟ ج4: تبقى على إحرامها وتفعل كلما يفعله الحاج غير أنها لاتطوف بالبيت، حتى تطهر وينقطع دم الحيض وتغتسل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز محظورات الإحرام الفتوى رقم (10515) س: إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساساً. الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضاً لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتاً فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتاً، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة. وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا: إن علينا دماً، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة. فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا؟ والله يحفظكم. ج: الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئاً، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4382) س3: رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس. فهل يجوز عليه فدي أم لا؟ ج3: إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها؛ لأن النبي r أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص الشوارب. وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام، إلا أن يكون ناسياً أنه محرم حين حلقها أو جاهلاً تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4448) س2: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لايجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية؟ ج2: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول r نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9059) س1: لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟ ج1: أولاً: فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلاً من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركناً من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاءً لله وامتثالاً لأمره، رجاءَ ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم. ثانياً: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين... إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله r. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (518) س: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضاً مرضاً شديداً ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟ ج: إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (7783) س: إنني أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي: أنني رجل أصلع بدون شعر يغطي الرأس، وبشرتي حساسة جداً، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، وتسبب التهاباً شديداً في بشرة الرأس، وظهور الشرايين بالرأس خاصة وبالوجه عامة، وكما تعلم أن من محظورات الإحرام عدم تغطية الرأس، أرجو سماحتكم إفتائي عن هذه الحالة، علماً أنني رجل قصير القامة، ولا أستطيع أن أحمل المظلة؛ لأنها تؤذي من حولي. هذا والله يرعاكم ويسدد خطاكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9555) س2: عندما أحرمت من أبيار علي، ومشينا في طريقنا إلى مكة تكلفت مع الطريق، وجاءني حمى شديدة، فنمت وغطيت رأسي، فهل يجب علي فعل شيء؟ ج2: يجب عليك فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة بالحرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6017) س5: إنسان أحرم بالعمرة في غير وقت الحج، ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلاً، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل؟ ج5: من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9540) س3: أقيم بالمملكة للعمل، وأنوي أداء فريضة الحج، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام؛ لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط. فماذا أفعل؟ وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج؟ ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح، ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام؛ دفعاً للحرج عن نفسك، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم، ولا تأكل منها، أو تصوم ثلاثة أيام، أيّ ذلك فعلت أجزأك، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11590) س2: ماحكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان؟ ج2: لايجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2173) س1: هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد، ولماذا؟ ج1: يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3592) س2: إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء؟ ج2: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكاً، وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه r عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9773) س1: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟ ج1: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9571) س1: التطيب بعد الإحرام، بعد حضوري من القاهرة قمت بعمل عمرة مباركة، وأثناء دعائي والتصاقي بالكعبة الشريفة في الملتزم وجدت يدي تلامس زيت طيب الكعبة الشريفة، وفي أثناء الهيام والروحانية بالكعبة الشريفة والدعاء دهنت جسمي وشعري وملابسي بهذا الطيب فوق الكعبة، بعدها انصرفت لاستكمال المناسك، وتوجهت إلى زمزم حيث شربت وتوضأت بماء غزير شبه غسيل رأس وجسم، ثم السعي والتقصير، وما جزاء ذلك المستحق؟ فما حكم هذا التطيب بطيب الملتزم الذي لامسته عفواً بدون قصد ثم توضأت وأزيل تقريباً. ج1: ملامسة يدك للطيب الموجود على الكعبة عفواً ثم قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك وملابسك بالطيب وهو محظور عليك، يجب في ذلك كفارة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، إلا أن تكون جاهلاً بالحكم الشرعي، أو ناسياً فلا شيء عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4509) س1: الرجل وزوجته توجها إلى الحج، وإن الرجل كان متمتعاً والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة، ما حكم الشرع في ذلك؟ ج1: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (1610) س: شخص حاج، وقع في محذور، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهي غير حاجة، أفتونا مأجورين. ج: لايجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1720) س2: أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى تنومت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء؟ ج2: الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3114) س3: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها، فغطته. فهل عليها شيء، وهل تعيد العمرة؟ وما رأي الشيخ رحمه الله في كشف الوجه في الإحرام للمرأة؟ ج3: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله r، فإذا حاذونا سدلت إحدانا ***ابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)(10) رواه أبو داود. وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (3184) س7: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم: إن حجكم غير مقبول؛ لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج؛ لأنه زحمة، وخوفاً عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟ ج7: أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «..ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»(11) رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة. ب - لايجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس»(12)، وقول عائشة رضي الله عنها: (طيبت رسول الله r لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه، ولقوله r في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيباً» متفق على صحته. جـ - يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام. هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (4127) س5: قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة، وأنه من المعروف أن الرسول r قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة؟ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة؟ أم كيف تغطي وجهها وكفيها؟ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام. نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق. ج5: لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقاباً ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، وليست خشيتها من ذلك مستمرة؛ لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن، ومن لم تتمكن من الإنفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له، ولا حرج عليها في ذلك، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين، كالعباءة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4151) س1: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟ ج1: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (13264) س: امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفاً، وكانت تضعه أحياناً على البرقع، وترفعه أحياناً، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضاً بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟ ج: لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقاباً على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي r في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلاً فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضاً في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 33 : 05 AM | المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية صيد الحرم ونباته الفتوى رقم (1692) س: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبياً رضيعاً، وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر سكني. والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف، أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟ أفتوني. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص ورد في تحريم الصيد على المحرم، ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم، ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين، ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناءً وذبحاً؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم r ياےأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم..} إلى أن قال: {..أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً واتقوا ا لله الذي إليه تحشرون}(13)، وثبت عن النبي r أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لايختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها»(14) الحديث، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه r أنه قال أيضاً: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لايقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها»(15) رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فكل ماصاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي r رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائراً يقال له النُّغَير، فقال له: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟»(16)، ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام ابن عروة: كان أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله r يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك(17)، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حياً ثم يذبحه(18)، وروى أيضاً أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حياً في إمارة ابن الزبير(19) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1260) س2: هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟ ج2: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لايصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» الحديث رواه البخاري، وقوله r: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9497) س3: توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا؟ حيث أنها تؤذي الزراعة، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة الأشجار المؤذية للمصلحة، إذا لم تكن في الحرمين، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (11748) س: في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج، وبعد ماطفنا في ا لبيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة، فقال لي أحد الإخوة الذين معي: هذا حرام. السؤال: ماذا أفعل إن كان هذا حراماً؟ أفيدوني أفادكم الله. ج: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صفة الحج والعمرة السؤال الأول من الفتوى رقم (8426) س1: هل يجوز خلع ملابس الإحرام بعد أداء العمرة مع العلم بأنني متمتع؟ ج1: يشرع لمن حج متمتعاً أن يحل الإحرام بعد أداء العمرة، كالطواف والسعي والحلق أو التقصير، ويلبس ملابسه العادية، كما أمر النبي r أصحابه بذلك، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (10888) س: لقد منَّ الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظراً لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهراً كاملاً أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن: لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخاً مصرياً وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظراً لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظراً لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف. والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز؟ وما الحكم إذا كان مافعلته غير صحيح؟ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر؟ ج: أولاً: المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه. ثانياً: المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5618) س2: أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة. ج2: من أحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعاً منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (11973) س: حججت أنا مع والدتي قبل عامين، ذهبنا اليوم التاسع إلى عرفة، وكان ذهابنا الساعة الثانية مساء اليوم الثامن، ووجدنا هناك حجاجاً وجلسنا اليوم التاسع إلى المغرب، وذهبنا مع الحجاج إلى مزدلفة، ووصلنا هناك الساعة 2/1 7 مساء، وجلسنا بها إلى الساعة الثانية صباحاً، وذهبنا إلى الجمرات ورمينا، ثم إلى مكة وطفنا وسعينا حج الإفاضة، وعدنا إلى منى الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وكان معنا شخص وزوجته سبق له الحج أكثر من مرة، وكان هو المرشد لنا. أرجو الإيضاح إلى هنا هل الحج سليم؟ لأن شخصاً قال لنا: إنكم أخطأتم بذهابكم قبل الصباح، ثم أكملنا الحج بالبقاء في منى إلى اليوم الثالث ورمينا بعد الظهر وذهبنا للوداع عدا والدتي فقد أبقيتها خارج الحرم؛ لأن الدورة الشهرية بدأت لديها ذلك الوقت، وودعت وعدت إلى الخميس، علماً أن والدتي كانت مرهقة جداً من الحج، أرجو أن توضحوا الحج هل هو سليم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بـ (لا) فهل أحج عنها، علماً أنني قد حجيت مرتين لنفسي؟ وإذا كان علينا فدية فكيف نعمل؟ وهل في مكة أم في بلدنا؟ ج: السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترككم المبيت في منى تلك الليلة، ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليك، وحج والدتك صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (16) الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة رئيس محكمة مكة، عن طريق سماحة وزير العدل برقم 1639 وتاريخ 1/11/1391هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 97/2 وتاريخ 18/1/1392هـ حول توسيع الممر المؤدي إلى أعلى قمة الجبل الذي اشتهر باسم جبل الرحمة حلاً لمشكلة الزحام الذي سهل على النشالين سرقة حجاج بيت الله الحرام حول إمكان إزالة المصلى الواقع في وسط هذا الممر تحقيقاً للتوسعة. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: لم يثبت عن النبي r أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه r صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاً، وقد قال r: «خذوا عني مناسككم»، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكاً لهم؛ اقتداءً برسول الله r، والذي ثبت أنه r وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة»(20) ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممر، ولا السعي في جعله طريقاً مسلوكاً لما فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولم يكن من هديه r أن يصلي نفلاً بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس. فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال، فينبغي إزالة المصلى الحالي لا لتوسعة الممر، بل للقضاء على البدعة، ولئلا يتمكن أهل المنكر والخداع من التلبيس على الأغرار من حجاج بيت الله الحرام، وقطعاً لأطماع هؤلاء من الصعود بالحجاج إلى قمة هذا الجبل أوےإلى مصلاه، وتعريض الحجاج للمتاعب وسرقة أموالهم، على أن المكان الذي في هذا الجبل ليصلي فيه من صعد على الجبل لايعطى أحكام المساجد، وعلى هذا جرى التوقيع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم (3019) س: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة، يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة. نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. ج: أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها نسك من مناسكه؛ هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها، المعروف عند الناس بجبل الرحمة؛ لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي r الظهر والعصر في حجة الوداع؛ ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة منكرة، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها؛ سداً لباب الشر، ومنعاً للفتنة؛ حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يتبــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018