الإهداءات | |
ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ملتقى يختص بوضع الكتب المفيده وملخصاتها ونشر المختصرات التحليلية أو النقدية أو الموضوعية لأهم الكتب المنشورة . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | زياد محمد حميدان | مشاركات | 3 | المشاهدات | 1385 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
06 / 08 / 2011, 34 : 05 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً [{النساء 43}. يمثِّل هذا النداء الربانيّ المرحلة الثالثة من مراحل التدرج في تحريم لخمر،وهو خطاب للمؤمنين ألا يقربوا الصلاة في حالة سكر تمنعهم من تمييز ما يقولونه في الصلاة،وذلك قبل نزول تحريم الخمر في سورة المائدة.ذلك أن الصلاة مناجاة بين العبد وخالقه،فيتوجب أن يفرِّغ المؤمن ذهنه من كلِّ الشواغل حتى يحصل مقصد الصلاة،ولذلك حمل بعض الفقهاء ما يشوِّش ذهن المصلي من النعاس وغيره على معنى السكر،بدلالة قوله تعالى( حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ). اتفق المفسرون على أنَّ سبب النزول في الخمر. روى الترمذي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ t قَال:]َ صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنْ الْخَمْرِ فَأَخَذَتْ الْخَمْرُ مِنَّا وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ[[1]. ومما يدلُّ على أن هذه الآية كانت قبل الآية التي تحرم تحرِّم الخمر في المائدة مار واه الترمذي في تدرج تحريم الخمر عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب t ِ أَنَّهُ قَالَ:] اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْآيَةَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إِلَى قَوْلِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا[[2]. والجمهور من المفسرين والفقهاء أن المراد بالآية السكر من شرب الخمر،استدلالا بسبب النزول. وذهب الضحاك المراد بالسكر هنا سكر النوم[3].واستدلَّ بما أخرجه البخاري عن أنس t:]عَنْ النَّبِيِّ r قَال:َ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ[[4]. وقول الضحاك بعيد من حيث دلالة الآية ،ذلك أنَّ لفظ السكر حقيقة في الخمر،مجاز في غيره والحقيقة أولى من المجاز.وما ورد في سبب النزول يقوِّي ما ذهب إليه الجمهور. وما قاله الضحاك صحيح المعنى وإن كان لا يستفاد من الآية،فالواجب على المصلي أن يخشع في صلاته،ولا يتأتى ذلك إلا بصفاء القلب،وخلوِّه مما يشوش الخاطر. قوله تعالى:]لا تَقْرَبُوا[ نهي يفيد التحريم،مقيداً بقربان الصلاة في حالة السكر،وفي اللغة فرق بين فتح الراء وضمها،فبفتح نهي عن التلبس بالفعل،والضم لا تدنُ منه. والآية خطاب للمؤمنين حال صحوهم ألا يشربوا الخمر،إذا اقترب وقت الصلاة،وليس المراد خطابهم وهم سكارى،لأن السكران لا يعقل الخطاب،ومن شروط التكليف فهم الخطاب. قوله تعالى:]الصَّلاةَ[ اختلف في المراد بالصلاة على معنيين: أحدها: العبادة المعهودة،أي لا تصلوا وأنتم على هذا الحال. الثاني:موضع الصلاة وهي المساجد. قوله تعالى:]وَأَنْتُمْ سُكَارَى[ سكارى جمع سكران،وأصل السكر الحبس والسَّد،والسكر حالة تعرض بين المرء وعقله،وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب[5]. وقيل للسكران ذلك لأن الخمر يسدُّّ ما كان من تفكيره . قوله تعالى:]حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ[ العلَّة في النهي ،وهي أنَّ الخمر تذهب العقل وتغيِّبه،وتبعد العبد عن فهم مراد الحق سبحانه من التكليف،وفيه إذهاب للخشوع وهو روح الصلاة،ولا يتحصَّل الخشوع مع تخليط السكران،واضطراب فكره.والنهي عن المسكر يحقق مقصداً من مقاصد الشريعة،وهو حفظ العقل. فائدة: طرق الشريعة لحفظ العقل الأول:من حيث الوجود 1.تغذية العقل بالعلم النافع. 2.حفظ العقل من الاعتقادات الباطلة،والخرافات والأساطير التي تخالف العقيدة الإسلامية. الثاني:من حيث العدم 1.تحريم ما يؤثر على العقل،من المشروبات المسكرة،والمطعومات المخدِّرة. 2.تشرع العقوبات الرادعة،وهي حدُّ الشرب للمسكر،وتعزير المتعاطي والمتاجر للمخدرات. قوله تعالى:]وَلا جُنُباً[ عطف على الحكم السابق،أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا،ذلك أن الجنابة حدث لا تجوز الصلاة معه.ولعل وجه الجمع بين السكر والجنابة،أنَّ السكر حدث ينجس الروح،فلا ينبغي لمن كانت روحه ملوَّثة بالغفلة أن يقترب من حضرة الله U المقدَّسة،وقد وجَّه الحق سبحانه بتطهير الروح من غفلتها قبل الدخول في الصلاة،كما ينبغي تطهير الجسد من الحدث والخبث قال تعالى:]قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [{الأعلى14-15}فلا بدَّ من طهارة الروح بتزكيتها،وتخليصها من أدران الهوى والشهوات،ومن ثمَّ ملؤها بنور الله U وذلك بذكر الله،فإذا حصلت التخلية بتطهير النفس وتزكيتها،والتحلية بذكر الله تعالى،أصبح المؤمن أهلا ً لمناجاة الله تعالى بالصلاة،ولمَّا خلت الصلاة من هذه المعاني السامية ،أمست صلاة الوساوس والخطرات،وبالتالي لا تنتج الصلاة التي أرادها الحق سبحانه:] إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [{العنكبوت 45}. وأصل الجنابة لغة من البعد،ولعل ذلك مأخوذ من مجانبة المنيِّ مكانه،أي خروجه على الوجه المعتاد بدفق وشهوة،وإما أنه مأخوذ مما يترتب علي خروجه شرعا،من الابتعاد عن الصلاة ،ومسِّ المصحف والقراءة فيه،والطواف ودخول المسجد. والغسل واجب إجماعاً،من نزول المنيِّ بالجماع أو الاحتلام. قوله تعالى:]إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍحَتَّى تَغْتَسِلُوا[ استثناء من منع دخول المسجد،وقد اختلف في المراد بعبور السبيل على قولين: أحدها:السفر،أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنباً،إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا،وهذا مروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب ومجاهد[6]. الثاني:العبور في المسجد،أي أن تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا أن تمروا مروراً غير ماكثين فيه،عن ابن عباس رضي الله عنهما قاللا تقربوا المسجد إلا أن يكون طريقك فيه ،فتمر ماراً ولا تجلس)[7]. وعنه قاللا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد ما لم يجلسا فيه)[8].ويشهد لهذا القول ما ورد في صحيح البخاري أنَّ رسول الله r قال:]سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ[[9].قال ابن كثير بعد أن ذكر الحديثهذا ما قاله في آخر حياته r علما منه أن أبا بكر سيلي الأمر بعده،ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا الأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين،فأمر بسدِّ الأبواب الشارعة إلى المسجد،إلا بابه t ). وذهب الطبري إلى ترجيح القول الثاني،ذلك أن عابري السبيل هم المارّون في المسجد،وأما المسافرون فسيأتي حكمهم في قوله تعالى(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) فإذا حملنا عبور المسجد سفرا كان تكراراً. قوله تعالى:]وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى [ ورد في سبب نزولها قولان: أحدهما:أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم جراحات ،فشكوا إلى رسول الله r ما يلاقونه من حرج إذا توضئوا فنزلت الآية. عن إبراهيم النخعي قالنال أصحاب رسول الله r جراحات ففشت فيهم،ثمَّ ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي r فنزلت[10]. الثاني:أنها نزلت في غزوة بني المصطلق،حيث حبس الجيش للبحث عن قلادة للسيدة عائشة رضي الله عنها،فأصبحوا ولم يجدوا ماء للوضوء. فقد أخرج البخاري:] عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ r قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ r عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ r وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ r وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ r وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ r عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ r حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ :فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ[[11]. ولا تنافي بين القولين،فيحتمل أن تكون الجراحات في الغزوة ذاتها. والمرض:الخروج عن حالة الاعتدال إلى حالة الاعتلال.والمرض نوعان ،نوع يصيب الجسد،وهو الذي يتعلق به الرخص الشرعية،ونوع يصيب النفس،كرذائل الجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل الخُلٌقيَّة[12]. فالمريض الذي يخشى إذا توضأ أو اغتسل أن يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه جاز له التيمم. قوله تعالى:]أَوْ عَلَى سَفَرٍ[ أي إذا كنتم مسافرين وأنتم محدثون،ولم تجدوا ماء،جاز لكم التيمم.ظاهر الآية جواز التيمم في كلِّ ما يسمى سفراً،وجمهور الفقهاء على أنه يتيمم في السفر الذي تقصر له الصلاة. قال القاضي أبو يعلىوظاهر الآية يقتضي جواز التيمم مع حصول المرض الذي يستضر معه باستعمال الماء،سواء يخاف التلف أو لا يخاف،وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماء)[13]. قوله تعالى:]أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ[ أصل الغائط الأرض المطمئنة،ومنه الغوطة،ثم استعمل لمكان قضاء الحاجة ،ذلك أن الإنسان إذا ذهب لقضاء حاجته بحث عن مكان مطمئن يستتر فيه عن أعين الناس،ثمَّ أصبح يطلق على النجاسة نفسها.فمن خرج منه الغائط أصبح محدثا ،فيجب عليه الوضوء فإذا لم يجد الماء تيمم. قوله تعالى:]أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[ اختلف في المراد بالملامسة على قولين: أحدها:اللمس باليد. عن ابن مسعود t قالاللمس ما دون الجماع)[14].ونقل عنه ابن كثير قولهالقبلة من المسِّ وفيها الوضوء،ويتوضأ الرجل من المباشرة،ومن اللمس بيده ومن القبلة). وأخرج الشافعي في الأم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قالقبلة الرجل امرأته وجسِّها بيده من الملامسة،فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوضوء)[15]. الثاني:الجماع. عن سعيد بن جبير قالذكروا اللمس،فقال ناس من الموالي:ليس بالجماع،وقال ناس من العرب:الجماع،فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت:إنَّ ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس،فقالت الموالي:ليس بالجماع،وقالت العرب: الجماع،قال: من أي الفريقين كنت؟قلت: كنت من فريق الموالي.قال:غُلِبت فريق الموالي.إنَّ المسَّ واللمس والمباشرة:الجماع،ولكنَّ الله يكنِّي ما شاء بما شاء)[16]. بكلا القولين قال الفقهاء،بالقول الأول قال الشافعي وأحمد، وبالثاني قال أبو حنيفة،وفصَّل مالك بين القصد وعدمه ،وتفصيل المسألة في المطولات. وما يترجح القول الثاني،لما روي أن النبي r قبَّل بعض نساءه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:] أَنَّ النَّبِيَّ r قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَال:َ قُلْتُ مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ قَال:َ فَضَحِكَتْ [[17].وبما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ :]كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ r وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا [[18]. قوله تعالى:]فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً[ مشعر بطلب الماء،وبعد الطلب إذا لم يجد الماء الطاهر الزائد عن حاجته الضرورية،جاز له التيمم،وإذا وجد ماء يباع اشتراه إذا كان ثمنه معتادا،وإلا فلا يجب شراؤه ويتيمم. قوله تعالى:]فَتَيَمَّمُوا [ التيمم أصله لغة :القصد،واصطلاحا: قصد التراب الطاهر للطهارة عند تعذر استعمال الماء بنيَّة.وهنا أمر بالتيمم عند فقد الماء أو تعذَّر استعماله:]عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ[[19]. التيمم من الرخص الدالة على سماحة الإسلام ويسره. قوله تعالى:]صَعِيداً [ من الصعود وهو الارتفاع،استعير للدلالة على وجه الأرض. وقد اختلف فيما يجوز التيمم به من وجه الأرض على أقوال: أحدها:كل ما صعد على وجه الأرض، من تراب وحجر ونبات،وهو قول مالك. الثاني:كل ما كان من جنس الأرض،من تراب ونورة وزرنيخ،وهو قول أبي حنيفة. الثالث:هو التراب المنبت وله غبار،وهو قول الشافعي وأحمد. قوله تعالى:]طَيِّباً [ طاهراً غير نجس،وقيل التراب المنبت. قوله تعالى:]فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ[ اتفق الفقهاء على أن الوجه المحدود في الوضوء يمسح بالتيمم.وإنما وقع الخلاف في تحديد اليد على ثلاثة مذاهب: الأول:إلى الكوعين،أي إلى الرسغين ،حيث يقطع السارق،وهو من قول عن عمار بن ياسر t قولاً وعملاً فقد روى البخاري عنه :]قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ r فَقَالَ النَّبِيُّ r إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ r بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ[[20].وبهذا قال مالك وأحمد والشافعي في القديم،وهذا أصح الأقوال نقلا. الثاني:إلى المرفقين. استدل أصحاب هذا الرأي عقلاً،أن التيمم بدل من الوضوء،فكما أن الله تعالى أسقط نصف الصلاة في السفر،فكذلك أسقط نصف أعضاء الوضوء،وهو الممسوحان؛الرأس والرجلان،وبقي المغسولان ؛اليدان إلى المرفقين والوجه.ومن النقل ما روي عن ابن عمر t قال:]تيممنا مع رسول الله r فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ،ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكف،على منابت الشعر من ظاهر ومن باطن[[21]. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد. الثالث:إلى الآباط،أخذاً بإحدى مدلولات اليد،حيث تطلق اليد على الكف واليدين إلى المرفقين واليدين إلى الآباط.وبهذا قال الزهري[22]. قوله تعالى:]إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً[ العفو من عفت الرياح،إذا أزالت الأثر ومنه العفو مغفرة الذنوب،وإنما ذكر العفو لمن قرب الصلاة وهو سكران،أو المسجد وهو محدث،وقيل كناية عن الترخيص والتيسير،لأن من كانت عادته أن يعفو عن المذنبين،فبأن يرخص للعاجزين أولى. وفي هذا توجيه للمؤمن أن يعظِّم الله تعالى في جميع أحواله. 1) سنن الترمذي،كتاب تفسير القرآن،باب من سورة النساء 11/157 رقم 3034 2) سنن الترمذي،كتاب تفسير القرآن،باب من سورة المائدة 11/177 رقم 3058 3) انظر جامع البيان 4/99 والدر المنثور 2/294 4) صحيح البخاري،كتاب الوضوء،باب الوضوء من النوم 1/87 رقم 210 5) انظر المفردات 236 6) جامع البيان 4/99 والدر المنثور 2/294 7) المرجعان السابقان 8) المرجعان السابقان 9) صحيح البخاري،كتاب الصلاة،باب الخوخة والممر في الصلاة 1/178 رقم 455 10) جامع البيان 4/109 والدر المنثور 2/296 11) صحيح البخاري،كتاب التيمم،باب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا) 1/127 رقم 327 12) انظر المفردات 466 13)زاد المسير 2/91 14) جامع البيان 4/106 وتفسير القرآن العظيم1/669 15) الدر المنثور 2/297 16) جامع البيان 4/104 والدر المنثور 2/297 وتفسير القرآن العظيم 1/668 17) سنن الترمذي،كتاب الطهارة،باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة 1/123 رقم 63 18) صحيح البخاري،أبواب العمل في الصلاة،باب ما يجوز من العمل في الصلاة 1/405 رقم 1151 19) سنن الترمذي،كتاب الطهارة،باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 1/191 رقم 124 20) صحيح البخاري،كتاب التيمم،باب المتيمم هل ينفخ فيهما 1/129 رقم 331 21) الدر المنثور 2/298 22) جامع البيان 4/115 وزاد المسير 2/96 hgk]hx hgph]d ,hguav,k:D h[jkhf hgolv ,lf'ghj hg,q,x ,hgjdllF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 / 08 / 2011, 01 : 02 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب الفردوس الاعلى اخى فى الله ورزقك السعادة في الدنيا والآخرة ,, جعله الله فى ميزان حسناتك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 08 / 2011, 05 : 01 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 08 / 2011, 38 : 04 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : زياد محمد حميدان المنتدى : ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018