23 / 04 / 2009, 58 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 12 / 12 / 2007 | العضوية: | 7 | المشاركات: | 3,751 [+] | بمعدل : | 0.60 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 591 | نقاط التقييم: | 184 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى العام منع مواطن سعودي من مغادرة مصر دون توضيح الأسباب منذ أعوام!! الرياض - بندر الناصر ينتظر المواطن «م.ر» تدخل الجهات الرسمية في كل من المملكة ودولة مصر لحسم موضوعه ووضع حد لفصول معاناته لما يعيشه نتيجة منعه من مغادرة مصر دون أن يتم توضيح الأسباب، ووضعه على قائمة الترقب والمنع وهو الأمر الذي دفعه لأن يقيم بشكل غير نظامي هو وأفراد أسرته منذ سنوات، ليلحق به أضرار بالغة وهي منعه من الحصول على العلاج والتنقل وفقده لمصدر دخله، كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحال بل وصل إلى حرمان أبنائه من الدراسة نتيجة اقامته بشكل غير نظامي. وقال الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل(الرياض) إن الجمعية خاطبت مؤسسات حقوقية مصرية عقب تلقيها شكوى رسمية من المواطن لمساعدته وتمكينه وأسرته من العودة للمملكة، مضيفاً أن الشكوى التي تلقيناها أن اسمه ليس مدرجاً على قائمة الممنوعين من السفر في مكتب النائب العام وهو ما جعله في حيرة بسبب منعه ، وكشف الخطاب الموجه من الجمعية إلى الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحصلت (الرياض) على نسخة منه بأنه نتيجة للمعاناة الشديدة التي يعيشها المواطن وإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه»، وكذلك المادة ١٢ من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الاسلام التي تنص على (لكل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقترافه جريمة في نظر الشرع. وأضاف الخطاب إلى أن الفقرة الأولى من المادة ٢٧ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه (لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أي جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد). وبالإشارة إلى نص المادة ٤١ من الدستور المصري التي تؤكد على (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون ويحدد مدة الحبس الاحتياطي). وحيث إن المواطن قد لحقه وأسرته الضرر الشديد بسبب هذا المنع لذا نأمل من المنظمة التدخل لدى السلطات المصرية للنظر في شكواه وتمكينه من حقه في السفر والعودة إلى المملكة لإنهاء معاناته.
lku l,h'k su,]d lk lyh]vm lwv ],k j,qdp hgHsfhf lk` Hu,hl
|
| |