الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 940 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
19 / 09 / 2008, 54 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح مسألة في اجتماع العيد والجمعة الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد: فإن القول بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم جمعة هو قول الحنابلة ، وهو من مفردات المذهب كما ذكر المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف.وأما جمهور العلماء فلايوافقون الحنابلة في ذلك وإنما يرون وجوب الجمعة على أهل البلد وإن صلوا العيد. ذكر النووي في المجموع أن هذا مذهب جمهور العلماء وذكر العمراني في كتابه البيان أنه قول أكثر الفقهاء.وقال ابن قدامة: وقال أكثر الفقهاء : لا تسقط الجمعة ؛ لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها ، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد. والمتأمل في الأحاديث التي استدل بها الحنابلة على مذهبهم يجد أنها لا تخلو من ضعف في أسانيدها ، واختلاف في معانيها ، ولا سيما ماروي عن ابن الزبير في ذلك فقد تعددت الآثار الواردة عنه في ذلك وهي مختلفة في دلالاتها. وممن توسع في الكلام على هذه الأحاديث وبيان مافيها من ضعف أو اختلاف عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه تحصيل مافات التحديث بماقيل لا يصح فيه حديث وبالغ في كتابه السنن والمبتدعات في العبادات ص 128 فذكر أن ترك صلاة الجمعة عند اجتماعها مع عيد من البدع المشهورة . وممن توسع في الكلام على طرق تلك الأحاديث مصطفى بن إسماعيل في كتابه تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين. وقد ذكر ابن عبدالبر أنه ليس من هذه الأحاديث حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث.وقال ابن حزم: إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلي للعيد ، ثم للجمعة ولابد ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن سقوط الجمعة عمن صلى العيد في ذلك اليوم: هذه المسألة ليست إجماعية ، ولا منصوصة من قبل الشارع نصا صحيحا ، بل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الجمعة ضعيفة ، ولذلك كان مذهب كثير من العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عمن هو خارج البلد ، وعللوا ذلك بأهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت الجمعة شق عليهم ، وإن ذهبوا إلى محلهم شق عليهم الرجوع.ثم قال الشيخ بعد أن أشار إلى بعض الأدلة الواردة في هذه المسألة. فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة. (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 16/170) وإذا نظرنا في الصحيحين وماجاء فيهما في هذه المسألة وجدنا في صحيح مسلم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. فدلالته واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان ، وكان ذلك يوم الجمعة ، فصلى قبل الخطبة ، ثم خطب فقال:ياأيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. فهو لم يرخص للجميع وإنما رخص لأهل العوالي البعيدين ، ويشق عليهم الانتظار إلى الجمعة ، أو الذهاب ثم الرجوع إلى الجمعة فرخص لهم.هذا ماورد في صحيح السنة. وقد بلغنا أن بعض أئمة الجوامع في عيد سابق وافق يوم جمعة حضر إلى المصلين ولم يقم الجمعة وإنما صلى بهم الظهر ، وزعم أن هذه هي السنة.ومنهم من أعلن في خطبة العيد أنه لن يصلي بهم الجمعة ، وأنه سيصلي بهم ظهرا.وهذا خطأ ؛ فإن الحنابلة أنفسهم الذين رخصوا لمن صلى العيد بعدم شهود الجمعة لم يرخصوا للإمام أن يترك الجمعة ، وألزموه بإقامة الجمعة ليتمكن من لم يصل العيد من أداء صلاة الجمعة ، وليصلي الجمعة من أحب أن يصليها ممن أدى صلاة العيد.ولهذا قال ابن قدامة الحنبلي: وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام ؛ فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. إلى أن قال: فأما الإمام فلم تسقط عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون. ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ، ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء فقالوا: إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر.وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقتها ، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل. (فتاوى اللجنة الدائمة 8/331) وبلغنا أيضا أن بعض أئمة مساجد الفروض فتحوا المساجد وأذنوا وصلوا ظهرا ، والناس حولهم يصلون الجمعة في الجوامع. ومافعله أولئك الأئمة خطأ ، ونبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس لأئمة مساجد الفروض أن يفتحوا المساجد ويؤذنوا ويصلوا الظهر. وهذا حق ؛ فلايليق أن ينادي المنادي لشهود الجمعة وفي الوقت نفسه ينادي آخر بجواره لصلاة الظهر ، وترك الجمعة.فهذا تناقض.وعلى كل حال فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ويشهد صلاة العيد ، وصلاة الجمعة فقد قال تعالى{ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} ولم يستثن ما إذا ماوافق العيد الجمعة ، فلا يعدل عن العمل بعموم هذه الآية إلا بدليل واضح صحيح صريح. استطراد لتوضيح بعض أدلة المسألة ولنأخذ إحدى الروايات عن ابن الزبير رضي الله عنهما في هذه المسألة لنبين شيئا من الاختلاف الواقع في بعض أدلة هذه المسألة ، وهي ما أخرجه النسائي في كتــــاب صلاة العيدين الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل ، فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. وأخرجه ابن خزيمة في جماع أبواب صلاة العيدين باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ، ولا يجمع بهم إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبيرالسنة سنة النبيصلى الله عليه وسلم عن بندار محمد بن بشار به.وهذا سند صحيح رجاله ثقات.والشاهد من هذا الحديث قول ابن عباس لما أخبر بفعل ابن الزبير: أصاب السنة. فهذا له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين .وذكر ابن حجر أن جمهور أهل الحديث والأصول على هذا ، قال: وهي طريقة البخاري ومسلم. (فتح الباري.3/512) بل قال الحاكم: وقد أجمعوا على أن قول الصحابي "سنة" حديث مسند. والظاهر من صنيع ابن خزيمة أنه يرى ثبوت هذه اللفظة أعني قول ابن عباس "أصاب السنة " ، وقد رأيت أحد الباحثين وهو عمرو عبدالمنعم سليم قد حكم على لفظة "السنة" بالشذوذ ، وذكر أن الذي يثبت هو قول ابن عباس : أصاب (انظر تحصيل مافات التحديث ص 154) قال ابن خزيمة: قول ابن عباس:"أصاب ابن الزبير السنة" يحتمل أن يكون أراد سنة النبي.صلى الله عليه وسلم وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد ؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط ، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد(صحيح ابن خزيمة2/359) ويشكل على ما ذكره ابن خزيمة أنه لم يثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه ترك إقامة الجمعة في المدينة ولو اجتمع العيد والجمعة في يوم ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبوداود وابن ماجه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون " ، وهذا الحديث ضعيف لإرساله ، فالصواب أنه مرسل رواه أبوصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه أباهريرة ، وقد نبه على هذا غير واحد من أئمة الحديث كالإمام أحمد ، والدارقطني لكن قوله "وإنا مجمعون" ، يشهد له ما رواه مسلم في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وعلى هذا لا يستقيم ما ذكره ابن خزيمة من حمل قول ابن عباس"أصاب السنة" على ترك ابن الزبير التجميع بالناس . وأما ما ذكره ابن خزيمة من أن تقديم الخطبة قبل صلاة العيد خـــلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فصحيح ؛ فقد أخرج البخاري في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيدمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. فعلى هذا لايمكن أن يكون مراد ابن عباس بقوله"˜أصاب السنة" تقديمه الخطبة على الصلاة.وقد أخرج مسلم في كتاب صلاة العيدين من طريق عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال :فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، و إن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.والحــــديث بهذا السند والمتن في مصنف عبدالرزاق كتــــــاب صلاة العيدين باب الأذان لهما، وفي آخره: فسأله أصحابه: ابن صفوان وأصحاب له قالوا: هــــلا آذنتنا! فاتتهم الصلاة يومئذ. فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس.وقد أخرج الحديث مختصرا البخاري في كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وفي خبر ابن الزبير أيضا أنه أخر الخروج حتى تعالى النهار ، وهذا مخالف لما ثبت من سنتهصلى الله عليه وسلم بالتبكير بصلاة العيد، فقد أخرج أحمد في مسنده قال:حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو حدثنا يزيد بن خمير قال:خرج عبدالله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال: إن كنا مع النبيصلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح.وهذا الحديث ليس في المطبوع من المسند، ولم أجده في طبعة الرسالة الجديدة أيضا. وقد ذكره ابن حجر في أطراف المسندورواه بسنده إلى المسند في تغــــليق التعليق. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب وقت الخروج إلى العيدعن أحمد به لكن ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم .وسند أحمد صحيح.وقد أخرجه الحاكم الحديث في مستدركه كتاب العيدين من طريق أحمد ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص. قال ابن حجر في تغليق التعليق 2/376 معلقا: أما الحديث فصحيح الإسناد لا أعلم له علة ، وأما كونه على شرط البخاري فلا فإنه لم يخرج ليزيد بن خمير في صحيحه شيئا.والله أعلم. وقد علقه البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب التبكير إلى العيد. فقال: وقال عبدالله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة. وذلك حين التسبيح.قال ابن حجر: قوله "وذلك حين التسبيح" أي وقت صلاة السبحة ، وهي النافل وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني:" وذلك حين تسبيح الضحى.( فتح الباري2/457 ) والمقصود أن ابن الزبير أخر الصلاة حتى ارتفع النهار. وهذا خلاف السنة في صلاة العيد.فهذه ثلاثة أمور وقعت فيها المخالفة: تأخير الصلاة حتى ارتفاع النهار ، وتقديم الخطبة على الصلاة ، وعدم إقامـــــة الجمعة؛ ليتمكن من لم يصل العيد من صلاة الجمعة ، ومن يريد أن يصلي الاثنتين من مراده. فلا يمكن أن يحمل قول ابن عباس"أصاب السنة" على هذا كله ، وإنما يجوز حمله على أصل القول بإجزاء العيد عن الجمعة.ويمكن أن يقال: إن الصلاة التي صلاها ابن الزبير هي صلاة الجمعة واكتفى بها عن صلاة العيد. وبهذا تزول الإشكالات التي تقدم إيرادها على ما فعله. قال الخطاب في معالم السنن: وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال قال: فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع له. وقال ابن قدامة: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما. فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر ، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد.ثم ذكر فعل ابن الزبير وتعليق الخطابي ثم قال: فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها. أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة. ويؤيد القول بأن الصلاة التي صلاها ابن الزبير هي الجمعة أنه بعد أن صلى تلك الصلاة لم يخرج إلا لصلاة العصر. فقد أخرج عبدالرزاق في كتاب صلاة العيدين باب اجتماع العيدين عن ابن جريج قال:قال عطاء : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين قط ، حيث يصلي صلاة الفطر ، ثم هي هي حتى العصر. ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير ، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا بجعلهما واحدا ، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه. قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه ، وصليت الظهر يومئذ. قال:حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة.وأخرجه ابن المنذر في الأوسط. من طريق عبدالرزاق به. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد من طريق أبي عاصم عن ابن جريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا ، فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.وسند عبدالرزاق صحيح عن عطاء وعن ابن الزبير. فابن جريج ثقة حافظ، وقد صرح بالإخبار ، وقد ذكر هو عن نفسه أنه إذا قال:قال عطاء ؛ فقد سمعه منه . نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول. وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . وكتبه الدكتور بسام الغانم العطاوي رئيس الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين في الدمام وخطيب جامع الزبير بن العوام في 3/12/1422، ثم زدت فيه في 16/11/1425 . __________________ د/ بسام بن عبدالله الغانم العطاوي أستاذ السنة وعلومها في كلية المعلمين في جامعة الملك فيصل في الدمام جزاه الله عنا كل خير h[jlhu hgud] ,hg[lum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 / 09 / 2008, 02 : 05 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بارك الله فيك اخي الكريم طويلب جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018