19 / 09 / 2008, 30 : 01 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى حكم صلاة المرأة خارج بيتها السؤال : ما حكم صلاة المرأة خارج بيتها ؟ الجواب : الحمد لله "صلاة المرأة في غير بيتها تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : أن تصلي في مجامع الرجال ، كصلاتها في المساجد . والقسم الثاني : أن تصلي في بيت من ذهبت إليه لزيارة أو نحوها . فأما الأول : بالنسبة لصلاتها في مجامع الرجال كالمساجد ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بَيَّن الحكم فيها بياناً شافياً ، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خيرٌ لهن) فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ، لا في المساجد مع الرجال إلا في صلاةٍ واحدة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها وهي صلاة العيدين : عيد الأضحى وعيد الفطر ، وأما صلاة المرأة في بيتٍ غير بيتها كبيتٍ قصدته لزيارةٍ أو نحوها فإنه لا حرج عليها في ذلك ، وصلاتها فيه كصلاتها في بيتها تماماً ، أي : أنها ليست مأجورةً ولا مأثومة ، بل صلاتها في البيت الذي ذهبت إليه لزيارةٍ أو نحوها كصلاتها في بيتها الذي هو سكنها" انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . "فتاوى نور على الدرب" الإسلام سؤال وجواب
p;l wghm hglvHm ohv[ fdjih
|
| |