الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 582 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07 / 07 / 2015, 24 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح 1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى. لحديث أبي حميد السَّاعدي رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى»[1]. 2- تطويل هذا الركن. لحديث ثابت البُناني رضي الله عنه، وقد تقدَّم قريبًا. 3- يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة، ثانية، أو رابعة، أن يجلس يسيرًا قبل أن يقوم. وهذه تسمَّى: (جلسة الاستراحة)، وليس لها ذكر معيَّن. وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وترٍ من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"[2]، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»[3] وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها[4]. قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به[5]. قوله: "فإذا كان في وتر من صلاته": أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. "لم ينهض": أي للركعة الثانية، أو الرابعة "حتى يستوي قاعدًا". واختُلِف في سنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين رضي الله عنه، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني رضي الله عنهم، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[6]. وقال النووي رحمه الله: "وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة"[7]. مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية _________________ [1]- رواه البخاري؛ برقم: [828]. [2]- رواه البخاري؛ برقم: [823]. [3]- رواه البخاري؛ برقم: [631]. [4]- رواه أحمد؛ برقم: [5/424]، وأبو داود؛ برقم: [1/467]. [5]- الشرح الكبير: [3/527]. [6]- انظر: فتاوى ومقالات متنوعة: [11/99]، وفتاوى اللجنة الدائمة: [6/445-446]. [7]- المجموع: [3/441]. lk skk hg[gsm fdk hgs[]jdk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 07 / 2015, 11 : 06 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018