13 / 06 / 2015, 59 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.81 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح صلاةُ التطوُّعِ مَثنَى مَثنَى صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى (ركعتين ركعتين) (1) ، وهذا مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ من المالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ، وهو قولُ داودَ الظاهريِّ (5) . الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى (6) ، فإذا خشِي أحدُكم الصُّبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى)) (7) . وجه الدلالة: أنَّ قوله: ((مَثْنَى مَثْنى)) يَقتضي التسليمَ من كلِّ ركعتين، وإنَّما خَصَّص الليلَ؛ لكون غالبِ التنفُّلِ فيه، فلا مفهومَ له؛ لخروجِه مخرجَ الغالبِ فيعمُّ صَلاةَ اللَّيل والنَّهار، أو أنَّه كان جوابًا لسؤالِ سائلٍ، سأل عن صلاةِ اللَّيل؛ فلا يكون له مفهومٌ مُعتَبَر (8) . 2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمنا الاستخارةَ في الأمورِ كما يُعلِّمنا السورةَ من القرآنِ، يقول: إذا هَمَّ أحدُكم بالأمرِ فلْيرَكَعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ...)) (9) . 3- عن أبي قتادةَ بنِ ربعيٍّ الأنصاريِّ رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتى يُصلِّي ركعتينِ)) (10) . 4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: ((صَلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ركعتينِ، ثم انصرَف)) (11) . 5- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ركعتينِ قبل الظُّهرِ، وركعتينِ بعدَ الظُّهر، وركعتينِ بعدَ الجُمُعةِ، وركعتينِ بعد المغربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاء)) (12) . 6- عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يخطُب: ((إذا جاءَ أحدُكم والإمامُ يَخطُبُ أو قدْ خرَج، فليصلِّ ركعتينِ)) (13) . 7- عن عِتْبانَ رضي الله عنه، قال: ((غدَا عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ رضي الله عنه بعدَما امتدَّ النهارُ وصَفَفْنا وراءَه فركَع ركعتينِ)) (14) . وجهُ الدَّلالة من هذه النُّصوص: أنَّ دأبَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في التطوُّعِ كان ركعتينِ ركعتينِ؛ فقد كان يُصلِّي قبلَ الظهرِ ركعتينِ، وبعدها ركعتينِ، وبعد المغربِ ركعتينِ، وبعد الجُمُعة ركعتينِ، وتحيَّةُ المسجد ركعتانِ، وكان إذا قدِم من سفر نهارًا صلَّى ركعتينِ، وصلاةُ الفِطر والأضحى والاستسقاءِ ركعتان، فهذه كلُّها صلاةُ النَّهارِ، وما أجمعوا عليه مِن هذا وجَبَ ردُّ ما اختلفوا فيه إليه قياسًا ونظرًا (15) . ثانيًا: لم يثبتْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في التطوُّعِ المطلَقِ خلافُ ذلك، ولو جازَ لبيَّنه ولو مَرَّةً (16) . ثالثًا: الاعتبارُ بالتراويحِ؛ فإنَّ الإجماعَ على الفصلِ فيها (17) . رابعًا: أنَّ الصلاةَ رَكعتينِ أبعدُ عن السَّهو، وأشبهُ بصلاة اللَّيل، وبتطوُّعات النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ الصحيحَ في تطوُّعاتِه رَكعتانِ (18) .
wghmE hgj',~EuA lQekQn lQekQn
|
| |