12 / 06 / 2015, 14 : 02 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح انعقادُ البيعِ بعدَ النِّداءِ للجمعة اختَلفَ أهلُ العِلمِ في انعقادِ البيعِ بعدَ النِّداءِ للجمعة على قولينِ: القولُ الأوَّل: يَنعقِدُ البيعُ مع كونِه يَحرُم، وهو مذهبُ الحنفيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، وقول للمالكيَّة (3) ، ونُسِبَ لعامَّة أهلِ العِلمِ (4) . الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب: قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9]. وجه الدلالة: أنَّ النهيَ لا يختصُّ بالعقدِ؛ فلم يمنعْ صِحَّتَه كالصَّلاةِ في الأرضِ المغصوبةِ (5) . ثانيًا: ولأنَّ النهيَ عن البيعِ ليس نهيًا عنه لذاتِه، بل لوقتِه (6) . القولُ الثَّاني: يَحرُم ولا يَنعقِدُ البيعُ، وهو المشهورُ من مذهبِ المالكيَّة (7) ، والحنابلة (8) ، وداودَ في روايةٍ عنه (9) ، واختاره ابنُ المنذرِ (10) ، وابنُ حزمٍ (11) ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين (12) . الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب: قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9] وجه الدلالة: أنَّ النهيَ يَقتضِي فسادَ المنهيِّ عنه (13) . ثانيًا: ولأنَّه يَشغَلُ عن الصَّلاةِ، ويكون ذريعةً إلى فواتِها، أو فواتِ بعضِها؛ فلم ينعقدْ (14) . ثالثًا: ولأنَّه عقدٌ نُهِيَ عنه لأجْلِ عبادةٍ؛ فكان غيرَ صحيحٍ كالنِّكاحِ المحرَّمِ (15) .
hkurh]E hgfduA fu]Q hgk~A]hxA gg[lum
|
| |