الإهداءات | |
الملتقى العام المواضيع العامة التي لا يريد كاتبها أن يدرجها تحت تصنيف معين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 1278 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11 / 06 / 2015, 58 : 05 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى العام الفرع الأول: طلب رؤية الهلال تَرائي الهلال ليلةَ الثلاثين من شعبان، فرضٌ على الكفاية؛ نصَّ على ذلك الحنفيَّة (1) . الأدلة: 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) (2) . 2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحصوا هلال شعبان لرمضان)) (3) . 3- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام)) (4) . 4- وقد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته على رؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه (5) : 1- فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه)) (6) . 2- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلاً حديد البصر، فرأيته وليس أحدٌ يزعم أنه رآه غيري - قال - فجعلت أقول لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه -قال- يقول عمر: سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي)) (7) . الفرع الثاني: ثبوتُ رؤية الهلال يجبُ صيامُ رمضانَ إذا رأى النَّاسُ الهِلال . الأدلة: أولاً: من السُّنَّة: عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما، قال: ((تَراءَى النَّاسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أني رأيتُه، فصامه، وأمَرَ النَّاسَ بصيامه)) (8) . ثانياً: الإجماع: إجماعُ أهل العِلم على ذلك، وممَّن نقَل الإجماع: ابنُ حزم (9) ، وابنُ قُدامة (10) ، والزركشيُّ (11) . الفرع الثالث: العدد المعتبر في الرؤية يكفي في ثبوت دخول رمضان شهادة عدلٍ واحد، وهو مذهب الشافعية (12) ، والحنابلة (13) ، وطائفةٍ من السلف (14) ، وهو اختيار ابن باز (15) ، وابن عثيمين (16) . الأدلة: أولاً: من السنة: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه)) (17) . ثانياً: القياس قياساً على الأذان، فالناس يفطرون بأذان الواحد، ويمسكون بأذان الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) (18) . الفرع الرابع: من رأى الهلال وحده من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته (19) ، فقد اختلف فيه أهل العلم هل يصوم وحده أم لا؟ على قولين: القول الأول: يصوم بناءً على رؤيته (20) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (21) ، والمالكية (22) ، والشافعية (23) ، والحنابلة (24) ، وهو قول الظاهرية (25) ، وعليه أكثر أهل العلم (26) ، وهو اختيار ابن عثيمين (27) . الأدلة: أولاً: من الكتاب: عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185]. ثانياً: من السنة: عموم حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا..)) (28) . وجه الدلالة: أنه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال، ومن رآه لوحده داخلٌ في عموم الأمر بذلك. القول الثاني: يصوم مع الناس (29) ، إذا صاموا، ولا يبني على رؤيته، وهذا قولٌ لبعض السلف (30) ، ورواية عن أحمد (31) ، واختيار ابن تيمية (32) ، وابن باز (33) . الدَّليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) (34) . وجه الدلالة: أن المعتبر في الصيام أو الإفطار هو الذي يثبت عند الناس، والشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته، لا يكون هذا صوماً له، كما لم يكن للناس (35) . الفرع الخامس: اتفاق المطالع واختلافها إذا رأى أهل بلدٍ الهلال، فقد اختلف أهل العلم هل يلزم الناس بالصوم بناءً على رؤية هذا البلد، أم أن لكل بلدٍ رؤية مستقلة؟ على أقوال، أقواها قولان: القول الأول: يجب الصوم على الجميع مطلقاً، وهو قول الجمهور من الحنفية (36) ، والمالكية (37) ، والحنابلة (38) . الأدلة: أولاً: من الكتاب: عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185]. وجه الدلالة: أن الخطاب يشمل جميع الأمة، فإذا ثبت دخول الشهر في بلد، وجب على الجميع صومه (39) . ثانياً: من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته)) (40) . وجه الدلالة: أن الحديث قد أوجب الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين، دون تحديد ذلك بمكانٍ معين (41) . القول الثاني: لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم، وهذا قول الشافعية (42) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (43) ، واختاره الصنعاني (44) ، وابن عثيمين (45) . الأدلة: أولاً: من الكتاب: عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185]. وجه الدلالة: أن الذين لا يوافقون في المطالع من شاهده، لا يُقال إنهم شاهدوه حقيقة ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده (46) . ثانياً: من السنة: 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) (47) . وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع، لا يقال إنه رآه لا حقيقةً ولا حكماً (48) . 2- عن كريب ((أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي - شك يحيى بن يحيى، أحد رواة الحديث، في نكتفي أو تكتفي - برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (49) . ثالثاً: القياس: فهناك اختلافٌ في التوقيت اليومي بين المسلمين بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق، فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر، فكما أن المسلمين مختلفون في الإفطار والإمساك اليومي، فلا بد أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري (50) . الفرع السادس: الرؤية عبر الوسائل الحديثة المسألة الأولى: حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال (51) . المسألة الثانية: حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب (52) ، فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية، وهو اختيار ابن باز (53) ، وابن عثيمين (54) ، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء (55) ، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي (56) . الدَّليل: عموم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((.. فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)) (57) وجه الدلالة: أن هذه الرؤية تحصل باستعمال المراصد الفلكية (58) . الفرع السابع: من اشتبهت عليه الأشهر المسألة الأولى: ما يلزم الأسير ونحوه من الاجتهاد من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يلزمه أن يجتهد ويتحرى الهلال (59) ، ويصوم شهراً، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (60) ، والمالكية (61) . والشافعية (62) ، والحنابلة (63) (64) ، وهو قول عامة الفقهاء (65) وذلك لأنَّه مأمورٌ بصوم رمضان، وطريق الوصول إليه في هذه الحالة غيرُ ممكنٍ إلَّا بالتحرِّي والاجتهاد (66) . المسألة الثانية: الحالات المترتبة على اجتهادات الأسير ونحوه إن صام - الأسير ونحوه- مجتهداً (67) بما غلب على ظنه، فله أربع حالات: الحالة الأولى: أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه؛ وهذا باتفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (68) ، والمالكيَّة (69) ، والشافعيَّة (70) ، والحنابلة (71) وحُكي فيه الإجماع (72) . وذلك للآتي: أولاً: قياساً على من اجتهد في القبلة، وصلى وبان له صواب الاجتهاد، فإنه يجزئه، فكذلك الحال في الصوم (73) . ثانيًا: لأنَّه أدرك ما هو المقصودُ بالتحرِّي (74) . ثالثًا: لأنَّه أدَّى فرْضه بالاجتهاد في محلِّه، فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه، كالصَّلاة في يوم الغَيم إذا اشتبه وقتُها (75) . الحالة الثانية: أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الشافعيَّة (76) ، والحنابلة (77) ، وقول عند المالكيَّة (78) ، وحُكي فيه الإجماع (79) . وذلك للآتي: أولًا: لأنَّ فرْضه الاجتهاد، وقد فعَل (80) . ثانيًا: لأنَّ الظاهر من الاجتهاد صحَّةُ الأداء، ما لم يتيقَّن الخطأ، وقد أدَّى ما عليه (81) . الحالة الثالثة: أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (82) ، والمالكيَّة (83) ، والشافعيَّة (84) ، والحنابلة (85) . وذلك للآتي: أولاً: لأنه تعين له يقين الخطأ، فوجب أن يلزمه القضاء، كما لو بان له أداء الصلاة قبل الوقت، فإنه تلزمه الإعادة. ثانياً: لأنَّ صحَّة الإسقاط لا تَسبِق الوجوب (86) . ثالثًا: لأنَّه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزه كمن صلى قبل الوقت (87) . الحالة الرابعة: أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه (88) إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين (89) ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (90) ، والمالكيَّة (91) ، والشافعيَّة (92) ، والحنابلة (93) ، وحُكِي فيه الإجماع (94) . وذلك لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات الشهر، ثم وافق صومه زمان القضاء. vcdm hgighg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 06 / 2015, 15 : 10 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى العام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018