09 / 02 / 2014, 22 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.85 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح فصل: حكم من يجن أحيانا و يفيق أحيانا ومن كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط فهذا يعتبر أغلب أحواله فيجعل من أهله. الثاني: أن يكون ذلك مضبوطا كيوم ويوم وشهر وشهر ونحوه ففيه وجهان: أحدهما: يعتبر الأغلب من حالته وهذا مذهب أبي حنيفة. والثاني: تلفق أيام إفاقته وعلى هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته وجهان: أحدهما: أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حول أخذت منه الجزية. والثاني: تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه. وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان كما ذكرنا فإن استوت إفاقته وجنونه ولم يغلب أحدهما الآخر لفقت إفاقته بقدر اعتبار الأغلب لعدمه فتعين التلفيق. الحال الثالث: أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فلا جزية عليه في وقت جنونه وعليه منها بقدر ما أفاق من الحول
twg: p;l lk d[k Hpdhkh , dtdr Hpdhkh
|
| |