26 / 01 / 2014, 21 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.78 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح فصل ( في إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة ) . ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص . وقال في الرعاية الكبرى : وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف مثقال حرم وزكي . وقال ابن تميم : وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير . وقال ابن حامد : إن بلغها حرم وفيه الزكاة ، وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير . وقال القاضي : يباح من ذلك ألف مثقال فما دون ، ولا يزاد عليها . وقال ابن عقيل : يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال ، ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة . وقال الشيخ تقي الدين : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .
twg td Yfhpm hgjpgd fhg`if ,hgtqm gglvHm
|
| |