أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالمحسن القاسم 21 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ الوليد الشمسان 21 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة الجمعة من جامع القبلتين٢٠جمادى الأولىٰ ١٤٤٦بعنوان:عقيدة التوحيد الصحيحةالشيخ أيمن أحمد الرحيلي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ أحمد بن طالب 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالمحسن القاسم 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة وصلاة الجمعة للشيخ الثبيتي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ بدر التركي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ بدر التركي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة وصلاة الجمعة للشيخ السديس 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد الحرام (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ أحمد الحذيفي 20 جمادى الأولى 1446هـ بالمسجد النبوي (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 1 المشاهدات 1357  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14 / 07 / 2013, 53 : 02 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.92 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال:
توفى رجل وعليه ديون للبنك ، والضرائب ، ولأشخاص آخرين ، ولكن عنده أصول وعقارات ، وترك زوجتين ، وثلاثة أبناء ذكور ، منهم أخ غير شقيق ، وبنتين .

فكيف توزع التركة ؟ ومن الذي يتحمل سداد الدين ؟

وما العمل إذا رفض أحد الورثة سداد أو تحمل الدين ؟


الجواب :
الحمد لله
إذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , إن كان قد أوصى في ماله بشيء ؛ كل ذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة , والدليل على ذلك قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ....) إلى قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (194033) .
وبناء على ما سبق : فإن الواجب على الورثة أن يسارعوا إلى إبراء ذمة والدهم بسداد الديون من التركة قبل قسمتها ، حتى قال العلماء ـ رحمهم الله ـ يكون العمل بوصيته وسداد ديونه قبل دفنه ؛ وذلك لعظم شأن الدين ، فإن تعذر ردُّ الديون في الحال ؛ لعدم وجود النقد أو لبعد المال : استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير ، فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه : أثموا بجحد الحق ، أو مطله ، ما دام الميت قد ترك وفاءه من ماله .
قال البهوتي رحمه الله : " ( ويجب أن يسارع في قضاء دينه ، وما فيه إبراء ذمته ؛ من إخراج كفارة ، وحج نذر ، وغير ذلك ) ، كزكاة ، ورد أمانة ، وغصب ، وعارية ؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .. ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته , وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية : قبل غسله ، والمستوعب : قبل دفنه ؛ ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين , ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إلى آخره ، كما يأتي في الخصائص ( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال ) ، لغيبة المال ونحوها : ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه , بأن يضمنه عنه , أو يدفع به رهناً , لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته ، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه , كما يأتي " انتهى .
قال الحجاوي رحمه الله : "وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قوله: " وإنفاذ وصيته " ، " إنفاذ " بالكسر عطفا على " تجهيز " ، أي : وإسراع إنفاذ وصيته ، أما إنفاذ وصيته فهو واجب ، لكن إسراع الإنفاذ ، إما واجب أو مستحب ؛ لأن الوصية إن كانت في واجب : فللإسراع في إبراء ذمته ، وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له ، والوصية إما واجبة وإما تطوع .
قال أهل العلم : فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن ، سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ، ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة ، فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات ، فيقولون: لا نبيعها؛ بل نوفيه من الأجرة ، ولو بعد عشر سنين ، أو يقولون: الأراضي ، مثلاً كسدت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتها ، وربما ترتفع قيمتها ، وربما تنزل ، وهذا ظلم ـ والعياذ بالله ـ ، وربما يكون هؤلاء من ذرية الميت ، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد ؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه ...
فالوصية بالواجب : يجب المبادرة بإنفاذها ، وبالتطوع يسن ، لكن الإسراع بذلك مطلوب ، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن ، هذه هي السنة .
قوله : " ويجب الإسراع في قضاء دينه " ، أي دين الميت ، سواء كان هذا الدين لله ، أو للآدمي .
فالدين لله مثل: الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك .
والدين للآدمي : كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام .
والدليل: أثري ونظري:
أما الأثري : فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ، فهذا الحديث فيه ضعف ، لكن يؤيده حديث أبي قتادة " في الرجل الذي جيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل : ( هل عليه دين؟ ) ، قالوا: نعم ديناران ، فتأخر ولم يصل عليه، فقال أبو قتادة : الديناران علي يا رسول الل ه، قال : ( حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ ) قال: نعم ، فتقدم فصلى ) .
وأما الدليل النظري : فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره " انتهى من "الشرح الممتع"(5/260) .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون ، فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين : فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون ، أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر ، أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته وقد ترك المال والوفاء : فهذا من ظلم الأموات ، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد ؛ وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه ) قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه ، ولذلك قال : ( نفس المؤمن مرهونة بدينه ) وفي رواية ( معلقة بدينه ) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه .
ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟ ) قالوا : دينارين.
فقال: ( هل ترك وفاء ؟ ) .
قالوا : لا .
قال : ( صلوا على صاحبكم ).
فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة : فلم يزل يلقني ويقول : ( هل أديت عنه ؟ ) ، فأقول: لا بعد.
حتى لقيني يوماً ، فقال : ( هل أديت عنه ؟ ) .
قلت : نعم .
قال : ( الآن بردت جلدته ) فهذا يدل على عظم أمر الدين ، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها ، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد .
والله تعالى أعلم. " انتهى من "شرح الزاد".
ثانياً :
بعد قضاء ديون الميت توزع التركة بين ورثته على النحو التالي:
للزوجتين : الثمن لوجود الفرع الوارث ، فيقسم بينهما بالتساوي ، وهذا بإجماع أهل العلم .
ينظر : "المغني" لابن قدامة (6/171) .
ثم تقسم باقي التركة بين أبناء الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء في ذلك الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، فكلهم يستوون في استحقاق نصيبهم من تركة الوالد ؛ قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فإن امتنع بعض الورثة من سداد الدين : منعوا من نصيبهم من التركة ، حتى يقضى دين الميت ، ولم يمكنوا من التصرف فيه .
ولأصحاب الدين أن يقاضوهم في ذلك ، ويمنعوا تصرف الورثة في التركة حتى يأخذوا حقهم .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

j,td ,ugdi ]d,k K ,p;l hljkhu fuq hg,vem lk s]h]ih










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 14 / 07 / 2013, 07 : 03 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى
البسك الله لباس اهل الجنة
من سندس خضر واستبرق
وبارك الله فيك
اخى ******









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018