10 / 06 / 2013, 55 : 02 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,574 [+] | بمعدل : | 30.74 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19404 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى ![](http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif) احبتي في الله س: سؤالي عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حاليا في المملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل، وأيضا كله نساء، والحمد لله لا يوجد اختلاط أو شيء يغضب الله عز وجل سواء في العمل أو السكن وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا دون محرم علما بأنني أولا استخرت الله عز وجل كثيرا قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمورا كثيرة. ثانيا: الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم فما رأيكم؟ ج: نسأل الله لنا ولك التوفي وصلاح الحال، أما هذا الذي فعلت فلا بأس به فإقامة المرأة في بلد دون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال، مما أباح الله عز وجل أو في قسم داخلي بين النساء كل هذا لا حرج فيه ولكن الممنوع السفر بمفردك فلا تسافري إلا بمحرم، ولا تقدمي إلا بمحرم، فإذا كنت قدمت من بلادك بدون فحرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا، وإذا أردت السفر فلا بد لك من محرم فاصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» [رواه مسلم]، وإن تيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج فيكون له زوجك محرما، وأما إقامتك الآن بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله. ولا ريب أن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير وفيه خطر وفتنة، ولهذا ننصح إخواننا في الله الحذر من ذلك ولا يسافرن إلا بمحرم، وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال أو العمل أو الخلوة بالرجال كل هذا يجب الحد في المستشفيات أو في غير ذلك. نصيحتي للجميع أن لا يستقدموا امرأة إلا بمحرم ولا تسافر المرأة إلا بمحرم وألا تعمل مع الرجال ولا تخلو بأي رجل من غير محارمها لأنه طريق للفتنة والرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرمه وقال: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان» [صححه الألباني]. والمقصود من هذا أن الواجب على المرأة وعلى أوليائها الحرص على سلامة العرض والبعد عن أسباب الفتنة، وأما العمل فلا بأس أن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر دينها ولا يسبب الفتنة مع الرجال (الشيخ ابن باز).
p;l Yrhlm hglvHm td ydv fg]ih ],k lpvl:
|
| |