15 / 05 / 2013, 49 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.85 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور؟ الإجابة: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو أن ما غيَّر صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان الماء الطهور أقل من قلتين وخالطته نجاسة ولم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث" (رواه الإمام أحمد في مسنده)، فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجاً من الخلاف. صالح بن فوزان الفوزان
lr]hv hglhx hgk[s hg`d Y`h og' fi hglhx hg'i,v dk[s
|
| |