05 / 05 / 2013, 09 : 05 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,314 [+] | بمعدل : | 31.11 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19375 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى السيرة النبويه احبتي في الله واختلف عنه صلى اللَّه عليه وسلم فى العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلالٌ أحد بنى مُتْعان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعشُور نحل له، وكان سأله أن يَحمىَ وادياً يُقال له ((سَلَبَة))، فحمى له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عُمَرُ ابنُ الخطاب رضى اللَّه عنه، كتب إليه سفيانُ ابن وهب يسألُه عن ذلك، فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يُؤدِّى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن عشُور نَحله، فاحمِ له ((سَلَبَة))، وإلا فإنما هو ذُباب غيثٍ يأكلُه مَنْ يَشَاء. وفى رواية فى هذا الحديث: ((مِنْْ كُل عشر قِرَبٍ قِربة)). وروى ابن ماجه فى سننه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه أخَذَ مِن العَسَل العُشْرَ. وفى مسند الإمام أحمد، عن أبى سيَّارة المتعى، قال: قلت: يا رسول اللَّه ؛ إن لى نحلاً . قال: ((أَدِّ العُشْرَ)) . قلتُ: يا رسول اللَّه ؛ احْمِها لى، فحماها لى . وروى عبد الرزاق، عن عبد اللَّه بن مُحَرَّرٍ عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: كتب رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أن يُؤخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشْرُ . قال الشافعى: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبى ذُبابذ قال: قدِمتُ على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فأسلمتُ ثم قلتُ: يا رسول اللَّه ؛ اجعل لقومى من أموالهم ما أسلموا عليه، ففعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، واستعملنى عليهم، ثم استعملنى أبو بكر، ثم عُمَرُ رضى اللَّه عنهما . قال: وكان سعد من أهل السَّراةِ، قال: فكلَّمتُ قومى فى العسل . فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير فى ثمرة لا تزكَّى . فقالوا: كم ترى؟ قلتُ: العُشرَ، فأخذت منهم العُشرَ، فلقيتُ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، فأخبرتُه بما كان . قال: فقبضَهُ عمر، ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين . ورواه الإمام أحمد، ولفظه للشافعى . واختلف أهلُ العلم فى هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخارى: ليس فى زكاة العسل شئ يصح، وقال الترمذى: لا يَصِحُّ عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كثيرُ شئ . وقال ابن المنذر: ليس فى وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وقال الشافعى: الحديثُ فى أن فى العسل العُشرَ ضعيف، وفى أنه لا يؤخذ منه العُشر ضعيف إلا عن عمر ابن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديثُ الوجوب كلُّها معلولة، أما حديث ابن عمر، فهو من رواية صدقة بن عبد اللَّه بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة، ضعَّفه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما، وقال البخارى: هو عن نافع، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال النسائى صدقة ليس بشىء، وهذا حديث منكر. وأما حديث أبى سيَّارة المتعى، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخارى: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر، أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العُشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو، وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتُهم ليسوا بشىء، وقال الترمذى: ليس فى ولد زيد بن أسلم ثقة . وأما حديث الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد اللَّه ابن محرَّر راويه عن الزهرى، قال البخارى فى حديثه هذا: عبد اللَّه بن محرَّر متروك الحديث، وليس فى زكاة العسل شىء يصح. وأما حديث الشافعى رحمه اللَّه، فقال البيهقى: رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن أبى ذباب، عن منير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن سعد بن أبى ذباب، وكذلك رواه صفوان ابن عيسى، عن الحارث بن أبى ذباب . قال البخارى: عبد اللَّه والد منير، عن سعد بن أبى ذباب، لم يصح حديثه، وقال على بن المدينى: منير هذا لا نعرفه إلا فى هذا الحديث، كذا قال لى . قال الشافعى: وسعد بن أبى ذباب، يحكى ما يدل على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شىء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعى: واختيارى أن لا يُؤخذ منه، لأن السُنَن والآثار ثابتة فيما يُؤخذ منه، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. وقد روى يحيى بن آدم، حدثنا حُسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علىّ رضى اللَّه عنه، قال: ليس فى العسل زكاةٌ. قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئاً . وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً . قال الحُميدى: حدثنا سفيان، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أنه أتى بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرنى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشىء . وقال الشافعى: أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبى بكر، قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه إلى أبى وهو بمِنَى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعى . وذهب أحمد، وأبو حنيفة، وجماعة، إلى أن فى العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يُقَوِّى بعضُها بعضاً، وقد تعددت مخارجُها، واختلفت طُرقها، ومرسَلُها يُعضَدُ بمسندها . وقد سُئِل أبو حاتم الرازى، عن عبد اللَّه والد منير، عن سعد بن أبى ذباب، يصح حديثه؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نَوَر الشجر والزهر، ويُكال ويُدَّخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا: والكلفة فى أخذه دون الكلفة فى الزرع والثمار، ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أُخِذ من أرض العُشر، فإن أُخِذ من أرض الخراج، لم يجب فيه شئ عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراجُ لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العُشر لم يجب فى ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحقُّ فيما يكون منها . وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين فى ذلك، وأوجبه فيما أُخِذَ مِن ملكه أو موات، عُشرية كانت الأرض أو خراجية . ثم اختلف الموجِبون له: هل له نصاب أم لا؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب فى قليله وكثير، وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله ، والثانى : أن له نصاباً معيناً ، ثم اختلف فى قدره ، فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقى . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، ثم اختلف أصحابه فى الفرق ، على ثلاثة أقوال أحدها : أنه ستون رطلاً ، والثانى : أنه ستة وثلاثون رطلاً . والثالث ستة عشر رطلاً ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والله أعلم.
iQ]Xdi ugdi hgsghl td hgw]rm ,hg.;hm = tn .;hm hgusg ,lh ,v] tdi
|
| |