الإهداءات | |
ملتقى السيرة النبويه ملتقى خاص بسيرته ... سنته ... آل بيته ... أصحابه ... نصرته والدفاع عنه . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | شريف حمدان | مشاركات | 2 | المشاهدات | 864 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14 / 11 / 2012, 01 : 12 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى السيرة النبويه احبتي في الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا . (رواه النسائي) - عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. ( أبو داود والنسائي ) النمرة: الحبرة لاختلاف ألوان خطوطها و النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود وطير منمر فيه نقط سود وقد يوصف به البرود ابن الأعرابي النمرة البلق و النمرة العصبة و النمرة بردة مخططة و النمرة الأنثى من النمر الجوهري و النمرة بردة من صوف يلبسها الأعراب وفي الحديث فجاءه قوم مجتابي النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة وجمعها نمار كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. (لسان العرب ج5:ص235-236) مقطعا : أراد الشيء اليسير وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. (لسان العرب ج8:ص284) - وعن حذيفة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. ( رواه البخاري) - قال أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها . هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط بل معنى الحديث أن الذهب كان حراما على النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم : العبوا بالفضة , أي حلوا نساءكم منها بما شئتم ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء والدليل على هذا الذي ذكرنا: أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم بل بما يحلون به أحبابهم والمراد نساؤهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : من أحب أن يحلق حبيبه - أن يطوق حبيبه - أن يسور حبيبه , ولم يقل من أحب أن يحلق نفسه ولا أن يطوق نفسه ولا أن يسور نفسه فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله : فالعبوا بها أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم لارتباط آخر الكلام بأوله. (أضواء البيان ج2/ص354) - روى أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر. (أحكام القرآن للجصاص ج1/ص151) القسي : ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير. (مختار الصحاح ج1:ص223) - وفي لفظ لمسلم عن علي أيضا رضي الله عنه : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسى وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر . (أضواء البيان ج5/ص74) - وفي لفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر . (أضواء البيان ج5/ص74) - قال البخاري في صحيحه حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العطاس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم . (أضواء البيان ج2/ص351) المياثر الحمر: التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير (لسان العرب ج5:ص278) - وفي الورع لابن حنبل ج1/ص173: عن عائشة قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثيره الحمراء عن مالك بن عمير أن صعصعة بن صوخان أتى عليا فسلم عليه فقال يا أمير المؤمنين انهانا عما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والحرير والميثرة الحمراء. - حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد (صحيح البخاري ج1/ص144) - حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. (صحيح البخاري ج2/ص702) - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (المستدرك على الصحيحين ج4/ص212) الثوب المصمت: من خز أي حرير هو الذي جميعه ابريسم لا يخالطه قطن ولا غيره ويقال للون البهيم مصمت وفرس مصمت وخيل مصمتات إذا لم يكن فيها شية وكانت بهما وأدهم مصمت لا يخالطه لون غير الدهمة . (لسان العرب ج2:ص56) - حدثنا هلال بن العلاء قال ثنا فيض بن إسحاق قال ثنا زهير عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه. (مسند أبي عوانة ج5/ص233) - وعن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدم وهو المشبع بالعصفر . رواه احمد وابن ماجة. (شرح العمدة ج4/ص373) lkidhj td hglgfs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 / 11 / 2012, 17 : 12 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى السيرة النبويه الحاج عبد الجواد بارك الله فيك ولك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 / 11 / 2012, 19 : 04 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : ملتقى السيرة النبويه اخي ****** الحاج ابراهيم عبدالله و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018