25 / 10 / 2012, 22 : 06 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,296 [+] | بمعدل : | 31.13 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19373 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله متى يكبر على الذبيحة التي تُذبح في العيد، ومتى تُذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع، أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم، أم كيف ذلك، وما هي شروط الذبيحة كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع، جزاكم الله خيراً. السنة عند الذبح أن يقول: باسم الله والله أكبر، سواءٌ ضَحية أو للأكل، باسم الله والله أكبر، في جميع الأوقات يقول الذابح عند الذبح: باسم الله والله أكبر، عندما يحرك يده للذبح، أما الضحية فتذبح في أربعة أيام: يوم العيد يوم عيد النحر والأيام الثلاثة التي بعده أربعة، الجميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح، وأما الضحية المجزئة فقد بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عليه الصلاة والسلام: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تُنقي) ليس فيها نقي ليس فيها مخ هزيلة ضعيفة، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا وقت الحج ولا في العقيقة التي تذبح للمولود يوم السابع كل هذه لا تجزئ فيها، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (أربع لا تجوز للأضاحي العوراء البين عورها) أما إذا كان العور ما هو ببين في عينها شيء لكن ما هو ببين لا يضر ما يمنع (والعرجاء البين ضلعها) أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنه (والمريضة البين مرضها) إذا كان مرضها يسير ما يبين يعفى عنها (والهزيلة التي لا تنقي) ليس فيها نقي هزيلة ضعيفة القوة هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيقة عن المولود ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو غير ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب، وهناك نوع خامس وهو العضباء التي ذهب أكثر قرنها وأذنها الصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الضحية بالعضباء، وهي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو ذهب قرنها وأذنها كلها هذه خامسة، والله ولي التوفيق.
lh drhg uk] hg`fpK ,av,' hgHqpdm
|
| |