24 / 10 / 2012, 14 : 01 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 190,251 [+] | بمعدل : | 31.73 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19264 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله يسأل عن الجنين الذي يسقط في الشهر الثاني، هل يعق عنه، وهل يسمى، وهل تجوز الصدقة عنه؟ الجنين الذي يسقط قبل كمال الشهر الرابع لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يسمى ويصلى عليه ويعق عنه إذا ولد في الخامس فما بعده، في الشهر الخامس وما بعده وأما إذا سقط في الشهر الرابع أو الثاني أو الثالث فإنه لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعق عنه، قد يدفن في أي بقعة من بقاع الأرض، في الحوش أو في البيت أو في أي بقعـة.
ig dEur uk hg[kdk hg`d sr' td hgaiv hgehkd?
|
| |