20 / 10 / 2012, 55 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,285 [+] | بمعدل : | 31.13 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19372 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله إذا أرادت المرأة أن تعتمر لكن كان عليها العذر الشرعي، فكيف توجهونها؟ إذا كانت عليها العذر الشرعي من حيضٍ أو نفاس فإنها تمسك عن الطواف والسعي حتى تطهر، إذا كانت قد أحرمت أما إذا كانت لم تحرم فهي بالخيار إن شاءت أحرمت وصبرت حتى تطهر وإن شاءت أمسكت عن الإحرام ودخلت مكة لحاجتها إن كان لها حاجة ولا يلزمها العمرة إذا كانت قد اعتمرت سابقاً عمرة الإسلام، إذا كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فلا يلزمها العمرة إذا جاءت مكة لحاجة أو مع أصحابٍ لها إن شاءت أحرمت وإن شاءت تركت، لكن إذا كانت حائضاً فهي بين أمرين: إن كانت تستطيع أن تبقى حتى تؤدي مناسك العمرة أحرمت من الميقات مع الناس، وإن كانت لا تستطيع دخلت من دون إحرام حتى لا تشق على نفسها وعلى من معها، ولا حرج عليها إلا إذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام فإنها تلبي بالعمرة وتطلب من أصحابها أن ينتظروها فإن سمحوا إلا فلا تحرم إلا في وقتٍ آخر. إن سمحوا أنهم ينتظرونها وإلا فلا تحرم إلى أن يتيسر لها الإحرام في وقتٍ آخر فإن أحرمت ومنعوها في الجلوس تذهب معهم ثم تعود حتى تكمل العمرة.
;dtdm ulvm lk fih hg],vm hgaivdm
|
| |