01 / 07 / 2012, 11 : 01 PM | المشاركة رقم: 2 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى العام المسألة الثانية: من أنكر وجوب الصيام في رمضان إذا كان عائشا بين المسلمين .. حكمه :يكفر لأنه أنكر معلوما بالضرورة من دين الإسلام . أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والصحيح أنه لا يكفر . ......... المسألة الثالثة: تقدُّم رمضان بصيام يومٍ أو يومين .. الحكم: النّهي.. والدليل: عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَين، إِلا رَجلاً كانَ يَصُومُ صَوماً فَلْيَصُمْهُ". متفق عليه ...... وقد اختلف العلماء في المراد من هذا النهي ؛ منهم من قال :إنه للتحريم واحتجّ بأنَّ الأصل في النهي التحريم إلا بدليل .. ومن قال أنه للكراهة فكان دليلهم : أنّ الرسول استثنى في الحديث حيث قال: " إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه" ولو كان للتحريم ماجاز أن يصام حتى في العادة . الحكمة من النهي: قيل: إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط فيكون ذلك تنطعا من باب الاحتياط.. وقيل: لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي .. توضيح: إذا بقي يومان فأمسِك إلا إذا كنت تصوم صوما فصمه مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام (29،28،27) فهذا لا بأس به ، أو كان يصوم يوم الإثنين عادة فصادف يوم الإثنين التاسع والعشرين لابأس أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لأنّ صومه حي
|
| |