15 / 09 / 2011, 39 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,080 [+] | بمعدل : | 31.38 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19350 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال الوقوف بعرفة من وقت الظهر إلى فجر يوم العيد. هل من خرج من حدود عرفة داخل المخيم قبل الظهر عليه دم، أم لا؟ وشكراً. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن كان قد خرج من عرفة، ثم عاد إليها، ثم نفر منها إلى مزدلفة بعد غروب الشمس فلا شيء عليه. أما إن فارق عرفة قبل الغروب، ولم يعد إليها، فيجب عليه دم. وإذا غادر عرفة قبل الزوال ولم يعد إليها لم يصح حجه. والله تعالى أعلم. . د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
lthvrm uvtm rfg hgyv,f
|
| |