15 / 09 / 2011, 01 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,294 [+] | بمعدل : | 31.13 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19373 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال السلام عليكم إذا أراد أحد أن يحج عن متوفاة في دمشق وهو يسكن في مكة وسيأخذ أجرة تكاليف الحج، فهل يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل الشام أم يجوز له الإحرام من مكة؟ وجزاكم الله خيرا. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فله أن يحرم من مكة مادام هو من أهلها إذا رضي ورثة المتوفاة بذلك وكان الحج عنها نفلا، وإذا كان فرضا وأوصت به فلا بد أن يكون من بلدها. والله تعالى أعلم. . د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
Ypvhl lk dvd] hgp[ uk ydvi
|
| |